حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430739522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439503409/1443
رقم الحكم:4430739522
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503409 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430739522 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439503409 لعام 1443هـ المدعي: التسهيلات العربية فرع شركة المجدوعي للسيارات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة نوره محمد سعيد القحطاني للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (536.084) خمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وأربعة وثمانون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة بيع عدد 10 سيارة من نوع هيونداي النترا موديل 2016 على المدعى عليها بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره (651.084) ستمائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (115,000) مائة وخمسة عشر ألف ريال وتبقى مبلغ المطالبة، وطلب إلزام االمدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (53.600) ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة ريال، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في 13/4/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أبرز لائحة محررة تضمنت مانصه: "أنه بتاريخ 07/10/1437 الموافق 12/07/2016 تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بموجب عقد رقم (INTD-6125) قامت المدعية ببيع عدد (10) سيارة من نوع هيونداي النترا سنة الصنع 2016 للمدعى عليها بالأقساط بمبلغ (651,084) ستمائة وواحد وخمسون ألف وأربعة وثمانون ريال، على أن تسدد على 24 قسط وقيمة القسط (22,340) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال، وأن تاريخ أول قسط شهرياً يبدأ من 15/08/2016 وآخر قسط بتاريخ 15/07/2018، وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (115,000) مائة وخمسة عشر ألف ريال، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي:1- تسليم المبلغ المتبقي وقدره (536,084) خمسمائة وستة وثلاثون ألف وأربعة وثمانون ريال.2- أتعاب محاماة بمبلغ قدره (53,608) ثلاثة وخمسون ألف وستمائة وثمانية ريال." وبسؤاله عن بينته أحال على العقد وكشف الحساب، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 1444/06/03 هـ، حضر وكيل المدعية حمزة الغامدي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبتأمل الدائرة لملف القضية رأت أن بينات القضية غير موصلة، فطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وعليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها للحضور في الجلسة القادمة (عن بعد) لأداء اليمين . وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 21/8/1444هـ حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها للحضور لأداء اليمين، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (536.084) خمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وأربعة وثمانون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة بيع عدد 10 سيارة من نوع هيونداي النترا موديل 2016 على المدعى عليها بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره (651.084) ستمائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (115,000) مائة وخمسة عشر ألف ريال وتبقى مبلغ المطالبة، وطلب إلزام االمدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (53.600) ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة ريال، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليها بتاريخ 12/7/2016م ومذيل بختمها ، وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، إذ إن العقد محرر عادي انطبقت عليه الشرائط المعتبرة للاعتداد وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جواب، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها النافية على الدعوى، وقد تبلغت المدعى عليها ولم تحضر لأداء اليمين على خلو ذمتها من المطالبة ونكلت عن ذلك، ماتنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (53.600) ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة ريال كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بأولا: إلزام المدعى عليها/نوره محمد سعيد القحطاني هوية وطنية رقم (...) صاحبة /مؤسسة نوره محمد سعيد القحطاني للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/التسهيلات العربية فرع شركة المجدوعي للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم:(...)، مبلغاً قدره (536.084) خمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وأربعة وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (53.600) ثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة ريال كأتعاب للمحاماة ، والله الموفق.