حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430723393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430723393

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470710801لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430723393 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4470710801لعام 1444ه المدعي: محمد براهيم حمد العيسى المدعى عليه: محمد بن عبدالله بن ناصر بن موسى الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره(٩٨٥,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسة وثمانون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل في شراء الابل وبيعها، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه شاهد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٥م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره(٩٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألف وخمس مئة ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في07/08/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تعذر إعداد محضر الجلسة التحضيرية بسبب عدم تحرير وكيل المدعي لدعواه على وجه يمكن معه السير في نظرها موضوعًا، وبناء عليه تمهله الدائرة لتحريرها، وبيان حقيقة الشراكة، ومحلها، ورأس المال المدفوع تفصيلًا، ونصيب موكله من الربح، وبيان العمل المنوط بكل واحد من الشركاء، وكل ما يتعلق بالشراكة من الأمور المؤثرة فيها, وبيان الإجراءات التي اتخذها موكله اتجاه المدعى عليه قبل الاختصام القضائي، على أن يكون ذلك في ضوء العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مع حصر وإرفاق جميع بينات موكله على الدعوى وذلك في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وعلى المدعى عليه الإجابة على الدعوى بشكل مفصل في مدة أقصاها خمسة أيام تلي المدة المحددة لوكيل المدعي فاستعدا بذلك، وإلى حينه جرى رفع الجلسة وإقفال المحضر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في21/08/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم قدم وكيل المدعي تحرير دعوى موكله عبر المحادثة الجانبية ونصها:" سبق وأن موكلي تم دخول في شراكة مع المدعى عليه في شراكة شراء الابل وبيعها وذلك في بداية عام 1434هـ وتم تسليم المدعى عليه (٩٨٥,٠٠٠) تسع مئة وخمسة وثمانون ألف ريال منها تم تسليمه كاش وقدرها (616,000) ستمائة وستة عشر ألف ريال، وهي على النحو التالي: تم تسليمه كاش (200,000) مئتا ألف ريال، ثم تم تسليمه كاش (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ثم تم تسليمه كاش (50,000) خمسون ألف ريال، ثم تم تسليمه كاش (85,000) خمسة وثمانون ريال، ثم تم تسليمه كاش (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ثم تم تسليمه كاش (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ثم تم تسليمه كاش (11,600) أحد عشر ألفاً وستمائة ريال، ثم تم تسليمه سيارة من نوع جيب تويوتا لاندروزر موديل 2012 وقيمتها وقت تسليمه(172,000) مائة واثنان وسبعون ألف ريال، ثم تم تسليمه سيارة من نوع تويوتا كورلا لونها أبيض موديل 2008 وقيمتها وقت تسليمه(25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ثم تم تسليمه سيارة من نوع لكزس أي اس موديل 2007 وقيمتها وقت تسليمه(70,000) سبعون ألف ريال، ثم تم تسليمه سيارة من نوع جيب جي ام سي سيرا غمارة ونص وقيمتها وقت تسليمه(40,000) أربعون ألف ريال، ثم تم تسليمه طقم ذهب وقيمته السوقية (20,000) عشرون ألف ريال، ثم تم تحويل لحساب ابن المدعى عليه(عبدالعزيز) مبلغًا وقدره (42,000) اثنان وأربعون ألف ريال، ثم أن المدعى عليه بعد استلامه المبالغ تم الدخول فيها في شراء الابل وبيعها، ولم يعيد لموكلي أي من المبالغ التي استلامها، ولدى موكلي شاهد واسمه نايف بن عبدالله بن سيف السهلي هويته رقم (...) وشاهدته نصها: (أن محمد العيسى أعطى ابن موسى مبالغ عدة مرات وكذلك أقر أمامه بأنه في ذمة ابن موسى لمحمد العيسى (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المستلمة وقدرها (٩٨٥,٠٠٠) تسع مئة وخمسة وثمانون ألف ريال، وكذلك الأرباح." وباطلاع الدائرة على دعوى وكيل المدعي وجدتها غير محررة، فأفهمته الدائرة بأن عليه تحرير دعوى موكله فأجاب قائلًا:" أتمسك بالمذكرة المقدمة التي جاء فيها بيان رأس المال وآلية التسليم." وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة أي معلومة على النحو الذي يميز موضوعها وأسانيدها وطلباتها حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بما يوصل إلى الحكم في موضوعها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما كان وكيل المدعي لم يحرر دعوى موكله فيما يتعلق بنسبة موكله من الشراكة، ورأس المال المسلم على وجه الدقة، وعن مقدار الربح المقدر لموكله؛ فضلًا عن خلو صحيفة دعواه عن تحديد أسانيد موكله في الدعوى مخالفًا بذلك ما نصت عليه المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المقدمة من محمد براهيم حمد العيسى هوية وطنية رقم (...) ضد محمد بن عبدالله بن ناصر بن موسى هوية وطنية رقم (...)؛ ,وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث