حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430732049

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356456/1444
رقم الحكم:4430732049
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356456 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430732049 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٨٢%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (مقهى)، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره ثلاث مئة وتسعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، كما دفعت المدعي عليها للمدعية مبلغاً قدره مئتان وستون ألف ريال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢١م، والشركة حالياً قائمة، وخلص إلى طلب إثبات شراكة المدعية مع المدعى عليها بنسبة (٢٨%) ثمانية وعشرون في المئة في (شركة (...))، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليها أصالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة وطلب حصر دفوعها وما يسندها وطلباتها أشارت لعدم صحة دعوى المدعية ثم استعدت بتقديمها بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية، وعليه أجلت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٨٨٨١٤٣٨٩، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليها أصالة الطلب رقم ٤٤١٠٥٥٦٩٤٦ في ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ المتضمن ما يلي: (ما ذكرته المدعية من قيام شراكة بيني وبينھا ونسبة الربح ٨٢% وأنھا دفعت لي مبلغ وقدره ٣٩٠.٠٠٠ ريال فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا وكلام مرسل لا بينة عليه واستنادا للمادة رقم ٦٦ من نظام الإثبات أطلب إلزام المدعية بإحضار عقد الشراكة المزعوم وإحضار ما يثبت تسليمها لي مبلغ ٣٩٠.٠٠٠ ريال بمستند رسمي مكتوب وفي حالة عجز المدعية عن إحضار ذلك أطلب رد دعواها) اهـ موجزا. ولم يتضمن الجواب مرفقا إضافيا، ثم قدمت المدعية أصالة الطلب رقم ٤٤١٠٥٩٧٠٠٦ في ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ المتضمن ما يلي: (ما ورد في صحيفة الدعوى من أن المدعية سلمت المدعى عليه ٣٩٠.٠٠٠ ريال كان خطأً في النظام ومقدم الطلب لم يعرف التصرف الصحيح وما عدا ذلك فكله صحيح. ثانيا: أن المدعى عليها لم تتطرق إلى مسألة الشراكة في المقهى بل جعلت جل كلامها عن الخطأ بسبب النظام الذي كان في الصحيفة وقدم عليه مذكرة مرفقه في ناجز وجهت للدائرة الموقرة. ثالثا: أن ما ذكرته المدعى عليها من استنادها لنص المادة ٦٦ ذكر في باب الشهادة ويتعلق بإثبات الحقوق بالشهادة فتنزيل نص المادة في غير محله، فضيلة القاضي ذكر في نظام الاثبات المادة ٥٣ "يعـد دليلا رقميـا كل دليـل مسـتمد مـن أي بيانـات تنشـأ أو تصـدر أو تسـلم أو تحفـظ أو تبلـغ بوسـيلة رقميـة، وتكـون قابلـة للاسترجاع أو الحصـول عليهـا بصـورة يمكـن فهمهـا" فيكون الإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة، والقرائن تؤيد ما بسطت لكم فتحويل المبلغ والرسائل الرقمية تؤيد دعواي وعليه أطلب الحكم بإثبات الشراكة) اهـ موجزا. ولم يتضمن الجواب مرفقا إضافيا، وبسؤال المدعي وكالة توضيح طلبه في إثبات الشراكة هل هو بنسبة اثنان وثمانون بالمئة أم ثمانية وعشرون بالمئة، حيث سبق أن أشار للرقمين جميعا، فأجاب بأنه اثنان وسبعون بالمئة وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية وجد أنها تتضمن ثلاثة مرفقا أحدها رخصة المحامي والثاني عنوانا وطنيا والثالث ورقة مطبوعة على مستند نصي تتضمن عدم قيود محاسبية، ولم تتضمن المرفقات أية أمور إضافية أو بينة أو بيانات للسجل التجاري محل إثبات الشراكة، وبسؤال المدعي وكالة مزيد أقوال أو بينات أشار بأن لديه زيادة تحرير للدعوى وقام بإرفاقه ونصه ما يلي: (أنه في يوم ١٤٤٢/١٠/٠٩هـ تم الاتفاق على شراكة مقهى "(...)" بمجمع (...) بـ(...) بمبلغ ٢٦٠ ألف تسلم لموكلتي المدعية على أن تكون نسبة المدعى عليها من الأرباح ٢٨% وتسلم الأرباح بعد سنه من افتتاح المشروع، افتتح المشروع بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٣هـ. ٢- تم تحويل مبلغ الشراكة بعد تاريخ الاتفاق على دفعات وكانت اول دفعه ٥٠ ألف بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٦هـ والدفعة الثانية بمبلغ ٥٠ ألف بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ والدفعة الثالثة بمبلغ ٦٠ ألف بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ والدفعة الرابعة بمبلغ ٥٠ ألف بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ والدفعة الأخيرة بمبلغ ٥٠ ألف بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ. ٣- فضيلة القاضي إن المدعى عليها جعلت مبلغ الشراكة سند تنفيذي لضمان رأس المال وهذا الأمر مخالف للشريعة والمبادئ القضائية وقد فاض عند الفقهاء على أنه لا يجوز تضمين الشريك أو العامل رأس المال الا إذا ثبت التعدي والتفريط بإجماع العلماء، وحيث أن المدعى عليها رُفعت السند التنفيذي على موكلتي بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ، ونفذ على موكلتي السند لأمر بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ والتنفيذ في هذا الأمر لا يستقيم لأنه لم يحز على ركن الاستقلالية وعلى إثر ذلك نطلب من فضيلتكم رفع طلب التنفيذ لعدم استحقاق المدعى عليها لذلك السند) ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإثبات شراكة موكلته للمدعى عليها في شركة (...) وفق ما دون بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المقامة على التاجر في العقود التجارية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وحيث أجملت المدعى عليها إجابتها في أن ما ذكرته المدعية من قيام الشراكة غير صحيح جملة وتفصيلاً وكلام مرسل لا بينة عليه، ولأن غاية ما قدمته المدعية هي ورقة على محرر عادي يتضمن بيان بقيود محاسبة صادرة من المدعية، وهي على فرض ثبوتها تدل على وجود الحوالات بتلك المبالغ بين الطرفين فقط، ولم تقدم المدعية أو وكليها أية بينة على وجود الشراكة المطالب بإثباتها، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم أية بينة في إثبات شراكة موكلته في السجل التجاري المذكور، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب الوراد بالدعوى، وأما طلب إيقاف التنفيذ فهو طلب فرعي ناشئ عن ثبوت الطلب الأصلي وبما أن الدائرة انتهت إلى رفض الطلب الأصلي فيسقط الطلب التابع له. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430732049 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٥٤٨٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإثبات شراكتها مع المدعى عليها بنسبة (٢٨%) في (شركة (...))، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "لدى موكلتي محادثات تبين الاتفاق بينها وبين المدعى عليها، وحوالات بنكية لمبلغ الشراكة، وكذلك شهود على ما تدعيه من إثبات الشراكة"، وطلب فتح باب المرافعة لتقديم البينات والأدلة. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم وأضاف (حصل إقرار من المدعى عليها بالشراكة وذلك عبر رسائل بين موكلتي وبين المدعى عليها عبر تطبيق واتساب، يتضمن أن السند لأمر إنما هو استيثاق لحين الحضور وتوقيع العقد. فيكون الشروع في التحويل مع الاتفاق شروع في الشراكة ومتعلقاتها لأن الاتفاق سبق التحويل وأرادت بالسند ضمان رأس المال. ولم يكن هذا الدليل مستقلاً بنفسه حتى عضده الفعل بالتحويل وزيارة موقع المحل محل الشراكة بعد ذلك وتجهيز العقد قبل السفر، ولما جاء في القاعدة أن الكتابة كاللفظ في العقود عليه أطلب من الدائرة إثبات الشراكة وإبطال هذا السند الذي تم ضمان رأس المال في الشراكة وهو محرم بإجماع علما أنها تقدمت بالسند دون تصفية الشراكة. وسنرفق نسخة للدائرة من المحادثة) فيما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٥٤٨٧٨٥ وتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث