حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430706665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470052063/1444
رقم الحكم:4430706665
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470052063 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430706665 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470052063 لعام 1444هـ المدعي: شركة رواس العقارية شركة شخص واحد المدعى عليه: الهئية السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعي بتاريخ (05/02/1444هـ) بموجب الوكالة المرفقة بصحيفة دعوى تضمنت أن موكلته تقدم بطلب تسجيل العلامة التجارية (رواس) برقم (347835) على الفئة (36)، وجاء قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية أعلاه لتشابهها مع العلامة المسجلة (رواسي العقارية)، وعليه اعترضت المدعية لدى لجنة التظلمات على العلامات التجارية، وجاء قرار اللجنة بتأييد قرار إدارة العلامات بتاريخ (06/01/1444هـ) وقرار رقم (44/6) لأسباب حاصلها: أن العلامة المطلوب تسجيلها تشابه العلامة (رواسي العقارية) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، وعن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة. وتتمسك المدعية بعدم التشابه بين العلامتين بما يلي: 1- الاختلاف الظاهر بين العلامتين فعلامتنا مكونة من كلمة واحدة (رواس) والعلامة الأخرى مركبة من كلمتين (رواسي العقارية). 2- ألوان علامتنا تختلف جذريًا عن ألوان العلامة الأخرى. 3- رسم علامتنا بالحروف اللاتينية والحروف العربية تختلف عن رسم العلامة الأخرى. 4- النطق والجرس الصوتي بين العلامتين مختلفين. 5- علامة المدعية أسبق في استعمال العلامة من الشركة مالكة العلامة المشابهة إذ تم استعمال علامة " رواس" في أول مشاريعها السكنية في مدينة الظهران عام 1436هـ - 2015م بمشروع مكون من 8 عمائر سكنية وبعدد (92) شقة سكنية بميزانية تجاورت (60,000,0000 ريال) ستون مليون ريال، بينما الشركة مالكة علامة (رواسي العقارية) تم تأسيسها بتاريخ 25/5/1439هـ حسب ما يظهر في عقد تأسيسها (مرفق 2 – عقد تأسيس شركة رواسي العقارية) 6- النطاق الجغرافي لاستعمال علامة المدعية " رواس" في المنطقة الشرقية بينما النطاق الجغرافي للعلامة المشابهة " رواسي العقارية" في منطقة الرياض. 7- جمهور المستهلكين وعملاء الشركتين مختلفين؛ فأنشطة المدعية " رواس " منحصرة في مشاريع التطوير العقارية المتعلقة بـ(بناء شقق وفلل وبيعها) بينما مشاريع الشركة مالكة العلامة الأخرى مغايرة إذ تخصصت في عقارات المستودعات والصناعيات، وبناء عليه فلا يوجد لبس أو تضليل على جمهور المستهلكين لكلا العلامتين. تاريخ نشوء الحق بالاعتراض على قرار لجنة التظلمات بتاريخ 6/1/1444. وأرفق وكيل المدعية مايراه مستنداً للدعوى، وانتهى إلى طلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 28/3/1444هـ تبين حضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقم المدعى عليها ردها خلال عشرة أيام, ثم تقدم المدعية خلال عشرة أيام تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وفي جلسة 18/5/1444هـ تبين حضور الطرفين المشار إليهما أعلاه, وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن الجهة لم تقدم جوابا عن الدعوى وبسؤال الحاضرة عن ذلك طلبت مهلة إضافية فأجابتها الدائرة إلى طلبها على أن تقدم جوابها خلال عشرين يوما على أن يتضمن جوابها نسخة العلامة سبب الرفض ثم تجيب المدعية خلال عشرين يوما تالية. وبتاريخ 3/6/1444هـ تقدمت الجهة المدعى عليها المدعى عليه بمذكرة جوابية في ملف القضية حاصلها: أولاَ: الدفوع الشكلية: أن الجهة تطلب من الدائرة التأكد من أن المدعي اعترض خلال المدة النظامية، وهي 60 يومًا من بلوغه قرار لجنة التظلمات. ثانياً: الدفوع الموضوعية: - أن عبارة (رواسي) عبارة مبتكرة لذات الفئة لا يمكن تقليدها، وأن التشابه واقع في اللغة العربية، واللاتينية، والمجتمع لا يميز الفرق في الرسم. - أن التشابه يثبت في المعايير الآتية: أ‌- حاصل في الفكرة الرئيسية التي تنطوي عليها العلامة. ب‌- الأشخاص محل الاعتبار لدى شراء البضاعة. ت‌- نوع البضاعة التي تحمل العلامة. ث‌- المظاهر الرئيسية للعلامة لا تفاصيلها الجزئية. وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1/7/1444هـ تبين حضور الطرفين المشار إليهما في محضر الضبط, وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودان إضافته فذكر المدعي وكالة بأنه قد أطلع على ما قدمته الجهة المدعى عليها ويطلب مهلة لتقديم رد على ما قدمته فأجابته الدائرة إلى ذلك على أن يقدمها خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي 3/7/1444هـ تقدم المدعي بمذكرة رد، ونصها: " أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض - حفظهم الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفيدكم باكتفاء موكلتي المدعية شركة رواس العقارية، بما قدمت في صحيفة الدعوى والمرفقات الملحقة بها." وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/8/1444هـ تبين حضور الطرفين المشار إليهما في محضر الضبط, وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة ورد المدعية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: ((44/6)) وتاريخ: 06/01/1444هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (347835) بالفئة: (36) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 06/01/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 05/02/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وبما أن المدعية بالدعوى الماثلة تعترض على قرار الجهة المدعى عليها على عدم تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها حيث انتهت الجهة في قرار الرفض إلى التشابه بين العلامة التجارية محل طلب التسجيل (رواس-RAWAS) مع العلامة التجارية المسجلة سابقاً (رواسي العقارية -RAWASI) رقم (1441019397) وبما أن الدائرة اطلعت على العلامتين فظهر لها وجود تشابه، في المعيار اللفظي، والجرس الصوتي، وفي رسم الكلمة، واتحاد الفئة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى وصحة القرار، ولا ينال من ذلك أن نطاق عمل المدعية بالمنطقة الشرقية والعلامة سبب الرفض بمنطقة الرياض فالعلامة يتم حمايتها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بغض النظر عن نطاق العمل، بالإضافة إلى أن نطاق العمل ليس ثابتاً فإنه مظنة التوسع، وأما ما بتعلق بزيادة عبارة (عقارية) في العلامة سبب الرفض لا يغير من وجود التشابه لاسيما أن اسم المدعية يتمثل بعبارة العقارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث