حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430754900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518219/1444
رقم الحكم:4430754900
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518219 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430754900 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470518219 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم كيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في قيام المدعية بتنفيذ أعمال توريد وتركيب ملعب كرة سلة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1440/10/28هـ الموافق 2019/07/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/10/28هـ الموافق 2019/07/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (78,777.00) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (78,777.00) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألف ريال، والمتبقي (58,777.00) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/5هـ الموافق 2020/07/26م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بما يليـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (58,777.00) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(10,000.00) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد محررة بتاريخ 25/ 10/ 2020م بمبلغ(78,777) ثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال مختومة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في23/07/1444 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتالي:1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (58,777.00) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال. ويستند في دعواه إلى مطابقة رصيد محررة بتاريخ: 25/ 10/ 2020م مختوم بختم المدعى عليها بمبلغ(78,777) ثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في29/08/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. عليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا، وبما أن الدائرة ضربت للمدعى عليها خمسة أيام لإرفاق إجابته عبر النظام وبما أنه تبين عدم إرفاق الإجابة في النظام عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (58,777.00) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة مبلغًا وقدره(10,000.00) عشرة آلاف ريال، ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب، وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعية لمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعية المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ليستحق التعويض عنه، وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل / مؤسسة (......) ذات السجل التجاري رقم (...). لصاحبها (......) رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (58,777.00) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال. ثانيا: إلزام شركة (......) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل / مؤسسة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (.....) رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (5000) خمسة الاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث