حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430711165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801987/1443
رقم الحكم:4430711165
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801987 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430711165 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٩٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) للدعاية والاعلان مالكها (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (...)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: ١- تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٢٠م وتم الاتفاق على تأجير ٥ عربات قولف كهربائية لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة، بقيمة ١٠٣٥٠ ريال شهرياً عشرة الاف وثلاثمائة وخمسون ريال شهريا. ٢- قامت المدعى عليها بتحرير سند لأمر بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٠م وتاريخ استحقاق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م غير مكتمل الشروط لم يتم ادراج مكان إنشاء السند بمبلغ ٤١٤٠٠ واحد وأربعون ألف وأربعمائة ريال، وبعد تقديمه الى محكمة التنفيذ تم رفضة لعدم وجود مكان إنشاء السند. ٣. تم رفع دعوى سابقة في المحكمة التجارية عام ١٤٤٢هـ رقم الدعوى ٣٦٥٣ على المدعى عليها، وأكدت المدعى عليها بأنها ستلتزم بالسداد وببنود العقد ولكن دون جدوى، وحيث أن الحكم صدر في ٢٢/ ٩/ ١٤٤٢هـ، وتضمن الحكم مبلغ ٣١٥٥٠ واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسون ريال فقط ولم يتضمن الأجرة الحالية ولا سند الأمر الغير مكتمل الشروط والذي تم رفضه من قبل محكمة التنفيذ والذي يشمل مبلغ ٤١٤٠٠ واحد وأربعون ألف وأربعمائة ريال وهي قيمة ايجار شهرين + شهرين تأمين.٤-لم تلتزم المدعى عليها بدفع الأجرة الشهرية من بداية العقد الى يومنا هذا والتي مجموعها كاملا١٤٤٩٠٠ ريال وسددت منها فقط مبلغ ٩٨٤٥ ريال تحويل بنكي + حكم الدعوى السابقة ٣١٥٥٠ ريال، والمتبقي هو مبلغ ١٠٣٥٠٥ ريال. ٥- نفيدكم بأن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد سابقا ولا حالياً مما جعلنا نشك في قدرتهم المالية على الالتزام معنا في المدة المتبقية أو التجديد معهم لمدة مماثلة. ٦- تم اخبار المدعى عليها في الأشهر الأولى من التعاقد في حال رغبتهم بإعادة العربات وانهاء التعاقد ولكنهم أصروا على استكمال العقد وهذا ما تم التأكيد عليه أمام القاضي في الدعوى السابقة، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣ ه حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله و أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٠ أيام من تاريخ ٤/٠٣/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٠ أيام من تاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣ فاستعد بذلك. وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: ١- إجمالي المطالبة كاملا للسنة السابقة والسنة الحالية = ٢٦٩١٠٠ مئتان وتسعة وستون ألفاً ومائة ريال. ٢- قامت المدعى عليها بتحرير سند لأمر بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٠م وتاريخ استحقاق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م غير مكتمل الشروط (لم يتم ادراج مكان إنشاء السند) بمبلغ ٤١٤٠٠،وبعد تقديمة الى محكمة التنفيذ تم رفضة لعدم وجود مكان انشاء السند. ٣- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ٩٨٤٥ ريال تحويل بنكي + مبلغ ٣١٥٥٠ وهو حكم من الدعوى السابقة رقم ٣٦٥٣ والتي تم رفعها على المدعى عليها لعدم التزامها بالسداد حيث قام القاضي بحساب الأشهر التي مضت عليها في ذلك الحين. ٤- بعد حسم المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعى عليها من الإجمالي يتبقى مبلغ ٢٢٧٧٠٥ مئتان وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريال، وهذا المبلغ الذي أطالب فيه بدعواي وهو شامل للسنة السابقة والسنة الحالية بعدما تم تجديد العقد تلقائياً. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤ ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وذكر المدعي بأن يطالب في هذه الدعوى بمبلغ ١٤٤.٩٠٠ ريال قيمة أجرة العربات حتى الان و باطلاع على لائحة الدعوى وجدت الدائرة بأن هنالك مبالغ طلب المدعي خصمها من مبلغ المطالبة و في هذه الجلسة أنكر المدعي ذلك و ذكر بأن هذه المبالغ ليس داخل’ ضمن المبلغ المطالبة و بناء عليه طلبت الدائرة من المدعي تقيم لائحة دعوى محررة و مفصلة و ارفاق الاسانيد على الدعوى فاستعد بذلك وافهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال ١٠ أيام من تاريخ ٦/٦/١٤٤٣. وقدم وكيل المدعى عليه جوابه في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ ه وجاء فيه: أن ما تقدم به المدعى بخصوص العلاقة التعاقدية صحيح ولكن ما ذكر بخصوص طلب إلزامنا بما ذكر من مبالغ ماليه فغير صحيح جملة وتفصيلا. صاحب الفضيلة أن العلاقة التعاقدية القائمة علاقة تجارية بين منشاتين ومن هذا المنطلق فان جميع المطالبات المالية الخاصة بهذا التعاقد يجب ان تكون وفق ما تقتضيه اللوائح المنظمة والمقيدة لشكل هذه المطالبات والتي عمـلت هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك علـى تطبيـق الفوتـرة الالكترونيـة بشـكل إلزامـي اعتبـاراً من تاريخ صدور لائحة الفوترة الالكترونية في ٤ ديسـمبر ٢٠٢٠ م، وهذا ما يتجاهله المدعي، لسنا بأعداء حق تواصلنا مع المدعي قبل رفعه لهذه الدعوى نطلبه رفع فواتيره الالكترونية لاستحقاقه عن كل شهر على حده بشرط تطبيق لائحة الفوترة الالكترونية الصادر من مصلحة الزكاة والضريبة ولكن لم يتجاوب معنا، والى الان لم يتقدم المدعي لنا ولا للدائرة، وطلب بإلزام المدعي بإصدار الفاتورة الالكترونية القانونية بين المنشآت والتي الزمنا بها المنظم وخاصة ان تعاقدنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا كما يعلم المدعي ونحن ملزمين بالتدقيق مع الهيئة في جميع بنود التعاقد لخصم ضريبة المدفوعات الخاصة بمصاريف تنفيذ هذا التعاقد ويجد فضيلتكم مرفق يوضح شكل هذه الفاتورة الالكترونية والذي يتهرب المدعي من إصدارها، حتى يتسنى للإدارة المالية بالشركة مطابقة استحقاقاته وصرف المستخلصات المالية الخاصة للمدعي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣ ه حضر الطرفان و بطلب الرد من وكيل المدعية على إجابة المدعى عليها و ما تضمنته من طلب الفواتير الالكترونية فذكر بان الفواتير موجودة لدى موكلته و سوف تسلم للمدعى عليها بعد سداد القيمة و نظر ا لان المدعى عليها استعدت بالتواصل مع المدعية لاستلام الفواتير بعد السداد و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية و أفهمت الطرفان بالتواصل بينهما للانتهاء من تسليم الفواتير بعد السداد و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه حضر الطرفان و ذكر المدعي وكالة بانه لم يتم تسليم الفواتير للمدعى عليه بسبب عدم سداده للقيمة ثم قررا اكتفائهما و قررت الدائرة تأجيل نظر لمزيد من الدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ ه حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة للقضية وبما ان وكيل المدعية لم يحدد لدائرة الأشهر التي تخلف فيها المدعى عليه عن السداد وذلك ببيان تاريخ البداية والنهاية وبما انه قد سبق وان صدر حكم من الدائرة التجارية الرابعة عشرة في هذه المحكمة في نفس العقد المقامة عليه هذه الدعوى لذلك افهمت الدائرة وكيل المدعية مرة أخرى بتحرير الدعوى وبيان عدد الأشهر الذي اشتمل عليه الحكم السابق وتواريخ بدايتها ونهايتها وبيان الأشهر التي يطالب بها في هذه الدعوى وذلك ببيان عددها وتواريخ بدايتها ونهايتها كما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم إجابة مفصلة عن الدعوى وأفهمته الدائرة المدعي بتقديم ما لديه خلال عشرون يوم من تاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ ثم يقدم وكيل المدعي عليه اجابته عن الدعوى خلال عشرون يوم من تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ ه حضر الطرفان و قد طلب من المدعي إعادة تحرير دعواه و تقديم ذلك على النظام خلال ٥ أيام ثم على المدعى عليه بعد ذلك الإجابة على الدعوى و تقديم المستندات من كل الأطراف و أفهمته الدائرة المدعى عليها تقديم جوابه خلال ٥ أيام. وقد قدم وكيل المدعية لائحة دعوى مفصلة في تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٤ ه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر المدعى عليه اصاله و بسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه ذكر المدعى عليه بان لديه مذكرة يرغب في تقديمها و نصها: أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على ما ورد في الدعوى رقم (٤٣٨٠١٩٨٧) لعام ١٤٤٣هـ والتي تتلخص بالآتي: أولا: تم التعاقد بيننا وبين مؤسسة (...) للدعاية والاعلان على تأجير ٥عربات كهربائية يوم ١٢/١١/٢٠٢٠ يوم ١٥/١١/٢٠٢٠ تم مخاطبة الشركة المذكورة بوجود عطل في السيارات وتم ارفاق اليكم المرفقات على الدعوي في منصة ناجز ولم تتحقق المنفعة من تأجير بسبب عطل فني وتم مخاطبتهم واعترافهم في الايميلات وتم اعترافهم انهم لم يقوموا بعمل صيانة لتلك العربات الكهربائية الحساسة في خاطب رسمي منهم. ولأنه من المعلوم بان الأجرة علي قدر المنفعة فكيف تلزمنا المدعية بدفع قيمة الأجرة عن أشياء لم تتحقق منها المنفعة، كذلك كيف لها ان تطلب اجرة أشهر قادمة لم تتحقق منها المنفعة, وكيف لهم مؤسسة دعاية وإعلان غير مختصين بتأجير العربات الكهربائية، لقد ادخلوا الغش علينا في التعاقد ومن المعلوم لدي الجميع ان تلك العربات لابد من صيانتها قبل التسليم الينا وكيف يكون ذلك وهم مؤسسة دعاية وإعلان غير مختصين في تجارة او تأجير او صيانة مثل هذه العربات. وطلب تأمل هذه الدعوى وانصاف كل ذي حق حقه، وتعزير المدعية عن الغش الذي وقع علينا منهم في التعاقد معهم. والطلبات ١: التمس من فضيلتكم إحالة القضية لأصحاب الخبرة للتأكد من مدى التزامنا جميعاً بالعقد وصحته، ومدى انتفاعنا بهذه العربات المؤجرة لنا من أشخاص غير مؤهلين بتأجيرها او التجارة فيها من المعلوم بأن الأجرة على قدر المنفعة. ٢: تعزير المدعية عن الغش الواقع علينا من التعاقد معهم لانهما غير مختصين بتأجير السيارات. و بسؤال المدعي هل لديه إضافة قرر الاكتفاء و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بأجرة العربات بقيمة قدرها ٢٦٩.٠٠٠ مائتان وتسعة وستون ألفاً وهي الأجرة من ١٢/١/٢٠٢١ حتى ١١ / ٣ / ٢٠٢٣ لعربة قولف vip بأجرة شهرية قدرها (٢٦٠٠ ريال) وعدد أربع عربات قولف فئة مخفض بأجرة شهرية (١٦٠٠ ريال) وذلك بموجب العقد المبرم بينهما وحيث ثبت للدائرة صحة التعاقد وحيث أقر المدعى عليه بالاستلام وأجمل الإجابة في قدر الأجرة ودفع أولاً: أن عدم السداد لعدم إصدار المدعية للفوترة كي يتسنى التحقق من المبالغ ولكون المدعى عليه لم يفصح بقدر الأجرة وأجمل الإجابة مما يعد إقراراً ضمنياً بصحة الطلب كما دفع ثانياً عدم استحقاق الأجرة لوجود العيب ولم يقدم بينة على ذلك من واقع أوراق الطرفين. وحيث ثبت استحقاق المدعي لدعواه بما قدمه من أوراق مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، وحيث ثبت للدائرة استحقاق المدعية الأجرة وأن المدعى عليها أحوجت المدعية لرفع الدعوى والشكاية والمطالبة بالأجرة الثابتة بموجب العقد واستخلاص حقها ولكون الدائرة يجب عليها أن تضمن حكمها الفصل في طلب التعويض استناداً للمادة (١٦٤) ولكون تقدير ذلك راجع لسلطة الدائرة التقديرية. مماتنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: الزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسة (...) للدعاية والاعلان لمالكها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره ٢٦٩.٠٠٠ مائتان وتسعة وستون ألفاً. ثانيا: الزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسة (...) للدعاية والاعلان لمالكها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره ١٥.٠٠٠ خمس عشر ألفا تمثل اتعاب التقاضي.