حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430695688

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470207764/1444
رقم الحكم:4430695688
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207764 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430695688 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)– المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية ، على أن تكون قيمة الأجرة بمبلغ قدره (٦٥٧,٤٣٧.٠٠) ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦٥٧,٤٣٧.٠٠) ريال بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ وقد سدد منها مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) ريال، والمبالغ حالة السداد هي بمبلغ قدره (٥٦٧,٤٣٧.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٦٧,٤٣٧.٠٠ريال تمثل قيمة أجرة معدات لصالح المدعى عليها، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٨/٣/١٤٤٣هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال إلى المستندات المرفقة بملف القضية وبعد الاطلاع عليها تبين للدائرة عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة من خلال منصة تراضي فطلب مهلة لتقديمها، ثم طلبت منه الدائرة تقديم مزيد بينه فحصر بيناته في المستندات المقدمة بملف القضية، ثم أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها على النفي فطلب يمينها، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين، وفي جلسة ٩/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألته الدائرة عن عدم إرفاق محضر الصلح في هذه القضية فطلب مهلة لتقديمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٨/٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية جملةً وتفصيلاً حيث أنه لا يوجد علاقة تعاقدية بين الطرفين، وبسؤال المدعي وكالة هل يوجد عقد بين الطرفين؟ فذكر بأنه لا يوجد عقد محرر وإنما اتفاق شفوي مع المدعو (...)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنه لهم يمين المدعى عليها على النفي فطلب يمينها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن على صاحبة المؤسسة أو مباشر العقد الحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين على نفي الدعوى فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها أصالة (...) بهوية رقم (...)، ثم طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي كشف الحساب وكروت عمل لم تحتوي على أي من مطبوعات الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية ،وبعد الاطلاع على محضر الجلسة الماضية تبين للدائرة وجود طلب وكيل المدعي اليمين القضائية في حق المدعى عليها، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين القضائية بحق المدعى عليها أصالة ، -بعد أن أفهمتها بعظم اليمين القضائية- فاستعدت بأدائها قائلة: ( أقسم بالله العظيم بأنه ليس بيني وبين المدعي أي علاقة تعاقدية فيما يتعلق هذه القضية، وليس في ذمتي المبلغ محل المطالبة كما أنه لم يتم التعاقد مع المدعية سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر والله على ما أقول شهيد) ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٦٧,٤٣٧.٠٠ريال تمثل قيمة أجرة معدات لصالح المدعى عليها، وبما ان المدعى عليها تنكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً وتنكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم في إثبات صحة دعواها سوى كشف الحساب الصادر من موكله، وكروت عمل لم تحتوي على أي من مطبوعات الطرفين أو توقيع وختم المدعى عليها، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي وكالة مزيد بينة على صحة دعواها فحصرها فيما تقدم، وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليها على النفي فطلب يمين المدعى عليها، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على أن : "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر." واستناداً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف"، وحيث أدت المدعى عليه اليمين على النفي على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث