حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430709046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470587464/1444
رقم الحكم:4430709046
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470587464 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430709046 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470587464 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 29/12/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خرسانة) بمبلغ وقدره (64,581.30) أربعة وستون ألفا وخمسمائة وواحد وثمانون ريالا وثلاثين هلله، وحيث سددت منه مبلغا وقدره (48,928.80) ثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالا وثمانين هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، في حين أنه لم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وحيث إن المدعي عليها قد وقع على مصادقه رصيدا في تاريخ 29/12/2020م بمبلغ وقدره (35,652.50) خمسة وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وخمسون ريالا وخمسين هلله، سددت منها (20,000) عشرين ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (15,652.50) خمسة عشر ألفا وستمائة واثنان وخمسون ريالا وخمسين هللة. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة الرصيد بتاريخ 29/12/2020م بمبلغ قدره (35,652.50) خمسة وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وخمسون ريالا وخمسين هلله الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (15,054.45) خمسة عشر ألفا وأربعة وخمسين ريالا وخمسا وأربعين هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/08/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من الطرفين ومناقشة وكيل المدعى عليها بمبلغ المطالبة أقر استحقاق المدعية لمبلغ (15,054.45) خمسة عشر ألفا وأربعة وخمسين ريالا وخمسا وأربعين هللة وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (15,652.50) خمسة عشر ألفا وستمائة واثنان وخمسون ريالا وخمسين هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: الإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (15,054.45) خمسة عشر ألفا وأربعة وخمسون ريالا وخمسا وأربعين هللة. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بأن للمدعية مبلغ قدره (15,054.45) خمسة عشر ألفا وأربعة وخمسون ريالا وخمسا وأربعين هللة، واستنادا على المادة (14) الفقرة (1) من نظام الإثبات والتي تنص على "يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (15,054.45) خمسة عشر ألفًا وأربعة وخمسون ريال وخمس واربعون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث