حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430777737
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470872689/1444
رقم الحكم:4430777737
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872689 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430777737 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٢٦٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بطلب إثبات حالة عقار موكله، وأرفق صحيفة الطلب مضمونها: أن موكله أبرم عقد أعمال مصنعية أعظم من موعد زائد تأسيس الكهرباء والسباكة مع المدعى عليها بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ وذلك على عقار موكله الواقع في حي (...) بمدينة (...) على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المذكورة في العقد خلال خمسة أشهر من تاريخ توقيعه بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٠،٠٠٠) ريال، وحيث أن المدعى عليه لم يقم سوى بأعمال حفر بسيطة ولكون موكله متضرر جدا وقد قام بإعلام المدعى عليه بوجوب تنفيذ العقد إلى أنها لم ترد على رسائله و حيث أنه ترتب على موكله نفقات وتكاليف إضافية، ولكونه يرغب في التعاقد مع مقاول آخر لإنجاز العمل فإنه يطلب إثبات الحالة مع إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المقدرة بخمس وعشرين ألف (٢٥،٠٠٠) ريال، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة للنظر فيه حددت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولم يثبت للدائرة تبلغها بموعد الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الطلب المرفقة، ولصلاحية الفصل فيه رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من المدعي بطلب المعاينة وإثبات الحالة؛ ولأن الطلبات الإجرائية التي تسبق الدعاوى هي فرع عنها ولها حكمها فيما يتعلق بالمسائل الأولية إلا ما نص النظام على خلافه، ولأن البت في الاختصاص النوعي من النظام العام وهو من المسائل الأولية التي لا يسوغ للمحكمة تجاوزه إلى ما بعده قبل الفصل فيه، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها؛ ولما كان المدعي في هذا الطلب غير تاجر، وكانت المدعى عليها تاجرة بناء على نشاطها وعملها في العقد (المقاولة) وبناء على المادة السادسة عشرة في فقرتها الثانية من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعاوى التي تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، وبناء على لائحة نظام المحاكم التجارية في المادة الحادية والثلاثين التي نصت على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ولما كانت قيمة الالتزام الناشئة عنه هذا الطلب المستعجل أقل من (٥٠٠،٠٠٠) ريال بموجب الصحيفة المرفقة، حيث نصت المادة السادسة من اللائحة المشار إليها على أن: (يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة، وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة)، وعليه فقد ثبت للدائرة خروج الطلب عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية النوعي؛ وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك....إلخ)، ولما كانت هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى، فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة العامة بالخبر بنظرها حيث مكان إقامة المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الطلب المستعجل ذي الرقم (٤٤٧٠٨٧٢٦٨٩) المقدم من (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.