حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430752483
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470721070/1444
رقم الحكم:4430752483
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470721070 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430752483 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢١٠٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة (...) مع مشغل معتمد لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١١٢,٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١١٢,٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١١٢,٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١١٢,٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م حتى ١٤٤٠/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٧م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٢,٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله، عن الفترة من ١٤٤٠/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م إلى ١٤٤٠/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٧م، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، و (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٧٨٤٠٥٣٧ المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٧٢١٠٧٠ المقامة من: شركة (...) ضد: شركة (...) المحددة بتاريخ: ٠٩/٠٨/١٤٤٤ الساعة: ٨:٤٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: (...) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية خالد عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر وكيل المدعية الحاضر في الجلسة الثانية محمد الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١٢,٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وسبعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، لقاء تأجير معدة ثقيلة مع مشغلها للمدعى عليها، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها، وقدم ستة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وتوقيع منسوب لتابع المدعى عليها، كما قدم كشف حساب صادر على مطبوعات موكلته يتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، ولم تدفع بشيء حيال الدعوى ومستنداتها، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٢,٨٧٠.٨٤) مائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وسبعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)