حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430847858
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470695305/1444
رقم الحكم:4430847858
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470695305 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430847858 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٥٣٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (أعمال مقاولة) ونشأ بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٤هـ تخلف المدعى عليه عن تنفيذ العقد مع مخالفة المواصفات فيما نُفِّذ مما يستوجب إثبات الحالة لإكمال العمل، أطلب الخروج على (معاينة العقار محل العقد وإثبات حالته الراهنة والأعمال المنفذة ومواصفاتها وتقدير الأعمال المنفذة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه قال: في تاريخ: ٢٢/٠١/١٤٤٤ه الموافق: ٢٠/٠٨/٢٠٢٢م تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بصفته متخصصا في الإنشاء وتجهيز الكافيهات والمطاعم بتنفيذ أعمال الديكورات المعتمدة لدى المدعية حسب التصاميم الموضحة في العقد المبرم بينهما، وذلك بمبلغ وقدره: (٤٦٠,٠٠٠ ريال) أربعمائة وستون ألف ريال. ٢- بموجب العقد الموضح في الفقرة: (١) أعلاه، التزم المدعى عليه بتنفيذ أعمال العقد خلال (٦٥) يوم عمل، وفي حالة التأخير تحسب غرامة مالية لكل يوم تأخير بمبلغ قدره: (٢٩٠ ريال) مائتان وتسعون ريال، كما التزم المدعى عليه بالالتزام بالتصاميم الموضحة في العقد. ٣- في تاريخ: ٢٥/٠١/١٤٤٤ه الموافق: ٢٣/٠٨/٢٠٢٢م نفذت المدعية التزامها بتحويل مبلغ الدفعة الأولى عند توقيع العقد إلى الحساب البنكي العائد للمدعى عليه، وهو مبلغ قدره: (٢٥٧,٠٠٠ ريال) مائتان وسبعة وخمسون ريال. ٤- أخلَّ المدعى عليه بالتزامه بتنفيذ بنود العقد حسب المدد والمواصفات والتصاميم الموضحة بالعقد، ونظرا لتأخر الأعمال في الموقع محل الإنشاء بالإضافة إلى أن الأعمال المنفذة لم يتم تنفيذها وفق المواصفات والتصاميم فقد جرى إخطار المدعى عليه بذلك وطلب إيضاح ما تم التوصل إليه فيما يخص مراحل تنفيذ العقد إلا أنه لم يستجب لذلك بالرغم من توقيعه عليه. ٥- نظرا لتأخر المدعى عليه في تنفيذ التزاماته بالإضافة إلى أن الأعمال المنفذة لم يتم تنفيذها وفق المواصفات والتصاميم، ولتضرر موكلتنا من بقاء الحال كما هو عليه، ورغبتها في إكمال المشروع بنفسها أو عن طريق مقاول آخر، وحفظا لحقوق جميع الأطراف، ولكون موضوع العقد ومحل المعاينة محتملا لقيام النزاع بخصوصهما أمام القضاء مستقبلا، واستنادا إلى المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، والمادتين الثامنة بعد المائة والتاسعة بعد المائة من نظام الإثبات، والمادة السادسة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ جرى تقديم هذه الدعوى المستعجلة وفقا لما سيأتي أدناه في الطلبات. ثانياً: الأسانيد والبينات: إن أسانيد وبينات دعوى موكلتنا هي على النحو التالي:- مستند العقد المبرم بين الطرفين.- صورة الحوالة البنكية. - مستند الإخطار. - المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية.- المادة الثامنة بعد المائة والتاسعة بعد المائة من نظام الإثبات.- المادة السادسة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. ثالثاً: الطلبات: بناء على ما سبق توضيحه أعلاه، فإن موكلتنا تطلب من فضيلتكم بما يلي: معاينة العقار محل العقد، والواقع في مدينة (...) في حي (...)، وإثبات حالته الراهنة والأعمال المنفذة ومواصفاتها، وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى لإثبات حالته وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته حصر كمية الأعمال المنفذة في المشروع وبيان ماهيتها ووصف طبيعتها بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمة هذه الأعمال أو المتسبب في العيب ان وجد وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة تتولى إتمام عملية ندب الخبير مع الأطراف والى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه ورد تقرير الخبير النهائي بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هـ، وذكر وكيل المدعية بأن التقرير لدى موكلته للاطلاع عليه، كما عقب المدعى عليه بأنه لم يطلع على التقرير فأفهمته الدائرة بالاطلاع عليه، وابداء الملاحظات عبر منصة خبرة، ولدراسة التقرير عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن قناعة موكله بتقرير الخبير فأجاب بأن موكلته مقتنعة بتقرير الخبير، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير تبين أنه اشتمل على المطلوب ومدعم بالصور كما تبين لها من خلال حالة قرار ندب الخبرة وجود موافقة الكترونية على التقرير من قبل المدعى عليه. وبناء عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة النطق الحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة المشروع محل التعاقد، الواقع في مدينة (...) في حي (...)، وإثبات حالته الراهنة والأعمال المنفذة ومواصفاتها بصفة عاجلة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...."، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفايةَ جوابه عن ملاحظات الأطراف فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وبما أن المدعية اطلعت على التقرير ولم تبد عليه أي ملحوظات كما أن المدعى عليه أبدى موافقته الإلكترونية على التقرير مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة في المشروع وبيان طبيعتها. والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430847858 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٥٣٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بطلب عاجل جاء فيه: تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال الديكورات المعتمدة لدى المدعية، وقد أخلّ المدعى عليه بالتزامه بتنفيذ بنود العقد حسب المدد والمواصفات والتصاميم الموضحة بالعقد، ونظرًا لتأخر الأعمال بالإضافة إلى أن الأعمال المنفذة لم يتم تنفيذها وفق المواصفات والتصاميم، ولتضرر موكلتنا، ورغبتها في إكمال المشروع بنفسها أو عن طريق مقاول آخر، وحفظا لحقوق جميع الأطراف، جرى تقديم هذه الدعوى المستعجلة، وموكلتنا تطلب: معاينة العقار محل العقد، والواقع في مدينة (...) في حي (...)، وإثبات حالته الراهنة والأعمال المنفذة ومواصفاتها. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي "بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة في المشروع وبيان طبيعتها "؛ بناء على أنه ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفاية جوابه عن ملاحظات الأطراف، وأن المدعية قد اطلعت على التقرير ولم تبد عليه أي ملحوظات كما أن المدعى عليه أبدى موافقته الإلكترونية على التقرير. ثم تقدم المدعى عليه باستئنافه الماثل، والمتضمن: (سبق وأن تمت إفادة الدائرة بعدم صفتي في هذه الدعوى ولكن الدائرة أغفلت تقييد هذه الإفادة، ويتحقق لكم عدم صفتي في هذه الدعوى من خلال العقد المرفق من قبل المدعي في ملف القضية حيث إن العقد تم إبرامه مع مؤسسة (...) وما أنا إلا ممثل عنها ولست مالكاً لها) وطلب رد الدعوى. ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها سألت الدائرة المدعى عليه عن أن اسم المؤسسة الوارد في العقد هو مؤسسة ((...) التجارية) ولم يذكر رقم سجلها ولا مالكها، ولم يقدم المستأنف أي بيانات عنها، وهي تختلف عن مؤسسة ((...) للمقاولات والتجارة المملوكة ل(...) المرفق صورة سجلها بالاعتراض) فهل يوجد لديه سجل لمؤسسة باسم مؤسسة ((...) التجارية) يثبت ملكيتها ل(...)؟ فأجاب أنها هي نفسها، فأفهمته الدائرة أنها تختلف، فأجاب بأنه لا يوجد لها سجل مستقل، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المستأنف أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لما كانت المدعية تطلب معاينة العقار محل العقد، وإثبات حالته الراهنة والأعمال المنفذة ومواصفاتها، وحيث إن اعتراض المدعى عليه يتمثل في عدم صفته في الدعوى، ذلك لكونه ممثلًا للمؤسسة المتعاقدة مع المدعية وليس مالكًا لها، وحيث إن دائرة الاستئناف في سبيل تحققها من ذلك تبين لها أن اسم المؤسسة الوارد في العقد هو مؤسسة ((...) التجارية) ولم يذكر في العقد رقم سجلها التجاري ولا مالكها، وأن هذا الاسم يختلف عن اسم مؤسسة ((...) للمقاولات والتجارة المملوكة ل(...) المرفق صورة سجلها بالاعتراض) وإن كان هناك تشابه بين الاسمين، وحيث إن الدائرة سألت المدعى عليه إن كان لمؤسسة ((...) التجارية) سجل مستقل أو ما يثبت أنها هي ذاتها مؤسسة ((...) للمقاولات والتجارة المملوكة ل(...)) فأجاب بأنه لا يوجد لها سجل مستقل ولم يقدم ما يثبت أنها ذات المؤسسة، وحيث إن وحيث تبين أن الحساب المصرفي المذكور في العقد محل الدعوى هو حساب المدعى عليه، مما يعني أن الحوالات المالية تصل إليه فلا يظهر أنه مجرد ممثل ليس له صفة، كما أنه لم يرد في العقد إشارة لأي شخصية معنوية أو طبيعية غير اسم المدعى عليه. وأيضا فإنه لما كان إثبات الحالة (بغض النظر عمن قام بالتنفيذ وعن نوع العلاقة به) هو المطلب الأساسي للمدعية، ولما كانت دائرة أول درجة قد اعتمدت تقرير الخبير، فإنه يظهر لدائرة الاستئناف أن اعتماد تقرير الخبير لا يرتب أضرارًا على المدعى عليه إن لم تثبت صفته في الدعوى أمام دائرة الموضوع، كما أنه قد يترتب على المدعية ضرر من عدم إثبات الحالة، وللمدعى عليه -في حال أقيمت الدعوى الموضوعية في مواجهته- حق الدفع بانعدام الصفة أمام دائرة الموضوع؛ عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم، ولمن يدعي أو يقع عليه ضرر من التقرير أن يتقدم بدعواه. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في ١/ ٩/ ١٤٤٤هـ، القاضي: "بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة في المشروع وبيان طبيعتها "؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.