حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430739407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470628463/1444
رقم الحكم:4430739407
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628463 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430739407 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام الدائرة العاشرة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قاعدة أساس الخيمة و قاعدة أساس الحمام و قاعدة أساس التكيف ثلاث محدات و طريق تربة) بثمن إجمالي قدره (٥٨٧,٩٩٩.٨٩) خمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال و تسعة وثمانون هلله سددت منه (٣٥٧,٤٩٩.٩٩) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال و تسعة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: أثناء تداول الجلسات، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: أثناء تداول الجلسات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). وطالب وكيل المدعية بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٠,٤٩٩.٩٩) مئتان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال و تسعة وتسعون هلله وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر شراء و فواتير: أمر شراء على مطبوعات شركة (...) للمظلات رقم الطلب (٢١٠٠٠١٢٢) التاريخ المطلوب ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م مبلغ (٥١٧,٥٠٠.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألف وخمس مئة ريال وممهوراً بختم الشركة وتواقيع، أمر شراء على مطبوعات شركة (...) للمظلات رقم الطلب (٢١٠٠٠٠٨١) التاريخ المطلوب ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م مبلغ (١٠٩,٢٥٠.٠٥) مئة وتسعة ألف ومئتان وخمسون ريال و خمس هللات وممهوراً بختم الشركة وتواقيع. ٢- تم تسليم الاخطار يدوياً للمدعى عليها وهو على مطبوعات (...) تاريخ ٠٢/ ١١/ ٢٠٢٢م وممهوراً بتوقيع المدير التنفيذي/ (...). وعقدت الدائرة جلسة حضورية في ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعى عليها، ثم عرض المدعى عليه وكالة الصلح، واتفق الطرفان على أن: تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٠,٥٠٠) مائتان وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ وهو مبلغ المطالبة، وأن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال والتي تمثل تكاليف التقاضي ، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر الموافقة على ذلك. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وحيث توصل الطرفين إلى صلح منهي للنزاع، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: والصلح خير ، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية أولًا: تلتزم المدعى عليها/شركة (...) للمضلات شركة شخص واحد سجل تجاري/(...) بأن تدفع للمدعي/(...) .هوية وطنية.(...) صاحب/مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري.(...)مبلغا قدره (٢٣٠.٥٠٠) مائتان وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال في تاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤هـ. ثانياً: تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦.٠٠٠) ستة آلاف ريال والتي تمثل تكاليف التقاضي. ثالثاً: يكون هذا الصلح منهي لجميع النزاع بين طرفي الدعوى ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث