حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430721855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470791861/1444
رقم الحكم:4430721855
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791861 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430721855 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩١٨٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٧,٨٦٣) خمس مئة وسبعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد بتروكيميائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٧,٨٦٣) خمس مئة وسبعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي يمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد بتروكيميائية وطلب حصر دعواه بهذا الطلب، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى ترجمتها، وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٧,٨٦٣) خمس مئة وسبعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد بتروكيميائية، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي مطابقة الرصيد المترجمة والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، وذلك أن مصادقة الرصيد تعد إقراراً خطياً يثبت المبلغ في ذمة المدعى عليها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذا اليوم، إلا أنها -بعدم حضورها -وعدم إيداع جوابها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للصناعات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٧,٨٦٣) خمس مئة وسبعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث