حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630117411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670012679/1446
رقم الحكم:4630117411
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670012679 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630117411 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٢٦٧٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤١هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (منتجات ورقيه) عدد (٧٠٠) (منديل ورول (...))، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٥٨٨.٢٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، ولم يسدد المدعى عليه منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بــــ: تسليم الثمن وقدره (٢٣,٥٨٨.٢٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مصادقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٠م تتضمن المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب إلى أحمد يحيى صالح، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٢٣,٥٨٨.٢٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله تمثل قيمة توريد منتجات ورقية لصالح المدعى عليها إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٢٣.٥٨٨.٢٥ ريال تمثل قيمة توريد منتجات ورقية لصالح المدعى عليها إضافة الى طلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال مصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكالة العقد المتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث قدرت الدائرة أتعاب المحاماة مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للمنتجات الورقية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣.٥٨٨.٢٥) ثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب . ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للمنتجات الورقية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣٠٠) الفان وثلاثمائة ريال تمثل أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث