حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430760388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470570042/1444
رقم الحكم:4430760388
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470570042 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430760388 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (عقد توريد وتنفيذ وتجديد ملاعب كرة السلة وملاعب كرة التنس)، لذا أطلب المعاينة لإثبات حالة ومبررات الطلب (بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق٠٢/١٢/٢٠٢١م لتنفيذ الأعمال خلال ٤٥ إجمالي قيمة العقد١٧٥,٠٠٨.٨ وجرى التوقيع عليه من الطرفين بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢١ و إشارة لعرض السعر المقدم من قبلكم والذي تم فيه تحديد المواصفات والمواد المستخدمة والتكلفة المالية والآلية لتنفيذ الأعمال المقدمة من قبلكم بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١ بشأن القيام بتنفيذ أعمال مدنية والمنصوص عليها في عرض السعر وهي عبارة عن تجديد وتوريد مواد لأرضيات٣ملاعب كرة التنس، و أرضية ملعب كرة السلة ، وبناء عليه جرى تفعيل العقد بعد تحويل أول دفعة بقيمة ٥٢,٥٠٢.٤٥ ريال بتاريخ ٣/٢/٢٠٢٢ حسب البند الخامس فقرة ١ وامتدت الأعمال حتى ٥ أشهر ولم ينجز عمل واحد من الاعمال المتفق عليها) أما مبررات حالة الاستعجال: (إثبات نسبة الاعمال التي قامت بها المدعى عليها ، وذلك لكون موكلتي ترغب باستكمال الأعمال المتعثرة عن طريق شركة أخرى)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٤ه حضرت المشار إليها في محضرها، كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها فطلبت منه الدائرة ابتداء إضافة نفسه في النظام ثم سألت المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال أطلب المهلة للجواب كتابيا عن الدعوى فرفضت الدائرة هذا الطلب فطلبت منه الجواب مرة أخرى فقال : المدعية تطلب اثبات حالة المشروع محل التعاقد معها وقد أنجزنا فيه بعض الأعمال سياج ملاعب (التنس) وإزالة الارضيات وتوريد بعض المواد ولا مانع لدي من اثبات الحالة وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع لإثبات حالته الراهنة وذلك بحصر كمية الاعمال المنجزة فيه وبيان طبيعتها وماهيتها بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمة هذه الأعمال أو المتسبب في العيوب أو القصور إن وجد وتندب الدائرة لأجل ذلك الخبير المختص عن طريق منصة خبرة وإلى حين ورود تقرير خبير تقرر الدائرة تأجيل الجلسة . ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٦/٧/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشر الدائرة إلى أن قرار ندب الخبير لم يعتمد بسبب عدم وجود ممثل نظامي عن المدعى عليها مسجل في النظام الالكتروني والحاضر هو صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) ، ولم تستطع الدائرة اضافته بالنظام بشكل يجعله ممثلا للمؤسسة المدعى عليها ، فطلبت الدائرة من المدعى عليها الحاضر إضافة ممثل نظامي للمؤسسة عن طريق نظام ناجز وذلك بتقديم طلب إضافة ممثل حتى نتمكن من اعتماد قرار ندب الخبرة وذلك في وقت لا يتجاوز اليوم .ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه ورد تقرير الخبير النهائي بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ، وذكر وكيل المدعي بأنه مقتنع بتقرير الخبير ، وعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يكن متواجد أثناء معاينة الخبير للموقع ولم يتم التواصل، ولدراسة التقرير عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على تقرير الخبير وما أجاب به من ملاحظات المدعى عليه من خلال منصة خبرة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة موقع المشروع وإثبات الأعمال التي تم إنجازها فيه، وإثبات حالته الراهنة بصفة عاجلة لتتمكن من إدخال مقاول آخر، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...." ، وما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى يتطلب ندب خبير هندسي لإثبات ومعاينة الحالة، وقد ندبت الدائرة الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصة خبرة- وقدم تقريره الذي اطلعت الدائرة عليه وتبين أنه اشتمل على المطلوب من الخبير وأجاب عن ملاحظات المدعى عليه من خلال منصة خبرة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) ، وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها . والله الموفق