حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430734760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470751347/1444
رقم الحكم:4430734760
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751347 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430734760 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥١٣٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركة (...) للخدمات الزراعية (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٦هـ،اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (اسمدة وكيماويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٠٦هـ،بثمن إجمالي قدره (٢١٠,٩٧٠) مائتان وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعون ريال سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تأييد رصيد)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,٩٧٠) مائة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب تأكيد للعملاء والمدينين تاريخ ٢٠١٧/٠١/١٥م،على مطبوعات ((...) للكيماويات والبيطرة)، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- عقد عادي تاريخ ٢٠١٦/٠١/١٦م،على مطبوعات (...) للكيماويات والبيطرة، والمبرم بين: (...) للكيماويات والبيطرة وبين: (...)، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٠هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,٩٧٠) مائة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال ويحصر طلبه في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلا: أنه يستند على العقد و مطابقة رصيد موقعة من قبل صاحب المؤسسة، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد، وقدم وكيل المدعية طلبًا إلكترونيا بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ،مرفق بها السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها وتضمن أن المالك هو عواض عتيق عبدالله العمري السفياني، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (١٦٠,٩٧٠) مائة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال تمثل قيمة اسمدة وكيماويات ورّدها للمدعى عليها وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة حصر المطالبة الأصلية بالمبلغ المذكور، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله أصل عقد الاتفاق بتاريخ ١٦/١/٢٠١٦م،المبرم بين الشركة (...) للخدمات الزراعية (...) مساهمه مقفله ومؤسسة لهدان للتجارة ومالكها (...) الموقع من الطرفين، وحيث استند وكيل المدعي في ذلك إلى مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع مالك المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ١٥/٧/٢٠١٧،بمبلغ وقدره:٢١٠.٩٧٠.٠٠ ريال، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٦٠,٩٧٠) مائة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال للمدعية الشركة (...) للخدمات الزراعية (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب هذا وبالله التوفيق.