حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430711829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435802/1444
رقم الحكم:4430711829
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435802 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430711829 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٨٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٢هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تورد موكلته للمدعى عليها مواد غذائية، وذكر أن المدعى عليها تسلمت مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٢,١٧٢) اثنان وعشرون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال، سددت منه مبلغا قدره (١٠,٢٥٠) عشرة آلاف ومائتان وخمسون ريال ولم تسدد المتبقي من الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١١,٩٢٢) أحد عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٠) أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة قيدت بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٤هـ وملخصها:(الفواتير لا تخصني ولا أعلم عنها أي شيء ولا يوجد عليها توقيعي. والفواتير صادرة باسم مطاعم (...) والختم الموجود عليها باسم شركة (...) لخدمات الاعاشة، نأمل منكم رد دعوى المدعية"ا.هـ ثم قدم وكيل المدعية مذكرة قيدت بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ ونصها:"أولاً: نؤكد أن جواب المدعى عليها غير ملاق للدعوى. ثانياً: نوضح لفضيلتكم أن الدعوى مقامة ضد شركة (...) لخدمات الإعاشة وأن شركة مطاعم (...) هي فرع من فروع المدعى عليها، وما يؤكد ذلك السجل التجاري لمطاعم (...) على انه فرع من فروع المدعى عليها. ثالثاً: أنكرت المدعى عليها الفواتير محل المطالبة بالرغم من وجود ختم شركة (...) لخدمات الاعاشة وهذا ما يؤكد صحة الفواتير. رابعاً: إشارة إلى ما سبق فإن المدعى عليها صادقت على المبالغ المستحقة لموكلتي وبيانها كما يلي:١- مصادقة الرصيد بتاريخ ٣١ / ٠٥/ ٢٠٢١م. ٢- فاتورة مصادق عليها بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢١م، ولكون ذمتهم واحدة أطلب الحكم لصالح موكلتي"ا.هـ وفي جلسة ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها/ (...) ثم عرضت الدائرة مذكرة وكيل المدعية على ممثل المدعى عليها استمهل للرد عليها فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١١,٩٢٢) أحد عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريالا يمثل ثمن مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن ممثل المدعى عليها لم ينكر الدعوى ولم ينفي استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به، وانحصر جوابه في الفواتير وأنها صادرة باسم مطاعم (...) والختم الموجود عليها باسم شركة (...) لخدمات الاعاشة.؛ الأمر الذي تعده الدائرة في منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في كشف حساب محرر على مطبوعاتها للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١م إلى ١٣ / ٥ / ٢٠٢١م يتضمن أن مطاعم (...) مدينة لشركة (...) بمبلغ قدره (٧,٨٢٨,٥٥) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمسة وخمسون هللة، وممهورة بختم شركة (...) لخدمات الإعاشة، كما قدمت فاتورة محررة على مطبوعاتها صادرة برقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤,٠٩٤) أربعة آلاف وأربعة وتسعون ريالا، وممهورة بتوقيع وختم شركة (...) لخدمات الإعاشة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. ولا ينال من ذلك ما دفع ممثل المدعى عليها من أن الفواتير لا تخص موكلته؛ حيث إن الثابت من خلال السجل التجاري للشركة المدعى عليها أن الاسم التجاري لشركة (...) لخدمات الإعاشة هو مطاعم (...) لتقديم الوجبات؛ وعليه فإن إنكار ممثل المدعى عليها تعلق فواتير المطعم بالشركة لا محل له. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٩٢٢) أحد عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث