حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430723191
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609752/1444
رقم الحكم:4430723191
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609752 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430723191 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٧٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المتطورة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها الآتي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتنفيذ وذلك في تنفيذ أعمال كلادينج للأعمدة وسقف الكراج وأرضيات خشبية وجبسم بورد بمساحات متفق عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٤ /٠١ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠١ / ٠٩ /٢٠٢١ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٠٩ /٠٥ / ٢٠٢٢ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٢٠,٩٣١.٠٠) ست مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٢٠,٩٣١.٠٠) ست مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٤,٦٧٥.٠٠) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٣٢٦,٢٥٦.٠٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ /٠١ / ١٤٤٣ه الموافق ٠١ / ٠٩ /٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٢٠,٩٣١.٠٠) ست مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (...) في ٠٨ / ١٠ /١٤٤٣هـ الموافق ٠٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م بمبلغ قدره (٣٢٦,٢٥٦.٠٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي.، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢٦,٢٥٦.٠٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي..، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، وجاء فيها: الحمدلله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية لنظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) بصفته وكيل المدعية، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) وقرر أنه يحضر بصفته عضو مجلس إدارة في المدعى عليها والمدير التنفيذي لها وأنه ليس مخولا بتمثيل المدعى عليها قضائيا وأنه تعذر على المدير المخول بذلك توكيل محامي عن المدعى عليها نظرا لتواجده خارج المملكة وقرر أنه يطلب تزويده بالمستندات محل التعامل وإمهاله لمدة أقصاها شهر لإعداد الوكالة والرد على الدعوى. هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى وعلى الطلب المقدم منه على القضية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ فجرى الاطلاع على ذلك وتبين مبدئيا تحقق المسائل الأولية لنظر الدعوى. وبطلب البينة منه قرر أنه ليس لديه سوى ما أرفقه مع صحيفة الدعوى بالإضافة لمرفق واحد سيقدمه عبر النظام هذا اليوم. وعليه أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بوجوب أن يكون الحاضر عنها ممثلا نظاميا أو محاميا موكلا منها بوكالة رسمية وأنه يجب تقديم الجواب على الدعوى عبر النظام خلال فترة لا تتجاوز تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠هـ ومن ثم تم رفع الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ و المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة على الدعوى أرسل رسالة ونصها:(نتمسك بكافة ما جاء في دعوانا من ان العمل نفذ بناء على تكليف المدعى عليها ولصالحها و أما يتعلق بالجزء من الدفعات من كونها دفعت من قبل،، ريلي فانه بناء على توجيهاتها وان كافة الدفعات النقدية دفعت من قبل المدعى عليها وحسب افادتها من كونهم كيان واحد والشركة (...) ليس لها وجود بالسعودية واما ما جاء في الرد المقدم منهم فانه من غير ذي صفة وهو تأكيد لمماطلاتها وكان الأولى بها ان صح زعمها تكليف من يمثلها تمثيلا صحيحا لتخليص نفسها من مطالبة موكلتي ان صح زعمها، خصوصا من انها منحت حقها وتمكينها بتوكيل من يمثلها تمثيل صحيحا،و كون ان المدير الموكل للحاضرة عن المدعى عليها غير مخول له لتمثيل الشركة قضائيا). وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة اجابت قائلة: موكلتي تدفع بعدم صفتها بهذه الدعوى وقدمنا السجل التجاري للمدعى عليها في الطلبات هكذا أجابت، وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (٣٢٦,٢٥٦.٠٠) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي ريال؛ يمثل قيمة أعمال مقاولات، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير والمستندات لا تثبت شيئًا تجاه المدعى عليها وبم أن المدعي وكالة قد تمسك بإقامة دعواه تجاه المدعى عليها لا على غيرها ولم يقدم البينة الموصلة التي تثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.