حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430713790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470499584/1444
رقم الحكم:4430713790
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470499584 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430713790 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٩٥٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مطعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد لحوم) بثمن إجمالي قدره (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألف ريال، سدد منه (٢٣١,٦٦٦) مئتان وستون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوماً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٠٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٥م -تقريباً-. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٣٣٤) ثمان وعشرون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٢٦م والمتضمن مبلغ قدره (١,٨٥٩,٨٦٢.٢١) مليون وثمانمئة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمئة واثنان وستون ريالاً وواحد وعشرون هللة. ٢- اتفاقية مخالصة نهائية والمبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم مؤسسة (...) للتجارة وشركة مطعم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، و بسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في نموذج صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها أفهمت الحاضر بأن على موكله تحرير الدعوى ببيان حقيقة مبلغ المطالبة محل الدعوى، فأجاب: بأن موكله و المدعى عليها اتفقوا على مخالصه تضمنت أن تسدد المدعى عليها لموكله مبلغ قدره (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٣١,٦٦٦) مئتان وواحد وثلاثون ألفاً وستمئة وستة وستون ريالاً، وتبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة به في هذه الدعوى، ثم حضر وكيل المدعى عليها متأخراً عن الموعد، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: بأن موكلتي تقدمت لدى دائرة الإفلاس بطلب اجراء تصفية إدارية على الشركة المدعى عليها وقد قيدت برقم (١٤٦) لعام ١٤٤٤هـ و قد حدد فيها موعد بتاريخ هذا اليوم، وأن موكلتي تطالب بتعليق الدعوى و ذلك استناد للمادة رقم (١٦٩) فقرة ١ من نظام الإفلاس، و عليه قررت الدائرة افهام الحاضر عن المدعى عليها بأن على موكلته تقديم ما يثبت ما ادعاه في هذه الجلسة عن طريق تبادل مذكرات، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات، على أن تقدم المدعى عليها مذكرتها خلال (٥) أيام تبدأ من تاريخ هذا اليوم، ثم على المدعي تقديم مذكرته خلال (٥) أيام التالية لمدة المدعى عليها، كما تفهم الدائرة الأطراف بأن عليهم كتابة المذكرة نصًا وليس الاكتفاء فقط بإرفاقها كنسخة بصيغة الـ"PDF"، بالإضافة إلى تقديم جميع ما لديهم من المستندات على أن يبين وجه الاستدلال منها مع ترتيب المرفقات وترقيمها بما يتوافق مع المذكرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، و قد اطلعت الدائرة المذكرة المقدمة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٩هـ من وكيل المدعى عليها وتضمنت: (١- بالجلسة الماضية موكلتي تقدمت بدفع شكلي تطلب فيه تعليق دعوى طلب افلاس مقيدة برقم (١٤٦) لعام ١٤٤٤هـ بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة التاسعة، نفيد فضيلتكم بأنه صدر حكماً بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ برفض طلب افلاس موكلتي وتضمن: (الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التاسعة في القضية رقم (١٤٦) لعام ١٤٤٤هـ والمتضمن منطوق حكمها: (حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية). ٢- أما ردنا على دعوى المدعية فموكلتي تصادق على صحة ما ارفقته المدعية من مخالصة مبرمة بين الطرفين بإجمالي مبلغ قدره (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألف ريال، وأن موكلتي سددت منها مبلغ قدره (٢٣١,٦٦٦) مئتان وستون ألف ريال، وأن المتبقي لها مبلغ قدره (٢٨,٣٣٤) ثمان وعشرون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالاً فهذا صحيح)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٣٣٤) ثمان وعشرون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بالمبلغ المتبقي في ذمه المدعى عليها وقدره (٢٨,٣٣٤) ثمان وعشرون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالاً. وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بالمبلغ المتبقي في ذمة موكلته، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدرها بما ورد في منطوقه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة مطعم (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨,٣٣٤) ثمان وعشرون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة مطعم (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال تمثل أتعاب التقاضي.