حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430754838
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308379/1444
رقم الحكم:4430754838
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308379 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430754838 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٣٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريالاً، وعدد الشركاء (٩)، وقد تأسست في تاريخ ١٣٩٣/٠٢/٢٠هـ الموافق ١٩٧٣/٠٣/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٩/١١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ: (رد السيارات والمعدات الموجودة في معرض (...) حيث أن المدعى عليه لا يملك تفويض معتمد) بسبب (كشف السيارات والمعدات). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (رد السيارات والمعدات الموجودة في معرض (...) حيث أن المدعى عليه لا يملك تفويض معتمد، وقدم سنداً لطلبه: مستند كشف السيارات والمعدات مطبوعاً على ورق شركة (...) مختوماً وموقعاً من قبلها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمت وكيل المدعي بحصر الدعوى فحصرها بطلب إلزام المدعى عليه برد السيارات والمعدات، فأفهم ببيانها خلال ثلاثة أيام وإرفاقها من خلال النظام، ثم أبرز وكيل المدعى عليه مذكرة نصها: (١- نصت المادة التاسعة عشرة الفقرة الأولى: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وعليه وبالرجوع إلى مرفقات الدعوى لم نجد ما يفيد إخطار موكلنا المدعى عليه وفق نص المادة أعلاه مقروءة مع المادة الثامنة والستين من ذات النظام والتي توجب على المدعي إخطار المدعى عليه بالحق كتابة مما يجعله سبب قوي برفض الدعوى وصرف النظر عنها نسبة لأن المدعي لم يراعي الجوانب الشكلية المحددة نظاماً التي تسبق رفع الدعاوى التجارية. ٢- نصت المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.) ثالثاً وإلى تاريخ رفع الطلب لم يتقدم وكيل المدعى بلائحة محررة حتى يتسنى لنا الرد عليها. ٤- عليه بناءً على نص المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية ونصه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، عليه نطلب صرف النظر عن الدعوى. ثانياً: الدفوع الموضوعية: ١-ما ذكره وكيل المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، وعدد الشركاء (٩)، وقد تأسست في تاريخ ١٣٩٣/٠٢/٢٠هـ الموافق ١٩٧٣/٠٣/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٩/١١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، فصحيح. ٢- ما ذكره وكيل المدعى بنشوء حق على موكلي بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (رد السيارات والمعدات الموجودة في معرض (...) حيث أن المدعى عليه لا يملك تفويض معتمد) بسبب (كشف السيارات والمعدات) غير صحيح. ٣-كما نحيط المحكمة علماً أن المدعى تقدم بطلب ضد (...) صاحب معرض (...) وطلب استرجاع وقدم كشف يوضح ما تم بيعة من السيارات ولم يوضح أي عقود تفيد أن موكلي كان بائع للسيارات المذكورة في الكشف وإنما هو ادعاء لا تقومه بينة. ٤- لم يوضح المدعى عليه قيمة دعواه وثمن السيارات المباعة وعددها علماً أن المدعي يعلم بإيداع نقدي في حساب الشركة (شركة (...) للتجارة والتموين) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٦ م بالحساب رقم (...)بنك (...) مبلغ أربعمائة وستة وستون ألف وأربعمائة ريال من حساب (...) إيداع نقدي من نفس اسم الشخص الوارد ذكرة في الطلب المقدم من المدعى في خانة المرفقات. لكل ما تقدم وكما هو وارد في مرفقات المدعي تبين عدم وجود صفة لموكلي في الدعوى المرفوعة من موكل المدعي ولم يقدم ما يفيد علاقة موكلي بالادعاء المذكور كما لم يتقدم بالدعوى في مواجهة المعرض مباشر أو المعرض والمدعى عليه متضامنين في صحيفة الدعوى لعلمه أن الدعوى إن كانت صحيحة وستكون على غير موكلي لانتفاء العلاقة وكذلك قدم مرفق طلب لم يشر إليه إشارة في موضوع الدعوى لعلمه التام بردها بتلك الكيفية، عليه نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة والاحتفاظ بحق موكلي في الرجوع على المدعى بدعوى تعويض)، وبجلسة ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ طلبت الدائرة الموقرة من المدعى تحرير دعواه بصورة واضحة موافقة للنظام واستمهل لذلك. وتم إحالة القضية لتبادل المذكرات على أن يقدم المدعى دعواه محررة في موعد أقصاه يوم ١٤٤٤/٠٤/٢٩هـ، ثم أفهم وكيل المدعى عليه بتقديم جوابه على ما حصر وكيل المدعي دعواه فيه وذلك خلال أسبوع بعد إيداع وكيل المدعي تفصيل السيارات والمعدات محل الرد، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، ثم ذكر وكيل المدعي بأن لديه شهود على أن المدعى عليه أمر ونقل السيارات محل النزاع إلى معرض (...) وعليه أفهمته الدائرة بتحرير شهادة الشهود وبيان علاقتهم بالأطراف وإرفاقها خلال النظام وذلك خلال ثلاثة أيام، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد فحص الدائرة للشهادات أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فرفض توجيهها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى بتسليم المعدات والسيارات الموجودة في معرض (...) حيث أن المدعى عليه لا يملك تفويض معتمد بالتصرف فيها، والمتمثلة في الآتي:- ١- مركبة نوع (...) نقل خاص طراز (...) – لوحة رقم (...) لون أخضر ٢-مركبة نوع (...) نقل عام طراز (...)- لوحة رقم (...) لون أصفر ٣- مركبة نوع (...) نقل عام طراز (...) – لوحة رقم (...) لون أخضر ٤ - مركبة من نوع (...) نقل خاص طراز (...)– لوحة رقم (...) لون أبيض، ٥- مركبة من نوع (...) نقل خاص طراز (...) – لوحة رقم (...) لون أبيض، ٦- مركبة من نوع (...) نقل خاص طراز (...) – لوحة رقم (...) لون أبيض، ٧- مركبة من نوع (...) نقل خاص طراز (...) – لوحة رقم (...) لون أبيض ٨ - مركبة من نوع (...) نقل خاص طراز (...)– لوحة رقم (...) لون أبيض، ٩- مركبة من نوع (...) نقل خاص طراز حافلة كبيرة– لوحة رقم (...) لون أبيض، ١٠- المعدات: ماكينة لحام – كمبروسر هواء – رصاصة يدوي كبيرة –رصاصة يدوي صغيرة – قاطعة إسفلت، وبما أن المدعى عليه وكالة ، ينكر دعوى المدعي وأنه تصرف في السيارات والمعدات محل الادعاء كما أنه لا صفة له في هذه الدعوى، وأن المدعي تقدم بطلب ضد (...) صاحب معرض (...) وطلب استرجاع السيارات، وبما أن الدائرة بعد فحصها لدعوى المدعي وما دفع به المدعى عليه، وبما أن المدعي يستند في مطالبته إلى شهادة الشهود، وإذ أن الدائرة بعد تأملها للشهادة محل الاستدلال تبين لها أن شهود المدعي عاملين لديه فالأول موظف عنده في مؤسسته الخاصة والثاني موظف بالشركة والمدعي هو مديرها، كما أن الشهادة لم تبنى على سماع ومشاهدة بل جاءت كالخبر وحيث نص الفقهاء أن الشهادة لا بد أن تبنى على سماع ومشاهدة وهو ما جاء خالياً في هذه الشهادة؛ مما تقرر معه الدائرة إلى إهدارها، وبما أن الدائرة انتهت إلى أن المدعي لم يقدم بينة موصلة لمطالبته، وأن له يمين المدعى عليه النافية لمطالبته، إمعاناً للحديث الشريف ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))، بالتالي عرضت الدائرة على المدعي يمين المدعى عليه النافية؛ إلا أنه قرر رفض طلبها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.