حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430739558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470257914/1444
رقم الحكم:4430739558
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470257914 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430739558 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470257914 لعام 1444هـ المدعي: شركة أبل انك المدعى عليه: إدارة العلامات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ مشعل أحمد عبدالله العقيل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الكاتب العدل في بيروت ذات الرقم 1800/2021 وتاريخ 19/04/2021م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن في قرار لجنة النظر في اعتراضات العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر برفض اعتراض المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية FusionPod رقم (347733) بالفئة (9)، وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية كانت قد تقدمت باعتراض على قرار قبول طلب تسجيل العلامة المذكورة استناداً إلى تشابه تلك العلامة مع عدة علامات للمدعية أهمها علامتها التجارية Pod المسجلة في السعودية بالرقم 1439027188 بالفئة (9) منذ تاريخ 04/12/1439هـ و العلامة IPOD بالرقم 660/52 بالفئة (9) وأيضاً العلامات EARPODS (بالرقم 76/1424) وIPOD TOUCH (بالرقم 1435010951) و HOMEPOD (بالأرقام1438022329 و 1438022931) و AIRPODS (بالرقم 1436025213) وAIRPODS PRO (بالرقم 1441006504) في ذات الفئة، فالمدعية هي الأسبق بالتسجيل والشهرة والاستعمال عالمياً وفي السعودية للعلامات التي تحتوي على كلمة Pod وعن ذات الفئة (9)، ولذلك فإن تسجيل العلامة المعترض عليها سيثير بالتأكيد الاعتقاد المخالف للواقع بوجود رابط بين خدمات مقدمة الطلب والمدعية المعترضة والتي ستتضرر من جراء ذلك الربط، وقد أثبتت المدعية طول مدى الاستعمال المستمر والترويج المكثف لعلاماتها حتى أصبحت من العلامات المشهورة التي تجاوزت شهرتها بلد المنشأ إلى جميع دول العالم بما فيها السعودية فقد سبق أن أصدرت إدارة العلامات التجارية قراراً يقضي بشهرة علامة المدعية وذلك في معرض نظرها لاعتراض سابق على طلب تسجيل العلامة HONOR FLYPODS، وعليه فان قرار إدارة العلامات التجارية محل الطعن يعد متناقضاً مع ما توصلت اليه سابقاً من وجوب حماية علامة المدعية كونها علامة مشهورة، فالقرار محل الطعن صدر برفض اعتراض المدعية استناداً إلى أن: "العلامة محل الاعتراض جاءت مميزة بذاتها واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل" وذلك دون أن تبين الإدارة الأسباب التي توصلت من خلالها إلى قرارها مع الأخذ بعين الاعتبار الدفوع الموضوعية التي تجاهلتها إدارة العلامات التجارية ولم تأخذ بها على الرغم من أثرها البالغ في تغيير مضمون القرار المخالف لنصوص المواد 3 (9) و3 (11) و3 (12) و3 (13) و4 (1) من نظام العلامات التجارية والمادة 6 (مكرر) والمادة 6 خامساً "ب1" والمادة 10 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 20/05/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد، فأجابتها الدائرة إلى طلبها على أن تقدم جوابها خلال عشرين يوماً على أن ترد المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال عشرين يوماً تالية وعليه رفعت الجلسة، وقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في 02/07/1444هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة ودفعت بأن المدعي وكالة ذكر في لائحة الدعوى بأن تسجيل العلامة المعترض عليها سيثير بالتأكيد الاعتقاد المخالف للواقع بوجود رابط بين خدمات مقدمة الطلب والمدعية المعترضة والتي ستتضرر من جراء ذلك الربط، وقد أثبتت المدعية طول مدى الاستعمال المستمر والترويج المكثف لعلاماتها حتى أصبحت من العلامات المشهورة التي تجاوزت شهرتها بلد المنشأ إلى جميع دول العالم بما فيها السعودية، وللرد على ذلك فإن الإدارة المختصة من منطلق سلطتها التقديرية في تقرير التشابه أو التطابق من عدمه بين العلامات، وتأسيسًا على المادة (2) من النظام، قد قررت بأن العلامة محل الاعتراض (FusionPod) هي مميزة عن علامات المدعية (HOMEPOD) و (EARPOD)، ولن يثير قبولها الخلط أو اللبس على جمهور المستهلكين بينما رفضها هو حرمان لمالكها من تسجيلها دون مسوغ نظامي لذلك، كما ذكر المدعي وكالة في لائحة الدعوى بأنه سبق أن أصدرت إدارة العلامات التجارية قراراً يقضي بشهرة علامة المدعية وذلك في معرض نظرها لاعتراض سابق على طلب تسجيل العلامة HONOR FLYPODS، وعليه فإن قرار إدارة العلامات التجارية محل الطعن يعد متناقضاً مع ما توصلت اليه سابقاً من وجوب حماية علامة المدعية كونها علامة مشهورة، وللرد على ذلك وحيث استقر القضاء على أنه لتقرير التشابه من عدمه بين العلامات فإنه ينظر إليها لمجموعها وليس لأجزائها، فقد أكدت على ما انتهى عليه قرار الإدارة المختصة من تميز العلامة وعدم تسبيبها للخلط أو اللبس، ولا ينال قبول العلامة محل الطعن من حماية علامات المدعية، ذلك أنها لا تشابهها ولا تطابقها، لا من حيث المظهر العام ولا من حيث الجرس الصوتي(النطق) ولا من حيث الوصف، لذا طلبت من الدائرة رفض الدعوى موضوعًا، لعدم تأسيسها على سند من النظام، وقامت بإرفاق رد صاحبة العلامة محل الاعتراض على الاعتراض المقدم على قرار قبول طلب تسجيل علامتها التجارية، وفي جلسة 03/07/1444هـ تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أن الجهة المدعى عليها أودعت جوابها على الدعوى من خلال بوابة ناجز يوم أمس وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للاطلاع والرد فأجابتها الدائرة إلى طلبها على أن تقدم جوابها خلال عشرين يوماً وعليه رفعت الجلسة، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة في 21/07/1444هـ جاء فيها تلخيص إجابات ممثلة المدعى عليها ثم الدفع بالتالي: أولاً- اقتصرت المدعى عليها في ردها على ذكر علامتي المدعية (HOMEPOD) و (EARPOD) فقط لتقرر عدم وجود التشابه بينها وبين العلامة المعترض عليها (FusionPod) وفي ذلك اختزال واضح لموضوع النزاع، وحصره في علامتين فقط من مجموع العلامات التي استندت اليها المدعية في اعتراضها وفي مقدمتها العلامتين POD و IPOD المسجلتين باسم المدعية بتاريخ أسبق، وبهذا تكون المدعى عليها قد قامت جزافاً بانتقاء علامتين من علامات المدعية والتي ترغب بإجراء المقارنة بينها وبين العلامة المعترض عليها بصورة تعسفية أدت إلى إهدار حق المدعية في علاماتها التجارية الرئيسية POD و IPOD قاصدة بذلك حرف مسار النزاع باتجاه آخر من أجل تبرير قرارها محل الطعن وكل ذلك من منطلق سلطتها التقديرية، في حين أن تقدير التشابه في هذه الحالة لا يحتاج إلى سلطة تقديرية، وكان الأولى أن تجيب المدعى عليها عن الأسئلة الجوهرية والفاصلة في تحديد مدى وجود التشابه من على النحو التالي: عدمه وهي: هل العلامة POD مسجلة باسم المدعية بشكل مستقل في المملكة وتستحق الحماية بموجب النظام؟ نعم، وهل العلامة المعترض عليها تتضمن العنصر POD المطابق لعلامة المدعية POD؟ نعم، النتيجة: حماية العلامة POD الأسبق بالتسجيل بموجب النظام تقتضي رفض طلب تسجيل العلامة المعترض عليها، فما دور السلطة التقديرية في ظل أن العلامة المعترض عليها تتضمن نسخ كامل لعلامة المعترضة SPOD وما فائدة الحماية التي منحها النظام للعلامة المسجلة POD إذا كانت الإدارة ستسمح لجهات أخرى بتسجيل علامات تحتوي على علامة المعترضة POD بالكامل؟ في الحقيقة أن الإدارة بهذا الفعل تهدر كل الحماية النظامية الممنوحة لعلامة المعترضة وتشجع الغير على نسخها والتعدي عليها وتبرر كل محاولات التعدي عليها وتخالف مخالفة صريحة ومباشرة نص المادة (2/17) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على أنه: "2- لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استنثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها -بما في ذلك أي مؤشر جغرافي- في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة، فأين هو حق المدعية الاستئثاري في علامتها ومنع الغير من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها؟ في الواقع، فإن قرار المدعى عليها أهدر تماماً هذا الحق مما يجعله مستوجباً للإلغاء. ثانياً- هل النظر إلى العلامات بمجموعها وليس لأجزائها يعني أن تسمح المدعى عليها بنسخ كامل لعلامة المدعية POD ووضعها كجزء من علامة على ذات المنتجات أو الخدمات؟ وهل هذا هو التطبيق السليم للمبدأ المذكور؟ الإجابة بالطبع لا! ودليل ذلك، هو قرار المدعى عليها ذاتها الصادر بقبول اعتراض المدعية على طلب تسجيل العلامة HONOR FLYPODS نظراً لاحتوائها على علامة المدعية المشهورة POD، وذلك على الرغم من أن العلامة HONOR FLYPODS قد تكون أقل تشابهاً مع علامات المدعية من العلامة محل هذا الاعتراض FusionPod وهنا يظهر مدى التناقض في قراري المدعى عليها التي منحت الحماية لعلامة المدعية المسجلة والمشهورة POD في الاعتراض على العلامة HONOR FLYPODS ثم سلبت منها تلك الحماية في الاعتراض على العلامة FusionPod وهو ما يضرب بمبدأ استقرار الأحكام عرض الحائط ويجعل من ميزان الحكم بوجود أو عدم وجود التشابه مختلاً بما يفضي إلى نتائج متضاربة ومتناقضة وكل ذلك يقتضي إلغاء قرار المدعى عليها. ثالثاً- لا يجوز أن تتخذ المدعى عليها (جهة الإدارة) من جواب طالبة التسجيل حجة لها لتستند إليها، فطالبة التسجيل لها كيانها ومركزها القانوني المستقل وهي غير مدخلة في الدعوى ولا يوجد من يمثلها، فلا يستقيم إرفاق صورة من جوابها على الاعتراض دون الإشارة إلى الغاية من إرفاق تلك الصورة، ولا يصح أن تصطف المدعى عليها (جهة الإدارة إلى جانب طالبة التسجيل أو تتخذ موقفاً إلى جانبها وتستند إلى ردها وكأنه رد مقدم من جهة الإدارة ذاتها، فجهة الإدارة هي الحكم بين الطرفين في مرحلة النظر في الاعتراض وليست خصماً مع طرف ضد الآخر مما يستوجب أن تقف موقف الحياد، وبناءً على كل ما تقدم يتضح أن قرار المدعى عليها غير سليم ومستوجب للإلغاء لأن قبول تسجيل العلامة المعترض عليها جاء مخالفاً للنظام واتفاقية باريس، حيث من شأنه أن يؤدي إلى حدوث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين ويلحق الضرر بالمدعية، وفي جلسة 23/08/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 02/10/2022م الموافق 06/03/1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (347733) بالفئة رقم (9) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 02/10/2022م الموافق 06/03/1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 05/04/1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما عن الموضوع وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وأسست دعواها على وجود التشابه بين العلامتين المضلل للمستهلك وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حريًّا بالإلغاء وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر واستندت في قرارها –من خلال ما ورد في إجابة المدعى عليها- على أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه العلامة محل الاعتراض وبالتحقق مما جاء في قرار المدعى عليها تبين للدائرة أن العلامة محل التسجيل تشابهت مع علامة المدعية محل الاعتراض وبما أن المستقر عليه أنه عند مقارنة العلامتين ينظر إلى الصورة العامة التي تنطبع في ذهن الفئة المستهدفة من المستهلكين حيث إنه عند المقارنة بين شكل العلامتين وما احتوت عليهما من عنصر جوهري لكلمة "Pod" يثبت التشابه العام بينهما من حيث الشكل والعنصر الأساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين، ويكون مع ذلك تسجيل العلامة محل طلب إلغاء تسجيلها فيه إيقاع للخلط واللبس عند المستهلكين ويلحق ضرراً بالمدعية جراء هذا الخلط واللبس مع اتحاد الفئة وعليه فيمنع تسجيل العلامة محل الدعوى وهو ما تنتهي إليه الدائرة في منطوقها المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (6/3/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (347733) على الفئة (9) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.