حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430777512
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470703695/1444
رقم الحكم:4430777512
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470703695 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430777512 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٣٦٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم محامي المدعي بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد ١٢ مولد كهربائي وعدد ١٠ خزانات وقود وكيابل كهرباء ولوحة إلكترونية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٥,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٢,٠٦٤,٥٠٨.٨٠) مليونان وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير شراء). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٤٣٥,٤٩١.٢٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. هذه دعواي) وعليه تم عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٤ وفيها: حضر محامي المدعية/ (...) وكالة رقم (...)رخصة محاماة رقم (...) كما حضر محامي المدعى عليها/ (...) رخصة محاماة رقم (...)وتم عقد هذه الجلسة التحضيرية طبقا للمادة ٩٠ من لائحة نظام المحاكم التجارية وشرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري طبقا للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عبر النظام وحيث تبين عدم تقديم مذكرة الدفاع الاولي من قبل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى عبر مديرها قبل أسبوع من موعد هذه الجلسة وذلك مخالفه للماده ٢٢/٢ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعى عليه وكاله اذا كان لديه جواب حاضر في الجلسة فأجاب بانه ليس لديه جواب حاضر في هذه الجلسة وانه يطلب الامهال لتقديم الجواب وان موكلته لم تكن على علم بتوفر اللائحة والمرفقات عبر النظام لكونها خدمه جديدة وهو لم يتبلغ بالدعوى الا يوم امس من قبل موكلته وعليه لم تقبل الدائرة العذر للتخلف عن إيداع المذكرة الاوليه فامهلت المدعى عليه وكالة لتقديم الجواب طبقا للماده ٨١ من لائحة نظام المحاكم التجارية خلال ٥ خمسه أيام عمل مع إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦/٢ بعدم قبول أي طلبات مضادة او معارضه للمدعى عليها بالدعوى ثم يكون للمدعي وكالة حق الرد خلال مده مماثله تليها ثم يكون الرد لدى المدعى عليها وكالة خلال مده مماثله تليها ويكون ارفاق المطلوب عبر نظام ناجز في خدمه تبادل المذكرات مع وجوب الالتزام بمدد المرافعة المقررة لضمان عدم التعرض للعقوبات المنصوص عليها نظاما لأي من طرفي الدعوى، ثم تقدم محامي المدعى عليها بجواب على الدعوى عبر النظام بالنص التالي: ((بالرد على ما جاء في لائحة دعوى المدعية، فعليه نجيب فضيلتكم بأن ما جاء في لائحة دعوى المدعية من ناحية بيع عدد ١٢ مولدكهربائي وعدد١٠خزانات وقود وكيابل كهرباء ولوحة إلكترونية بمبلغ وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠)خمسة ملايين وخمسمائة ريال فهذا صحيح، اما ما جاء بأن موكلتي قد قامت بدفع مبلغ وقدره (٢.٠٦٤.٥٠٨.٨٠) ريال وتبقى للمدعية في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (٣,٤٣٥,٤٩١.٢٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله فهذا غير صحيح، والصحيح هو أن موكلتي قد قامت بدفع مبلغ المبيع (٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال كاملاً للمدعية وذلك بموجب الشيك رقم (...) بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٩م والمسلم للمدعية بمبلغ وقدره (٩.٠٠٠.٠٠٠) تسعة ملايين ريال جزء من المبلغ كان عبارة عن دفعة من مستحقات إيجار مولدات بمبلغ وقدره (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال، والجزء الأخر قيمة شراء المولدات محل الدعوى بمبلغ وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال، ويثبت ذلك الشيك المسلم للمدعية المذكور أعلاه وكذلك سند الإيصال الصادر من المدعية والذي تضمن استلامه مبلغ تسعة ملايين ريال مقابل دفعة من مستحقات الإيجار وشراء ١٢ مولد محل الدعوى)) ورد عليه محامي المدعي بمذكرة عبر النظام جاء فيها: ((بالوكالة عن المدعية أتقدم لفضيلتكم بتعقيب المدعية على ما جاء في جواب المدعى عليها، ونلخص التعقيب فيما يلي: ١) تأخرت المدعى عليها في تقديم جوابها خلال الفترة الممنوحة لها من الدائرة الموقرة، حيث أمهلتها الدائرة للجواب عن الدعوى خمسة أيام عمل من تاريخ الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٤هـ. ٢) أقرت المدعى عليها في جوابها بصحة الدعوى، وأقرت كذلك بوجود تعاملات تجارية أخرى مع المدعية، وهذا صحيح، حيث إن للمدعى عليها تعاملات تجارية أخرى وهي عقود إيجار مولدات كهربائية. ٣) دفعت المدعى عليها بأنها دفعت كامل قيمة المولدات الكهربائية وملحقاتها محل الدعوى بموجب الشيك الصادر منها بمبلغ (٩.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وهذا غير صحيح، فقيمة الشيك موزعة بين جزء من أجرة متأخرة بمبلغ (٦.٩٣٥.٩٤١,٢٠) ريال، وجزء من قيمة المولدات الكهربائية وملحقاتها محل الدعوى بمبلغ (٢.٠٦٤.٠٥٨,٨٠) ريال، حيث بلغ كامل التعاملات التجارية بين المدعية والمدعى عليها مبلغ (١٨.٥٥٤.٢٨٩,٠٥) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ (١٠.٨٠٤.٢٣١,٢٥) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ (٧.٧٥٠٠٥٧,٨٠) ريال وهي المتبقي من قيمة المولدات الكهربائية وملحقاتها محل الدعوى بمبلغ (٣.٤٣٥.٤٩١,٢٠) ريال والمتبقي من أجرة المولدات المؤجرة لها بمبلغ (٤.٢٩٦.٥٦٦,٦٠) ريال، وما تستند إليه المدعى عليها في سند القبض حجة عليها لا لها حيث ذكر في متن السند أنه المبلغ المقبوض هو دفعة وليس كامل القيمة، مما يؤكد أن المبلغ المتبقي لا يزال في ذمتها. عليه ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل فإننا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بكامل طلبات المدعية في لائحة دعواها.) ثم أجاب على ذلك محامي المدعى عليها بمذكرة أودعها عبر النظام جاء فيها: (نفيد فضيلتكم بأن الايصال الصادر من المدعية ما هو إلا اكبر دليل على صحة الدفع المقدم من موكلتي، حيث تضمن الايصال ان مبلغ الشيك تسعة ملايين عبارة عن دفعة من مستحقات الإيجار و شراء ١٢ مولد، فلو كان كلام المدعية صحيح من أن مبلغ المولدات لم يسلم لها كاملاُ لذكر في الايصال بانه دفعة من شراء المولدات كما ذكرت ذلك في مستحقات الإيجار، الأمر الذي يتضح معه جلياً أن المدعية قد استلمت مبلغ شراء المولدات كاملاً ٥.٥٠٠.٠٠٠ريال ويؤكد ذلك قولها في السند (شراء١٢ مولد). اما ما يخص ما ذكرته المدعية من التأخر في الرد في ذلك بسبب خارج عن الإرادة فقد انتقل إلى رحمة الله والدي بتاريخ ٤-٨-١٤٤٤هـ. غفر الله له ولجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات. فعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية)) وعليه تم عقد جلسة مرافعة بتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح هذه الجلسة عن بعد بحضور الطرفين المثبتة بياناتهم سلفاً، وبعد الاطلاع ما قدمه الطرفان من مذكرات عبر النظام تبين أن آخر ما قدم هو مذكرة بتاريخ يوم أمس من قبل المدعى عليه وكالة وسألته الدائرة عن سبب عدم الالتزام المحددة في التقديم حسب المحضر السابق فأجاب: بأنه تعذر عليه ذلك بسبب ظروف خارجة عن الإرادة فقبلت الدائرة منه ذلك العذر وسألت الدائرة الطرفين إذا كان لديهما ما يودان إضافته فاكتفى كل منهما بما قدم وعليه قررت الدائرة أغلاق باب الترافع طبقاً للمادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية وتحديد الجلسة القادمة للحكم، ثم تم عقد جلسة الاثنين الموافق ٥/٩/١٤٤٤ بحضور الطرفين للنطق بالحكم وفق ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء ً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث لا يوجد نزاع بين الطرفين حول صحة الاتفاق ومبلغ المطالبة وإنما دفع المدعى عليه بالسداد بموجب الشيك رقم (٠٠٠٣٧٠٥٣) بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٩م والمسلم للمدعية بمبلغ وقدره (٩.٠٠٠.٠٠٠) تسعة ملايين ريال المسحوب على البنك الأهلي، وعليه انحصر نزاع الطرفين في شمول مبلغ الشيك للمبلغ محل الدعوى أو عدم شموله، وبتأمل الدائرة في العبارة المثبتة على سند الإيصال رقم ١٧١٧٨ باستلام الشيك وهي: " دفعة من مستحقات إيجار المولدات مع شراء ١٢ مولد الاحتياطي" ولأن هذه العبارة هي سبب المبلغ ويجب حسم التنازع حول تفسيرها من قبل القضاء فإن الدائرة تبين لها أن المبلغ شامل لقيمة ال ١٢ مولد الاحتياطي كاملة بما يلزم منه سداد المدعى عليها لكامل قيمة مبلغ المطالبة في هذه الدعوى باعتبار أن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ولا يمكن صرف معنى العبارة إلى جزء من المولدات أو جزء من قيمتها دون صارف، سيما وأن الفواتير وعددها ٢٥ فاتورة والتي تمثل بمجموعها مبلغ المطالبة حسب الكشف المرفق من قبل المدعية جميعها محررة بنفس تاريخ يوم تحرير الشيك وهو ٣٠-٩-٢٠١٩م وهي قرينة قوية طبقاً للمادة ٨٥ من نظام الاثبات على كون الشيك يشمل مبالغ هذه الفواتير وينسحب عليها باعتبار عادة التجار في مثل ذلك أن يكون سند السداد للفواتير المقدمة بنفس التاريخ أو المدة كما هو الحال في مثل هذه الدعوى وأن أثر ذلك هو صحة الدفع بالسداد من قبل المدعى عليه لمبلغ المطالبة وأن الشيك يشمل المبلغ محل الدعوى الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض على الحكم قائماً وفق المدد المقررة في نظام المحاكم التجارية في مواده ٧٨ و٧٩. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.