حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430673818
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646268/1444
رقم الحكم:4430673818
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646268 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430673818 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٢٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣٧,٩٨٤.٠٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواه فإنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- قائم ١م عدد ٢٨٢- قائم ٢،٣م عدد ٢٠- قائم ١/٥م عدد ٧٠ لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١١,٣٨٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي. ٢- قائم ٢م عدد ١٥- قائم ٢،٥م عدد ٢٤٩- قائم ٣م عدد ٣٧٩- عارضة ٠،٦م عدد ٩٣ لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٧,٤٢٥.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٣- عارضة ٠،٩٠م عدد ٣١- عارضة ١م عدد ٥٨١- عارضة ١،٢٥ عدد ٣٨٥ لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢١,٦٣٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي. ٤- عارضة ١،٦م عدد ١١٩- عارضة ١،٨م عدد ٥٤٢- عارضة ٠،٨٥ عدد ٧- عارضة ١،٢م عدد ٢٥٥ لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٩٩٧.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي. ٥- وصلة عدد ٣٩٠- كلبس عدد ٢٧٨- ميزانية عدد ٥٦٩- يوهد عدد ٦٢٨ لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٢٥٥.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي. ٦- بيم براكت عدد ١٦٨- كمرات المنيوم ٢م عدد ١٤٨- كمرات المنيوم ٣م عدد ٩٥- كمرات المنيوم ٤م عدد ٨٢ لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٧٥,٠٥٧.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي. ٧- كمرات المنيوم ٥م عدد١٣-كمرات المنيوم ٦م عدد ٣٢مواسير ٣م عدد٥-مواسير٦م عدد٥ لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٠,٢٦٢.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٢٣٧,٩٨٤.٩٨) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٣٧,٩٨٤.٠٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٣٧,٩٨٤.٠٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إلزام المدعى عليها بإعادة المواد المستأجرة أو دفع قيمتها البالغة ٢٣٧٩٨٤ ريال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ، مما تسبب بـ(إلزام المدعى عليها بإعادة المواد المستأجرة أو دفع قيمتها البالغة ٢٣٧٩٨٤ ريال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (إلزام المدعى عليها بإعادة المواد المستأجرة أو دفع قيمتها البالغة ٢٣٧٩٨٤ ريال) ومقدار التعويض المطلوب (٢٣٧,٩٨٤.٠٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي. مستندا على: عقد ومحاضر استلام المواد وكشف بالمواد وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة التحضيرية المنعقدة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي: وبحضور وكيلا طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ثم دفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكله بهذه الدعوى حيث ذكر بأن موكله المالك الحالي للمؤسسة وأن المدعي قد تعاقد مع المالك السابق للمؤسسة وهو (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بأن علاقة موكلته بالمؤسسة تنحصر بالعقد المبرم في ١٤٣٨/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٨/٣م. وبالاطلاع على العقد والمرفقات المتعلقة به تبين اتصال (...) بالعقد وتوقيعه بصفته مدير مؤسسة (...) للمقاولات العامة وبالاطلاع على السجل التجاري المرفق من قبل المدعي وكالة وفيه مالك المؤسسة (...) بتاريخ ١٤٣٨هـ، كما أنه وبالتحقق من مالك المؤسسة بتاريخ هذا اليوم تبين أن مالكها (...)، ثم اكتفى الطرفان بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان بحث الصفةِ مسألةٌ أوليةٌ يتعين تحققها بداءة ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ إن مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقًا للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى حيث ذكر أن المؤسسة مملوكة لـ(...) وأن ما يطالب به المدعي ناشئ عن تعاقد قد تم مع المؤسسة في وقت كان مالكها (...)، وحيث أن وكيل المدعي قد ذكر في جلسة هذا اليوم أن علاقة موكلته بالمؤسسة تنحصر بالعقد المبرم في ١٤٣٨/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٨/٣م. وبالاطلاع على العقد والمرفقات المتعلقة به تبين اتصال (...) بالعقد وتوقيعه بصفته مدير مؤسسة (...) للمقاولات العامة وبالاطلاع على السجل التجاري المرفق من قبل المدعي وكالة وفيه مالك المؤسسة (...) بتاريخ ١٤٣٨هـ، كما أنه وبتحقق الدائرة من خلال خدمة الاستعلام عن منشأة بالربط مع وزارة التجارة عن مالك المؤسسة بتاريخ هذا اليوم تبين أن مالكها (...)، ولما كانت الذمة المالية للمؤسسة هي ذمة مالكها، وعليه تنعقد الصفة لصاحب المؤسسة وقت نشوء الالتزام في الأصل؛ ولما كان الثابت لدى الدائرة أن المؤسسة لم تكن مملوكة للمدعى عليه وقت استحقاق المدعي لما يطالب به بناء على دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق والمستعان.