حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630154142
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670157984/1446
رقم الحكم:4630154142
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670157984 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630154142 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670157984 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمياه شركة شخص واحد المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كراتين مياه معبأة عدد (٢٧٠٠) (عدد ٢١٦٠ كرتون (...) ٢٠٠ مل + عدد ٥٤٠ كرتون (...) ٣٣٠ مل)، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٢٦٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سدد منه (٥,٣٠٥.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (16,957) ستة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالا. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/21هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وحضرت لحضوره المدعى عليها أصالة، وتشير المحكمة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأشار إلى توصلهم إلى صلح، وبعرض ذلك على المدعى عليها قررت قائلة: صحيح، وبسؤالهم عن الصلح قرروا قائلين ما نصه : أقام الطرف الأول ضد الطرف الثاني الدعوى القضائية ذات الرقم (4670157984) بتاريخ 14/2/1446هـ والمقيدة لدى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام وتم الاتفاق لهذا اليوم بين أطراف محل هذا العقد والموضحة بياناتهم أعلاه حل النزاع ودياً والصلح بين الطرفين وذلك رغبة من الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (20,957) عشرون ألف ريال وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال فقط لا غير ، على أن يتنازل الطرف الأول عن ما زاد من مبلغ المطالبة قدره (4,000) أربعة الاف ريال وذلك حسب البنود التالية : 1. اتفق الطرفين على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (20.957) عشرون ألف ريال وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال فقط لا غير للطرف الأول خلال مدة أقصاها 5/10/2024م. 2. في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد المبلغ الموضح أعلاه للطرف الأول بعد تاريخ 5/10/2024م فإن الطرف الثاني ملزم بسداد مبلغ وقدره (24,957) أربعة وعشرون ألف ريال وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال فقط لا غير للطرف الأول، ويكون هذا المبلغ حالا مباشرة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (16,957) ستة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالا، وأضرار التقاضي، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت أعلاه، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت الصلح بين الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها (...) هوية رقم :(...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للمياه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (20,957) عشرون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال، على أن يكون السداد بموعد أقصاه 05 / 10 / 2024م، وفي حال عدم التزامها بالسداد خلال هذه الفترة فتلتزم بسداد مبلغ قدره (24,957) أربعة وعشرون ألف ريال وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال، ويكون هذا المبلغ حالا مباشرة. والله الموفق.