حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430710989
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439145174/1443
رقم الحكم:4430710989
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145174 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430710989 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥١٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٣٤٠١٦٨٩٢، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع و توريد (قطع غيار تكييف و تبريد غاز) وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره ٣٣٠١٩٢.٠٩ ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أوامر شراء، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٣٠١٢٩.٠٩) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب: دعواي هي كما في لائحة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: العقد، والسند لأمر، وكشف الحساب، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت لجوءهم للمصالحة فأبرز وثيقة انتهاء المصالحة بغير صلح مع مؤسسة (...) لمالكها المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب كما أن المصادقة المذكورة موقعة إلكترونياً، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق أصلها كطلب في القضية مع وثيقة الصلح، وأمهلت وكيل المدعى عليها لتقديم جوابه عبر طلب في القضية خلال مدة أقصاها ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣هـ وعليه رفعت الجلسة. وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أن الأوراق المقدمة من قبل المدعية (شركة (...)) لا تحمل توقيع صاحب المؤسسة والختم الموجود عليها ختم الكتروني حيث أن المفوض الوحيد بالتوقيع هو صاحب المؤسسة نفسه ولا يتوفر لها ختم معتمد لدى الغرفة التجارية وارفق لكم خطاب من الغرفة التجارية يفيد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ ه حضر الطرفان وكيل المدعية بأن القضية سبق أن تم التقدم بها امام الدائرة الخامس عشر في هذه المحكمة وبعد عدة جلسات حكمت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ثم تقدم بهذه الدعوى وقدم مذكرة في هذه الجلسة جاء فيها ما يلي: (نلتمس قبول طلبنا بإحالة ملف هذه الدعوى للدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، وذلك للأسباب أدناه:-هذه الدعوى ليست جديدة وإنّما تم قيدها قضية رقم (۸٤٤۸) وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٠ه وكانت منظورة أمام الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، وقد عُقدت لنظرها عدة جلسات ووصلت مرحلة متقدمة وقد حوى ملف تلك الدعوى كافة المستندات المؤيّدة لدعوانا، ولم يُنكر المدعي عليه فيها هذه المستندات بل ناقش تفاصيل متعلّقة بها، وقد أصدرت الدائرة الموقّرة فيها حكماً يقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك بموجب الصك المرفق وحتى لا يُضار موكلنا واستناداً على نص المادة (٩۷) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نرجو إحالة هذه الدعوى للدائرة التجارية الخامسة عشر التي أصدرت حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن)، وطلب من الدائرة إحالة القضية الى الدائرة الخامسة عشرة. وقررت الدائرة إحالة القضية إلى فضيلة مساعد رئيس المحكمة تمهيدا لإحالتها الى الدائرة الخامس عشر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ ه حضر الطرفان وتنوه الدائرة بان طلب احاله القضية الى الدائرة الخامسة عشرة تم رفضه من قبل رئيس المحكمة و بالتالي سوف تنظر الدائرة هذه الدعوى و طلبت من المدعى عليها تقديم اجابه موضوعية على الدعوى و افهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٥ يوم من تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٥ يوم من تاريخ ٣/٠١/١٤٤٤ فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤ ه حضر الطرفان المشار إليهما بأعلاه، وأفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة الجواب بجواب ملاق مفصل عن سائر جزئيات الدعوى بذكر هل تم التعاقد مع المدعية أم لا -العقد محل الدعوى-، كما أن عليها الجواب عن التواقيع المنسوبة لموكلها على طلب الشراء ومطابقة الرصيد المرفقتان في الدعوى ويكون ذلك خلال ثلاثة أيام عمل عبر تبادل المذكرات ففهمت ذلك واستعدت له ثم يكون للمدعي وكالة فرصة الرد خلال ثلاثة أيام عمل وعليه رفعت الجلسة. وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: سبق للمدعى عليه وفي ذات النزاع أثناء نظره بواسطة الدائرة الخامسة عشر من محكمتكم الموقّرة أن أقر صراحة - في مذكرات مكتوبة وممهورة بتوقيعه ومضمّنة ملف تلك الدعوى – بصحة ووجود تعامل تجاري بينه وبين موكلتنا بموجب ذات المستندات التي يحاول الآن إنكارها والتبرؤ منها (مرفق رقم ١، ومرفق رقم ۲). وعليه فإنّ ما تمّ هو إقرار قضائي صادر من المدعى عليه بشخصه أمام المحكمة المختصة وفي ذات النزاع، وعليه فإنّه يُرتّب كافة آثاره النظامية التي نص عليها نظام الإثبات في: المادة ١٧ من نظام الإثبات (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). الفقرة (١) من المادة ١٨ من نظام الإثبات (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) عليه وطلب لموكلتنا على المدعى عليه بكامل طلباتنا الواردة في صحيفة الدعوى . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر المدعى عليه أصاله، طلبت الدائرة من المدعي تزويد الدائرة بأصول جميع المستندات المقدمة في القضية والمخاطبات بين الطرفين والمذكرات المقدمة من المدعى عليها في الدعوى الأخرى وتسليمها قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام لأمانة السر للدائرة . ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر المدعى عليه اصاله و بسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه ذكر الطرفان دفوعا لا تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٠١٢٩.٠٩) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال وتسعة هللات، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكار التعاقد مع المدعية، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٠١٢٩.٠٩) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال وتسعة هللات، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة أمر الشراء ومصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليه وكشف الحساب،وما دفع به المدعى عليه من عدم صحة المستندات والختم فقد اطلعت الدائرة على المستندات والمذكرات المقدمة في الدعوى السابقة ولم يدفع المدعى عليه بإنكار التعامل وعدم صحة المحررات أو الختم وإنما دفع بدفوع موضوعية.مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب محاماة مبلغ وقدره(٣٠,٠٠٠)ثلاثون ألف ريال،وبما أن المدعى عليه قد ماطل في سداد ما عليه والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام (...)هوية وطنية رقم (...) بدفع مبلغ و قدره (٣٣٠,١٢٩.٠٩) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال لشركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) لقاء توريد قطع غيار. ثانيًا: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال لشركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) لقاء أتعاب التقاضي.