حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430735157
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470533183/1444
رقم الحكم:4430735157
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533183 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430735157 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣١٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤١٥/٠٧/١هـ الموافق ١٩٩٤/١٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١٥/٠٧/١هـ الموافق ١٩٩٤/١٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٧٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤١٩/٠١/١٤هـ الموافق ١٩٩٨/٠٥/١٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤١٥/٠٧/١هـ الموافق ١٩٩٤/١٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٣٧٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٩/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر وكيل المدعي المدون بياناته أعلاه وبالوكالة المدون بيانتها أعلاه سابقا ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم: ١٩٧٦٨٦٧٦٧ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن السيارة محل العقد أجاب قائلا أنها مع المدعى عليه هكذا أجاب وبسؤاله عن تحديد تواريخ الدفعات بشكل واضح أجاب قائلا: انقطع عن السداد من تاريخ ١٠/٥/١٩٩٨ حتى تاريخ ١٠/١٢/١٩٩٨ بواقع عدد ٨ أقساط قيمه كل قسط ١٥٠٠ ريال فقط هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا العقد وكشف المديونية ومحضار التسليم الموجود في المرفقات ومن أجل الاطلاع على ما ذكر رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وبسؤال عن سبب عدم مطالبتهم طيلة هذه السنوات أجاب قائلا: العشر سنوات السابقة كانت الشركة وما قبل ذلك كان هناك مشاكل وخلاف بين الملاك ثم قرر قائلا أطلب يمين المدعى عليه على نفي دعوانا هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأنه هذا يسقط حقه في إقامة البينة ولأجل ذلك رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين على نفي دعوى المدعية ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٢\٨\١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٨٣١٨٨٩٦ وتشير الدائرة إلى أنه قد بلغت المدعى عليه لأداء اليمين في هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم:٦٨٣١٨٨٩٦ ولم يحضر ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره اثنا عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال (١٢.٣٧٥)، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه وتم تبليغه بالحضور لأداء اليمين ولم يحضر في الجلسة المحددة له، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة(٩٩) من نظام الإثبات:" للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. "، وكذلك المادة (٩٨) من نظام الإثبات ونصها:" كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. "، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر بعد تبليغه فهو ناكل عن أداء اليمين ويحكم عليه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (١٠٢) من نظام الإثبات:" من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. "، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يدفع بأي شيء مما يدل على صحة دعوى المدعية حتى مع طول أمدها، وحيث ذكر المدعي وكالة سبب لذلك قد يكون صحيحا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...)بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره اثنا عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال (١٢.٣٧٥)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.