حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630132548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670064892/1446
رقم الحكم:4630132548
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670064892 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630132548 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670064892 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد بناء وخرسانة) بثمن إجمالي قدره (139,431.75) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، سدد منه (70,000.00) سبعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (69,431.75) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,900.00) ستة آلاف وتسع مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه فواتير صادرة من المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/02/14هـ وفيها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، واتفق الطرفان على أن يتم سداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (69,431.75) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، بالإضافة لمبلغ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,900.00) ستة آلاف وتسع مئة ريال، ليكون الإجمالي مبلغ وقدره (76, 331.75) ستة وسبعون ألفاً وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريالاً وخمس وسبعون هللة. على سبعة دفعات كل دفعة مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال على أن تكون كالآتي: الدفعة الأولى بتاريخ 2024/08/30م ومبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. الدفعة الثانية بتاريخ 2024/09/30م ومبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. الدفعة الثالثة بتاريخ 2024/10/30م ومبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. الدفعة الرابعة بتاريخ 2024/11/30م ومبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. الدفعة الخامسة بتاريخ 2024/12/30م ومبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. الدفعة السادسة بتاريخ 2025/01/30م ومبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. الدفعة السابعة بتاريخ 2025/02/30م ومبلغ قدره 9٫431 تسعة آلاف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريالاً ومبلغ قدره (6,900) ستة آلاف وتسع مئة ريال. وفي حال تأخر المدعى عليه عن دفع أية دفعة فإنه تحل جميع الدفعات اللاحقة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (69,431.75) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,900.00) ستة آلاف وتسع مئة ريال، وبما أن طرفي النزاع اصطلحا بصفة ما ذكر بعاليه في الجلسة بتاريخ 1446/02/14هـ؛ ولأن هذا الصلح صادر ممن يملكه، ولما نصت المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت الصلح والإلزام به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث