حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430735174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470687137/1444
رقم الحكم:4430735174
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470687137 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430735174 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٧١٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن حملات إعلانية عبارة عن ٩ حلقات استضافة ببرنامج طبابة ألف والمذاع يوميا بواقع ٣ حلقات شهريا مدة ٣شهور بواسطة عرض المدعية حملات إعلانية للمدعى عليها في جدة في ببرنامج طبابة ألف ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة أشهر، بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (عقد) سدد منه (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٨٢,٣٩٥.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه وقررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبسؤاله عن سبق رفع هذه الدعوى لدى محكمة أخرى أجاب قائلا: نعم سبق ورفعنا هذه الدعوى لدى المحكمة العامة بجدة وحكم فيها بعدم الاختصاص واكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة هكذا أجاب وبسؤاله عن الحكم السابق أجاب قائلا: أطلب مهلة لإرفاقه وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: بينتي العقد وخطاب بمطابة المبلغ المستحق وقد ردوا علينا بتراكم المديونيات وطلبوا مهلة إضافة إلى الحوالة وأطلب مهلة لإرفاقها عبر النظام فأفهمته الدائرة بأن له ٥ أيام لتقديم ما طلب منه عبر النظام ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي تضمنت صك الحكم الذي ذكره في الجلسة الماضية وبسؤال عن عدم إرفاق بقية ما طلب منه أجاب قائلا العقد موجود في مرفقات القضية والخطاب سأرفقه الآن عبر النظام هكذا أجاب فجرى إرفاق الخطاب عبر النظام ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، لأن هذه الدعوى قد رفعت لدى المحكمة العامة على النحو المشار له أعلاه وحكم فيها بعد الاختصاص وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجاري وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية وبناء على المادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية فإن الحكم السابق ملزم للمحكمة طرفنا وعليه قد انعقد اختصاصها بهذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره اثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال (٨٢.٣٩٥) قيمة حملات إعلانية، وقد سندا لمطالبته العقد الموجود في مرفقات هذه القضية والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها والموافق لدعوى المدعي، كما قدم خطاب صادر من موكلته موجه للمدعى عليها المتضمن لمطالبتهم بالسداد بذات مبلغ المطالبة وعليه كتابة بخط اليد تضمن الإقرار بالمبلغ والتعذر بجائحة كورونا ومذيلة بتوقيع منسوب لمالك الشركة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه قد أقرت بالمبلغ، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (.....) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة(.....) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره اثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال (٨٢.٣٩٥)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (.............)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث