حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430724507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470689012/1444
رقم الحكم:4430724507
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470689012 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430724507 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470689012 لعام 1444هـ المدعي: النيابة العامة بجدة المدعى عليه: شركة الشواء العربي لتقديم الوجبات الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى المدعي العام ووجيزها أنه بصفته مدعيا عاما يدعي على المدعى عليها المبينة بياناتها أعلاه وبعد أن اطلع على القضية ذات الرقم الجنائي(00117 ع 1444 م1) الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بخطاب سعادة المدير التنفيذي لاحترام الملكية الفكرية بمحافظة جدة رقم (44000998) وتاريخ 16/ 3/ 1444هـ بشأن الشكوى المقدمة من خالد بن إبراهيم بن ضيف الله وبصفته المدير العام لمؤسسة تفاصيل الأغذية لخدمات الإعاشة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة الشواء العربي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وذلك للتعدي وتقليدهم للعلامة التجارية المسجلة بالمملكة العربية السعودية بالرقم (1443019552) وتاريخ 24/ 8/ 1443هـ على الفئة (43) وذلك ببيع منتجات مقلدة للعلامة التجارية حبة ونص باللغة العربية. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ شركة الشواء العربي ذات السجل التجاري رقم (...) ويمثلها نظاما وسام وهيب إسماعيل طبجي بصفته المدير بـ (بتقليد علامة تجارية مملوكة للغير بقصد التضليل المجرم بموجب الفقرة (1ـ 2) من (أ) من المادة الثانية والأربعون من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، طالبا الحكم بثبوت إدانته بما أسند إليه والحكم بما ورد بالفقرتين (أـ ب) من المادة الثانية والأربعون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وبما ورد في الفقرة (4) من المادة الحادية والأربعون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون) انتهى. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة وجيزها بأن موكلته هي الأسبق في استعمال العلامة محل الدعوى غير أنها لم تسجلها مما ينتفي معه قصد التقليد وعلم موكلته بهذه العلامة بالإضافة لعدم وجود التشابه بين العلامتين، وانتهى لطلب رفض الدعوى، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي العام يطلب إيقاع عقوبة الغرامة أو السجن عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للفقرة (6) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر عام 1441هـ، وعن الموضوع فإنه لما كان مرتكز الوصف الجرمي المنسوب إلى المدعى عليها التقليد لعلامة مسجلة يرجع في تحققه للنظر القضائي والمبادئ المستقرة في قضاء الملكية الفكرية، فإن الدائرة بعد اطلاعها على العلامتين تجد أن لكل علامة ذاتية التميز بحيث أن الجمهور باستطاعته التمييز بين منتجات العلامتين لاختلافهما في الشكل العام. وأن وصف التقليد لم يقم بحق المتهم من ناحية انطباق المعنى النظامي على السلوك المادي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470689012) المقامة من النيابة العامة بمحافظة جدة ضد شركة الشواء العربي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.