حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430716524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470657108/1444
رقم الحكم:4430716524
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470657108 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430716524 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٧١٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الصحي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتقديم خدمة تسويق بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن خدمات الطرف الأول بواسطة منصات التواصل الاجتماعي، ومدة العقد شهرين، بمبلغ قدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال سعودي، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ منعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضرت وكيلة المدعى عليها فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وطلبت وكيلة المدعى عليها شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ قدم المدعي طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفي الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً، فأجاب المدعي أصالة قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وقد ذكر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة حيث قامت بسداد مبلغ وقدره (٥.٣٧٠) خمسة ألاف و ثلاثمائة وسبعون ريال وتبقى مبلغ وقدره (١٠.٧٣٠) عشرة ألاف و سبعمائة و ثلاثون ريال وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينته على الدعوى هي العقد و الفواتير المرفقة في ملف الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها قد قامت بسداد المستحق عليها أما مبلغ المطالبة المتبقي الذي ذكره المدعي فهو يخص شركة أخرى وهي شركة مجموعة (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) مستقلة ولا تربطها بموكلتي "شركة (...) " التي تحمل سجل تجاري رقم: (...) أية علاقة نظامية كمنشأتين منفصلتين فكل منهما شركة مستقلة تمامًا اعتبارياً واختصاصاً ونشاطاً بدليل أن الفواتير الصادرة من المدعي ليست كلها باسم موكلتي والذي علينا قد قمنا بسداده هكذا أجابت ثم ابرزت صورة السجلات التجارية وبعرض ذلك على المدعي طلب مهله للإجابة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليها وكالة، وقد ذكر المدعي أصالة بأنه قد تصالح مع المدعى عليها ويطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى فعقبت وكيلة المدعى عليها بصحة ذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الداعية والإعلان التي قام بها لصالح المدعى عليها بناء على العقد المبرم بينهم وقدرها (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال سعودي، وعن الدعوى وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما كان الثابت للدائرة بإقرار طرفي الدعوى انقضاء الدعوى صلحاً، ولكونه صدر من جائزي التصرف، وتأسيساً على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" واستنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت انقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٥٧١٠٨) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث