حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430743529

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470711267/1444
رقم الحكم:4430743529
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711267 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430743529 التاريخ: ٣٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470711267 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تعاقد المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة توريد وتنفيذ أرفف واستاندات خشبية لمحل المدعى عليه، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (271,400.00) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال، سُدد منها مبلغ قدره: (120,000.00) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (151,400.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم ((...)) وتاريخ 7/11/1443هـ، فيما لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، مما تقرر معه الدائرة شطب هذه الجلسة للمرة الأولى، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (151,400.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة لأن موكله يقيم في محافظة جدة وأرفق ما يثبت ذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن العقد حرر في مدينة (...)وكذلك تنفيذ الأعمال تم في مدينة (...) وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك فأجابته الدائرة بذلك، وفي جلسة اليوم حضر/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم ((...)) وكيلا عن المدعية/ (...) كما حضر/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم ((...)) وكيل/ (...)، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه وكيل المدعى عليه فتبين أنه قدم دفعه بعدم الاختصاص المكاني ابتداء وقدم ما يثبت أن موكله يسكن في محافظة جدة مما يستوجب معه أعمال مقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية وتقرر الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه أصالةً بدفع مبلغ وقدره: (151,400.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال، وذلك مقابل تنفيذ أعمال ديكورات، وحيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية أنه: " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه"، ونصت المادة (17) من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، وحيث دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص، وبما أن المدعى عليه وكالة قرر بأن موكله يسـكن محافظة جدة، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينـة جـدة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث