حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430723781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385838/1444
رقم الحكم:4430723781
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385838 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430723781 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٩٥٩.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٠,٣٤٠.٠٠) عشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م بمبلغ قدره(٢٤,٩٥٩.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مختومة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦١٩.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في٢١/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم:٦٩٨٠٨٣٩٤ وبسؤاله عن دعوها أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: فاتورة بمبلغ المشتريات كاملة ومذيلة بختم المدعى عليها هكذا أجاب وبالاطلاع على القضية ومرفقاتها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره أربعة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريال (٤.٦١٩) قيمة بيع أجهزة طبية، وقدم سندا لدعواه فاتورة بذات مبلغ المطالبة ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره أربعة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريال (٤.٦١٩)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث