حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430728792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470717054/1444
رقم الحكم:4430728792
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717054 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430728792 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470717054 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة (...)، (...)، (...)لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,١٧٠) ألف ومائة وسبعون ريالاً، بثمن إجمالي قدره (١٢,١٠٨) اثنا عشر ألفًا ومائة وثمانية ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة ولم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م حتى ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م. ٢- قيام المدعى عليها بعدم التنفيذ، وخيار الشرط، حيث (لم تلتزم المدعى عليها بسداد الأجرة المتعلقة في ذمتها)، وطالبت بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٢,١٠٨) اثنا عشر ألفًا ومائة وثمانية ريالاً عن الفترة من ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م إلى ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م. ٢-فسخ العقد المبرم بسبب (عدم التنفيذ، وخيار الشرط)، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- العقد المبرم بين الطرفين مطبوعاً على أوراق (...) ممهوراً بختم (...) وشركة (...) المحدودة. ٢- عقد (ملحق) مطبوعاً على أوراق (...) ممهوراً بختم (...) وشركة (...) المحدودة، وقد عقدت الدائرة جلسةً مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها عبر النظام بموجب البلاغ رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلةً: أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢,١٠٨) اثنا عشر ألفًا ومائة وثمانية ريالاً، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م إلى ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلةً: نستد على العقد، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد إيجار، ورفعت الجلسة لاطلاع الدائرة على المستندات، ثم عقدت الدائرة جلسةً مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها عبر النظام بمهمة التبليغ رقم (...)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ: ١ إلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ وقدره (١٢,١٠٨) اثنا عشر ألفًا ومائة وثمانية ريالات مقابل أجرة سيارة ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم البينة، ولما قدم من العقد بتاريخ 14/6/1440هـ و ملحقة بتاريخ13/6/1440هـ وكشف الحساب المقدم من المدعية ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" لجميع ذلك نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ وقدره (١٢,١٠٨) اثنا عشر ألفًا ومائة وثمانية ريالات لشركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث