حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430727971
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470795000/1444
رقم الحكم:4430727971
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795000 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430727971 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٥٠٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ساره سالم عيسى الحربي الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ٤٤٣٤٠٠٦٢٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ صادرة عن كتابة العدل ببريدة) وذلك بتقديمها صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢١.٧٢٣,٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة سدد منها (١٣.٠٢٣.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ بمبلغ قدره (٢١.٧٢٣,٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨.٧٠٠) ثمانية آلاف وسبعمائة ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ ادعت قائلة: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م اتفقت موكلتي أن تورد للمدعى عليها مواد غذائية (حلويات) بثمن إجمالي قدره (٢١.٧٢٣,٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة خلال مدةٍ أقصاها شهر بتاريخ ١٣/١٠/ ١٤٤٣هــ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م، سددت المدعى عليها منها مبلغ (١٣.٠٢٣.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة، وتبقّى في ذمتها لموكلي مبلغ وقدره (٨.٧٠٠) ثمانية ألاف وسبعمائة ريال لهذه الأسباب أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بمبلغ الاتفاق المتبقي بذمتها مبلغ (٨.٧٠٠) ثمانية ألاف وسبعمائة ريال) هذه دعواي، ثم قررت قائلة: لقد تعذر الصلح وتم إرفاق محضر المصالحة في الطلب المرفق بالقضية. هكذا قررت، ثم جرى الاطلاع على محضر تعذر المصالحة المرفق بالطلب رقم (٤٤١١٠٠٦١٥٦) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعية وكالة عن البينة على ما جاء في دعواها؟ أجابت قائلة: الفاتورة المحررة على أوراق موكلتي ومختومة بختم المدعى عليها والمتضمن استلامها للكمية، وأن المبلغ المستحق لموكلتي (٢١.٧٢٣.٥٠) وقد تم سداد مبلغا وقدره (١٣.٠٢٣.٥٠) والمتبقي مبلغا وقدره (٨.٧٠٠) ثمانية آلاف وسبعمائة. هكذا أجابت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الفاتورة والمتضمنة ما ذكرته المدعية وكالة. ا.هـ وبسؤالها هل لديها مزيد بينة؟ قررت قائلة: لا، فقط الفاتورة المذكورة. هكذا أجاب، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: إن المدعى عليها لها عدة نشاطات وأحدها التوريد. هكذا قررت وعليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من البضاعة الموردة لها وقدرها (٨.٧٠٠) ثمانية آلاف وسبعمائة ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدم بينة على صحة دعواها تتمثل في فاتورة صادرة من المدعية حوت أصناف البضاعة الموردة وعددها وأقيامها مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم يظهر ما يُوجب ردّها أو إبطالها، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى يثبت قيامها بالسداد، استناداً على أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به، واستنادًا للمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والمتضمنة: (... تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لاتزيد على خمسين ألف ريال وفق ما يحدده المجلس) ا.هـ واستنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم (١٥٤٤/ت) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٨.٧٠٠) ثمانية آلاف وسبعمائة ريال سعودي. وبالله التوفيق.