حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430701140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٧٥٨٧٧٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430701140
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470758779 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430701140 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٧٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلي قد باع على المدعى عليه بطاريات سيارات بثمن وقدره (٨,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٠٠.٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية للدعوى سألت الدائرة وكيلة المدعي هل المدعى عليه تاجر؟ فأجابت بأن المدعى عليه تاجر فطلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت أن المدعى عليه تاجر فقدمت السجل التجاري رقم (...) وذكرت بأن هذا السجل الخاص بالمدعى عليه وأن هذا السجل هو ذات السجل المختوم بالسند المرفق في الدعوى وبتحقق الدائرة فيما منح لها من صلاحيات الاستعلام عن المنشآت التجارية تبين لها أن السجل عائد لشركة (...) للإطارات وليس للمدعى عليه ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل سبق لها التقدم بأي دعوى ضد المدعى عليه في أي محكمة أخرى غير المحكمة التجارية في ذات الموضوع فطلبت الامهال فأفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب في هذه الجلسة فأصرت على الاستمهال وتشير الدائرة إلى أنه وفي أثناء انعقاد الجلسة المرئية حضر طرف باسم (...) وذكر بأنه وكيل عن المدعية وعند طلب تحضيره غادر الجلسة المرئية ولم يعاود الدخول مرة أخرى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال ثمن بضاعة لم يسددها المدعى عليه، ولما كان بحث الاختصاص متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار وبما أنه يشترط لنظر الدعوى لدى القضاء التجاري أن تكون مكتملة الأركان بحيث تكون بين تاجرين وذلك بموجب المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٩٣) والتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ واستنادًا للمادة الأولى من نظام المحكمة التجارية التي عرّفت التاجر على أن: "التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية وأتخذها مهنة له" وباطلاع الدائرة على أوراق الدعوى وما قدمته وكيلة المدعي في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى استبان للدائرة تخلف ركن من أركان الدعوى التجارية من جهة المدعى عليه واتضح لها أنه غير تاجر ولا يمتهن التجارة إذ إن السجل المختوم بالسند المرفق في الدعوى لا يعود للمدعى عليه إنما هو خاص بشركة (...) للإطارات وليس للمدعى عليه وبما أن الدائرة أمهلت وكيلة المدعي في الجلسة لتقديم مستند يضفي على المدعى عليه صفة التاجر ومزاولة التجارة حتى تتمكن الدائرة من استكمال نظر الدعوى وينعقد الاختصاص لها إلا أن وكيلة المدعي لم تقدم البينة على ذلك وبما أن اختصاصات المحاكم التجارية محصورة ومحددة ومنها أن تكون الدعوى مقامة ضد تاجر بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه والتي نصت على: "١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية" ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل ليس واقعًا بين تاجرين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة والحالة هذه إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة بناءً على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية المشار له في صدر الأسباب والتي نصت على أن المحاكم العامة تختص بجميع النزاعات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.