حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430739743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439485852/1443
رقم الحكم:4430739743
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439485852 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430739743 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٥٨٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة عن مواد بناء عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المنقول. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـتسليم المنقول، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-مستندات تسليم بضاعة. ٢- تعهد والتزام من الناقل. قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة في ٢٢/٠٨/١٤٤٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وأعادت الدائرة سماع الدعوى، وفي هذه الجلسة عرضت الدائرة على طرفي الدعوى صلحاً وذلك بأن تقوم المدعى عليها بتسليم البضاعة وهي: عدد ٦ الاف لوح خشبي ابيض مقاس (٢*٤*٤ م) كما تلتزم المدعية بدفع مبلغ قدره(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال والتي تمثل ثمن نقل البضاعة، فوافق الطرفين على ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وحيث توصل الطرفين إلى صلح منهي للنزاع، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالتيهما فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية: "أولًا: "تلتزم المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري/ (...) بأن تقوم بتسليم المدعية/ شركة (...) سجل تجاري (...) البضاعة المنقولة وهي عدد ٦ الاف لوح خشبي ابيض مقاس (٢*٤*٤ م) ثانياً: تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال والتي تمثل ثمن قيمة النقل."، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)