حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430736163

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363694/1444
رقم الحكم:4430736163
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363694 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430736163 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٦٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٥٠%) وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (تقديم ما يثبت دفع رأس المال وتقديم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة والتي تتعلق بالعقد المبرم) كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٨٠١,١١٢) ثمانمائة وواحد ألف ومائة واثنا عشر ريال سعودي، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد بدأت الشراكة في ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢٢م والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد اتفاقية شراكة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢٢م وحيث إن المدعى عليها لم تنفذ ما عليها من التزامات ولم تسلم المدعية مساهمتها من الشراكة بتسليم ما يثبت دفعها رأس مال وقدره (٨٠١,١١٢) ثمانمائة وواحد ألف ومائة واثنا عشر ريالا، لذا أطلب فسخ العقد المبرم معها، بسبب العدم التنفيذ وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤ه التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم(...) وتاريخ انتهاءها ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه وصاحب المؤسسة المدعى عليها/ (...) سجله المدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى واستناداً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة استمهل لذلك، وفي جلسة ١٨/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره المدعى عليها وقدم جوابه عن الدعوى بمذكرة ذكر فيها: (أن دعوى المدعية فيها الكثير من المغالطات وأمور غير صحيحة وعليه أوجز جوابي على الدعوى في التالي: من حيث الشكل: بما أن عقد الشراكة محل الدعوى على مال وعمل فإن الشراكة تكيف فقها بشركة (العنان) وهي من شركات الفقه الإسلامي، وعليه أدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية لنظر الدعوى حيث إن النزاع في شركات الفقه الإسلامي أصبحت خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية باستثناء شركة المضاربة، بناءً على الفقرة (٣ و ٤) من المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية وعليه أدفع بعدم الاختصاص. من حيث الموضوع: ذكرت المدعية في دعواها بأن الشركة ابتدأت من تاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢٢م الموافق ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤ه وهذا غير صحيح ففي هذا الوقت تم إثبات الحالة التعاقدية القائمة، أما الشراكة فهي قائمة منذ تاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٢م حيث إني كنت أعمل كموظف في الشركة وأعمل لصالح المشروع تنفيذا لنفس العمل في المشروع محل الشراكة ولم يتم توقيع الاتفاقية إلا بعد التأكد من قبل المدعية بأني جاد ولدي القدرة التشغيلية والمادية في التشارك وبعد إثبات حسن النية من قبلي تم توقيع الاتفاق، وهذا ثابت في المادة (۸) من العقد في مدة الاتفاقية (مدة الاتفاقية سنتين ميلادية تبدأ في تاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٢م..) كما أن المتفق عليه في الفقرة (٢) من المادة (۹) (لا يمكن لأحد من الطرفين فسخ العقد طالما هو قائم) وعليه فلا يحق للمدعية فسخ العقد وأنا ملتزم بتنفيذ بنوده منذ التاريخ المذكور، استنادا إلى قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم" كما المدعية تطالب بفسخ العقد ولم تحاسبني على الأرباح لمدة ٨ أشهر إلى تاريخه حيث إن البداية الفعلية للشراكة كانت بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٢م فلا يجوز لها فسخ العقد دون إجراء المحاسبة وتوزيع الأرباح، كما ادعت المدعية في دعواها بأني لم التزم ببنود العقد وهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعية لم تلتزم ببنود العقد وليس العكس، فالاتفاق واضح بأن رأس المال يدفع بطريقة إيداعه في حساب بنكي مستقل توفره المدعية ويكون خاص بالعقد كما هو متفق عليه في البند رقم (٦) من التزامات الطرف الأول (يلتزم الطرف الأول بتوفير حساب بنكي مستقل بالعقد المبرم مع شركة (...) يشمل الإيرادات والمصروفات والضرائب والعمولات كما يلتزم الطرف الأول بعدم التصرف بالحساب البنكي سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية أو التصرف المباشر بالحساب بالعقد المبرم مع شركة (...) إلا بموافقة الطرف الثاني) فالمدعية لم توفر الحساب البنكي ولم تدفع رأس المال بإيداعه في الحساب البنكي المتفق عليه، وادعائها بدفع رأس المال ليس عليه دليل، كما ادعت المدعية بأني لم أقوم بالعمل وهذا غير صحيح، فمنذ بداية العمل الفعلي للعقد وأنا أقوم بعملي المتفق عليه في صالح الطرف الأول والمشروع فقد شاركت كافة المعلومات التي تساعد في إنجاح الخطة التشغيلية، كما أحضرت موظفين لإنجاح الخطة لكي يتم توظيفهم ولكن المدعية لم توظفهم بسبب أن سجلها في النطاق الأحمر، ووضعت آلية وخطة التشغيل والتدريب وهذه الأعمال كلها من التزاماتي في العقد, وأيضاً قمت بتدريب موظفي المشروع، بينما المدعية لم تقوم بأي التزام من التزاماتها في العقد من توفير الحساب البنكي ودفع رأس المال وباقي البنود، وقدمت معلومات مضللة وغير صحيحة أدت إلى وقوع ضرر ومن ضمن المعلومات التي أخفتها هو أن سجلها المرتبط بالعقد عليه إيقاف خدمات وفي نطاق أحمر وعليه شكاوى وملاحظات واكتشفت ذلك الأمر لاحقا بعد إلحاحي على الحساب البنكي لدفع رأس المال، وأشعرت المدعية فورا وطالبت بجبر الضرر استنادا إلى الفقرة (۹ و ۱۰) من المادة (٥) من الالتزامات المشتركة (۹- في حالة تقديم أحد الطرفين للطرف الآخر معلومات مزورة أو مضللة تضر بأحد الطرفين فإنه يحق للطرف المتضرر المطالبة بمبلغ التعويض عن الضرر الذي لحق به وإلغاء الاتفاقية. ١٠- في حالة إيقاف الخدمات الحكومية أحد السجلات التجارية أو الرقم الموحد للمنشأة لأحد الطرفين والمرتبطة بموضوع العقد وأدى ذلك إلى تعثر العقد بأي طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة يحق للطرف المتضرر المطالبة مبلغ غرامة وقدرها (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال سعودية فقط لا غير) واستنادا إلى الفقرة (ب) من المادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية، فإني أطلب إلزام المدعية بدفع الغرامة المتفق عليها جبرا الضرر، لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، وفي حال قبول الدعوى أطلب الحكم برد الدعوى، وقبول طلبي العارض استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية والحكم بإلزام المدعية بدفع مبلغ (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال كما هو متفق عليه في العقد، وباطلاع وكيل المدعية استمهل للرد، ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: من حيث الشكل: عقد الشراكة بين الطرفين هو عقد مضاربة وليس شركة عنان، حيث إن المدعية تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وهي وكيل شرعي لشركة (...) وعملها قائم أساساً في هذا المجال ومنفذ على الواقع، والمدعى عليها مؤسسة تعمل في مجال المقاولات ولا علاقة لها عمليا بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات وحيث إن لديها القدرة التشغيلية المالية تم الاتفاق معها للحصول على تمويل للمشروع القائم فقط وليس من التزامات المدعى عليها القيام بأي أعمال بالعقد، نص العقد على التزامات الطرفين وحيث إن الطرف الأول هو القائم بالعمل والتزام الطرف الثاني تقديم ما يثبت دفع رأس المال، والدعم اللازم لإنجاح الخطة التشغيلية ومشاركة المعلومات التي تساعد في إنجاح الخطة التشغيلية فإن العلاقة بين الطرفين عقد شراكة مضاربة وليست عنان، ولم يتم الاتفاق على قيام المدعى عليها بعمل مباشر في المشروع، ولم تنص الفقرة (٤) من المادة (٤) من العقد التزامات الطرف الثاني على قيامه بأي عمل، بناء على ما سبق واستنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة بنظر هذه الدعوى، من حيث الموضوع: بتاريخ ٢٣/ ١٠/٢٠٢٢م الموافق ٢٧/ ٣/١٤٤٤هـ تم إبرام عقد اتفاقية شراكة بين المدعية والمدعى عليها، على أن تبدأ الشراكة من تاريخ ١/ ٤/٢٠٢٢م والغرض من الاتفاقية عقد شراكة مالية وتشغيلية بين الطرفين في مجال الاتصالات لقطاع الأعمال، حيث إن المدعية تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وهي وكيل لشركة (...) بعقد نظامي ولديها القدرة المالية والتشغيلية لموضوع العقد والمدعى عليها لديها القدرة التشغيلية والمالية ورغبت في الشراكة في موضوع العقد، وتنفيذاً لالتزامات العقد وفقاً لما جاء بالمادة (٣) التزامات الطرف الأول بالعقد قدمت المدعية للمدعى عليها ما يثبت دفع رأس مال قدره (٨٠١,١١٢) ثمانمائة وواحد ألف ومائة واثنا عشر ريال، وكافة المستندات والمعلومات المطلوبة والتي تتعلق بالعقد المبرم، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%) و لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها وفقاً لما جاء بالمادة (٤) التزامات الطرف الثاني بالعقد ولم تقدم المدعى عليها للمدعية ما يثبت دفع رأس مال قدره (٨٠١,١١٢) ثمانمائة وواحد ألف ومائة واثنا عشر ريال، وعدم الالتزام بالعقد وتنفيذه هو السبب الموجب لفسخ العقد، والمدعى عليها لم تنفذ التزاماتها بدفع رأس المال وليس لديها أي حقوق مالية أو أرباح لدى المدعية وبسوء نية تحصلت على كافة المستندات الخاصة بالشركة وقامت بمخالفة اتفاقية السرية الملحقة بعقد اتفاق الشركة وإفشاء أسرار الشركة لأشخاص خارج الشراكة وتحريض الموظفين بقصد الإضرار بالمدعية وتسببت في خسارة لها، ولذلك لا تستحق المدعى عليها أي أرباح من المشروع وحيث إن المدعى عليها لم تنفذ التزامها بسداد رأس المال فلا مجال لإجراء أي محاسبة ويجوز فسخ العقد لمخالفة المدعى عليها للعقد وعدم سداد الالتزام، وفي جلسة ١٧/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعى عليه أصالة في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، واستنادا للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة وحددت جلسة بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق إلا أنه أضاف: أن لدي ما يثبت بأني شرعت في دفع رأس المال وإثبات حسن نيتي في ذلك فقد قمت بتحرير الشيك رقم (٠٠٣١٠٣١٠٢٣) وتاريخ ١٢/ ١٠/٢٠٢٢م بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ولكن المدعية لم تقدم الحساب البنكي لكي تقوم بصرف الشيك، وهذا يدل بأني لم أخل بأي التزام على عاتقي في العقد. وفي جلسة ٢٣/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، المدونة بيانتهم أعلاه وذكر وكيل المدعية أن العقد محل الشراكة المبرم بين موكلته والمدعى عليها قد تسبب بمشاكل وصلت الشرطة حيث إن المدعى عليه رفض الخروج من مقر الشركة، وبسؤال المدعى عليه عن سبب تمسكه بهذا العقد فأجاب قائلًا: أنه متمسك بهذا العقد كونه قام بأعمال صيانة وبرمجة هو وفريق عمله، وأن له مستحقات يرغب بتحصيلها لذلك متمسك بهذا العقد، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبالنظر لموضوع هذه الدعوى؛ وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، وحيث إن المتقرر شرعاً أن عقود الشراكة من العقود الجائزة غير اللازمة إذا لم يكن ثمة ضرر على أطراف الشراكة وبما أن المدعى عليه قرر أنه متمسك بعقد الشراكة كونه قام بأعمال صيانة وبرمجة هو وفريق عمله وأن له مستحقات يرغب بتحصيلها، ولاحتدام النزاع بين طرفي العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وللمدعى عليه مطالبة المدعية بمستحقاته في مقابل ما أنجزه من أعمال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى اعتبارًا من تاريخ اليوم الأربعاء ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث