حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430760297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470823384/1444
رقم الحكم:4430760297
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823384 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430760297 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٣٣٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل حاويات وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٣٤,٩٩٩) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمئة وتسعة وتسعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٣,٦٥١) ثلاثة وأربعون ألفًا وستمئة وواحد وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: العقد المبرم بيم الطرفين مطبوعاً على أوراق شركة (...) للنقليات موقعاً ومختوماً من قبلها وموقعاً ومختوماً من قبل (...) المحدودة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد بموجب التبليغ رقم: (٧٠٨٥٥٩٣٨)، عليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على الصحيفة، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٣,٦٥١.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال مقابل قيام المدعية بنقل حاويات عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة العقد المبرم بيم الطرفين مطبوعاً على أوراق شركة (...) للنقليات موقعاً ومختوماً من قبلها وموقعاً ومختوماً من قبل (...) المحدودة. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغه بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل / شركة (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره. (٤٣,٦٥١.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث