حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430713199
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470556253/1444
رقم الحكم:4430713199
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556253 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430713199 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٢٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٥م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م (٤٥،١٧٧.٥٦) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال وستة وخمسون هلله ولم تسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبالغ المستحقة مما أدى إلى توكيل الشركة لمحامي لاستحقاق المبالغ المطلوبة. وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٥،١٧٧.٥٦) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال و ستة وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤،٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- اتفاقية بيع أجل على أوراق المدعية، تضمنت اتفاقية أطراف الدعوى على توريد منتجات غذائية على أن تقوم المدعى عليها بسداد المستحقات بعد (٣٠) يوم ممهورة بتوقيع ومذيلة بختم أطراف الدعوى، بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٥م. ٢-كشف حساب، تضمن مبلغ المطالبة، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م. ٣-طلب بضاعة تحت الحساب، تضمن اسم الدكان (...) بقيمة شرائية قدرها (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال مذيله بختم أطراف الدعوى. ٤-عدة فواتير على أوراق شركة (...)، تضمنت المستفيد شركة (...) للتجارة المحدودة وتضمنت إجمالي الفواتير مبلغ وقدره (٤٥،١٧٧.٥٦) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال وستة وخمسون هلله مذيله بختم المدعى عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ وملخصها: أولاً: شركة (...) للتجارة تقر بالتعامل مع المدعية باتفاقية البيع بالآجل المؤرخة في ٢٥/١١/٢٠١٨م وطلب بضاعة تحت الحساب، على أن يتم قبول واستلام البضائع المشتراه بواسطة الموظفين المفوضين بالاستلام من قبلها والموضحة بياناتهم في (طلب بضاعة تحت الحساب). ثانياً: المبالغ المستحقة للمدعية في ذمة الشركة حسب كشوفات الحساب لدينا مبلغ وقدره (٢٥،٨٦١.٩٤) خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وستون ريال وأربعة وتسعون هلله. وهذا المبلغ مطابق لما قدمته المدعية من فواتير تم استلامها وقبولها بواسطة الأشخاص المفوضين بالاستلام من الشركة. ثالثاً: المدعية قدمت مع لائحة الدعوى كشف حساب وفواتير على مطبوعاتها غير معتمدة من شركة (...) للتجارة ولا تحمل توقيع الأشخاص المفوضين بالاستلام وغير مختومة بختم الشركة، في محاولة لخلق دليل من صنعها، وما قدمته المدعية لا يقوى على هدم هذا الأصل وإزاحة اليقين، إعمالاً للقاعدة الفقهية: "اليقين لا يزول بالشك" وقول الرسول عليه السلام: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على الفواتير المرسلة من قبل المدعية قرر وكيل المدعية بأنه يحصر طلبه بمبلغ (٤٠،٠٥٣.٩٠) أربعون ألفا وثلاثة وخمسون ريال وتسعون هللة وذكر بأنه يحتفظ بحق موكلته بإقامة دعوى بالفواتير الغير معتمدة إذ أن الاعتماد له آلية وستتمكن منها المدعية، وتشير الدائرة الى الرد المقدم من وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠،٠٥٣.٩٠) أربعون ألفا وثلاثة وخمسون ريال وتسعون هللة.٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤،٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال، وبما أنّ وكيل المدعى عليها اقر بصحة التعامل مع المدعية ولكن لا يسلم لها صحة المبالغ التي تطالب بها. وبما أنّ وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه كشف حساب والفواتير معتمدة من المدعى عليها، وبما أنّ وكيل المدعى عليها لم ينكر التعامل مع المدعى عليها، وبما أنّ وكيل المدعية قد حصر طلبه في مبلغ الفواتير المعتمدة من المدعى عليها والتي تضمنت ختمها، ووفقاً المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق.) مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. وبما أنّ وكيل المدعية طلب تعويضًا عن الضرر الذي لحق موكلته جراء تعسف المدعى عليها في أداء الحق الذي عليها، إذ تحملت المدعية تبعات التقاضي ولأن الدائرة قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من أوراق القضية ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد رأت الدائرة الحكم بنسبة ما يقارب ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي وهي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠.٠٥٣.٩٠) أربعون ألفا وثلاثة وخمسون ريال وتسعون هللة إضافة الى مبلغ (٤.٠٠٠) أربعة الاف ريال قيمة أتعاب محاماة، والله الموفق.