حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:187/1444
رقم الحكم:187
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 187 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 187 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 187 لعام 1444 هـ المقامة من/ خالد بندر سحمي السور هوية وطنية (...) ضد/ شركه المستثمر للأوراق الماليه سجل تجاري (...) القاضي وليد بن محمد الشهري رئيسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض حسام سليم أحمد العمري بوكالته عن الموكل عبدﷲ عمر عبدﷲ الجندي بالوكالة رقم 444142619 والموكل بها من خالد بندر سحمي سور سجل مدني رقم (...) بلائحة تضمن: طلب إفتتاح إجراء التصفية لشركة المستثمر للأوراق المالية سجل تجاري رقم (...) وفق نظام الإفلاس ولائحته. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93/1) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن مقدم الطلب لم يرفق في طلبه بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين يتضمن قيمته ومنشأه ومعد الوفاء به وحال السداد وفقا للفقرة (أ) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق، وبما أن مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت طلبه من المدين السداد قبل ثمانية وعشرين يومًا من تاريخ قيد الطلب واكتفى بتقديم طلب التنفيذ، وبما أن المنظم في الفقرة (2/ج) من المادة ذاتها قد اشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية من دائن "أن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة." وبما أن اللائحة التنفيذية للنظام قد نصت في المادة (48) على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة (93) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن نص النظام واللائحة صريح في اشتراط أن يتقدم الدائن للمدين بطلب السداد بكيفية محددة نظاماً؛ وقد أكدت على ذلك المادة (11) من لائحة المعلومات والوثائق والتي تضمنت بيان ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن، وحيث إن هذا الطلب لم يستوف الفقرة (د) من تلك المادة –حيث لم يرفق الدائن مع طلبه ما يثبت أنه طلب من المدين سداد الدين قبل (28) يوما من تاريخ قيد الطلب فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (99) "2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". وأما إخطار أداء الحق عبر ناجز المرفق بصحيفة الدعوى فإن وسيلة التبليغ هي عبر بريد إلكتروني ولم يثبت الدائن أنه عائد إلى المدين، كما أن المرسل لم يكن الدائن، إضافة إلى أنه لم يظهر اسم المرسل إليه، وكذا فإن السجل التجاري المدون للمرسل إليه مختلف عن السجل التجاري للمدين الذي رفع هذا الطلب ضده. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.