حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430722998
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470620267/1444
رقم الحكم:4430722998
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470620267 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430722998 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470620267 لعام 1444هـ المدعي: الشركه السعوديه للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه المدعى عليه: فهد بن نايف بن متعب العنزي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 17/09/2014م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي للمدعى عليه (مواد استهلاكية- غذائية) بثمن إجمالي قدره (184,825.40) مائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا وأربعين هلله سدد منه (29,033.41) تسعة وعشرون ألفا وثلاثة وثلاثون ريالا وواحدا وأربعين هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (155,791.99) مائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا وتسعة وتسعين هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,579) خمسة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (2) بمبلغ قدره (184,825.4) مائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا وأربع هللات. 2- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 17/01/2016م بمبلغ قدره (165,791.99) مائة وخمسة وستون ألفا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا وتسعة وستعون هللة الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 3- عقد تعامل الممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. 4- فتح حساب بالآجل الممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: إنه يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (155,791.99) مائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وواحد وتسعون ريال وتسعة وتسعون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,579) خمسة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالا ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على عقد تعامل وفواتير ومصادقه. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ: ١ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (155,791.99) مائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا وتسعة وتسعين هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,579) خمسة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالا. مقابل توريد مواد غذائية ؛ ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر هو ولا من يمثله، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم البينة، ولما قدمه من عقد البيع بالآجل ومطابقة الرصيد المختتم بتاريخ 17/01/2016م، بالإضافة إلى الفواتير التي تثبت مبلغ المطالبة المختومة بختم المدعى عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق".، واما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه فهد بن نايف بن متعب العنزي سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة باس الخليجية للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي: أولا/ مبلغ وقدره (١٥٥,٧٩١.٩٩) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا وتسعة وتسعون هللة ثانيا/ مبلغ وقدره (5000) خمسة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة وذلك للشركة السعودية للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب هذا وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية مقرن سلطان مقرن المقيرن