حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430704281
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470242898/1444
رقم الحكم:4430704281
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242898 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430704281 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢٨٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة عن مكائن تبريد عن طريق البر و الجو، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في سقوط مكينة تبريد من على الرافعة، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ الموافق٢٠٢١/١٠/٢٨م، مما تسبب بـتلف المكينة، واستناداً على البند (١٠) من العقد المبرم بين الطرفين بأن المدعى عليها ملتزمة بالخضوع للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية بشأن الرخص والتصاريح الخاصة بتنفيذ العقد وتوافق بتعويض المدعية شركة (...) في حالة الضرر أو الخسارة الناتجة من عدم التزامهم، وحيث إن سعر شراء المكينة (٣٨٧,٨٤٠.٨٨) ثلاثة مائة وسبعة وثمانون ألفاً وثمان مائة وأربعون ريال وثمانية وثمانون هللة، وقيمة الشحن البحري (١٩,٥١٠.٦٤) تسعة عشر ألفاً وخمسة مائة وعشرة ريال وأربعة وستون هللة، وقيمة التخليص الجمركي في الجمارك السعودية (٥٨,١٧٦.١٣) ثمانية وخمسون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريال وثلاثة عشر هللة. وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٦٥,٥٢٧.٦٥) أربع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال و خمسة وستون هلله. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة البالغة (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال.وقدم سنداً لدعوى موكلته الآتي: ١-بيان جمركي، صادر من جمرك ميناء جده الإسلامي تضمن المستورد شركة (...) بإجمال مبلغ الرسوم وقدره (١٦٩,٧٩٠.٣٧) مئة وتسعة وستون ألف وسبعمئة وتسعون ريال وسبعة وثلاثون هلله. ٢-اتفاقية خدمات، تضمنت اتفاقية أطراف الدعوى على أن تلتزم المدعى عليها بتقديم خدمات التخليص الجمركي والتخزين للمدعية مذيلة بختم الأطراف، بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية سبق الاجتماع مع المدعى عليها ولم يتم التوصل للصلح وطلب السير في الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته،فأحال لما ورد بلائحة الدعوى، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة،ثم قدمت وكيلة المدعى عليها ردها ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها" إن من ضمن إجراءات النقل هو تحميل مكينة التبريد على سطح الشاحنة وخلال عملية التحميل حصل أنه قد انقطع احدى الحبال المستعملة في عملية التحميل مما أدى الى وقوع المعدة من مسافة بسيطة مما نتج عنه اعوجاج في الجهة التي وقعت منها المعدة وبعض الاضرار الداخلية في المواصير وخدوش طفيفة وقد قامت المدعى عليها بأخطار المدعية بما حصل وكذلك قامت المدعى عليها بفحص الاضرار في المعدة وعليه فقد أوضحت المدعى عليها لمحامي المدعية أنها على أتم الاستعداد لتحمل تكلفة التصليحات للضرر بالقدر الحقيقي الحاصل على المعدة لكونها وقعت بسبب الرافعة العائدة تحت اعمال المدعى عليها ولكن المدعية ادعت بأن المكينة قد تلفت بالكامل وطالبت بقيمة المكينة كاملة، وقامت برفع دعواها تطالب بالتعويض عن كامل قيمة المكينة وهذا لا يعقل حيث أن الضرر الحاصل على المكينة ضرر يمكن تصليحه وتلافيه كما توضح لكم التقارير المرفقة وليس أدى لتلف كامل المكينة او ضرر في قلب المكينة مما يجعلها غير صالحه للعمل، وقد تقدمت المدعى عليها بطلب تقديرات لعدة مستشارين وخبراء لتقدير قيمة الضرر الحاصل على المكينة وقد ورد فيها ثلاثة تقارير تقدير لقيمة الضرر والتي تبين فيها أن قيمة تصليح للضرر الحاصل لا يكلف سوى مبلغ وقدرة (١١٦,٠٠٠) مئة وستة عشر ألف ريال شامل لقيمة التوصيل والنقل والتركيب، وطالبت المدعية بقيمة الرسوم الجمركية وهي رسوم حكومية للجمارك ورسوم الشحن هي رسوم الشحن من الدولة المصنعة في إيطاليا والتي ليس للمدعى عليها أي صلة بها أساساً، ولكون المدعى عليها مقره بالضرر الحاصل وليست متنصله من التعويض وتشير المدعى عليها بأنها مستعدة للتعويض بقدر الضرر الفعلي والحقيقي للمكينة والمتمثل في مبلغ الخبير المذكورة أعلاه" ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، و رداً على ما دفع به وكيل المدعى عليها فقد أرفق وكيل المدعية مذكرة رد جاء فيها " إن ما جاء في مذكرة المدعى عليها على أن المكينة قابلة للإصلاح، نوضح لفضيلتكم أن مكينة التبريد محل الدعوى سقطت من ارتفاع كافٍ لإلحاق الضرر الكبير على هيكل وأجزاء المكينة الخارجية والداخلية نظراً لحجمها الكبير ووزنها الثقيل، كما نوضح لفضيلتكم الأضرار بموجب تقرير الشركة المصنعة حيث خلص التقرير إلى أن "المبرد المذكور أعلاه سقط ولا يمكن إصلاحه"، ولا يخفى على فضيلتكم أن من أتلف الشيء ضمنه، ولكون المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وكما أقرت أن الحادثة حصلت خلال وجود المكينة تحت يدها فيتعين معه تحملها كامل قيمة المكينة الغير قابلة للإصلاح كما هو موضح في تقرير الشركة المصنعة، ثانياً: ما جاء في مذكرة المدعى عليها بمبادرتها بتصليح المكينة بعد الحادثة نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليها ذكرت في مذكرتها أنها بادرت بعرض تصليح المكينة المتضررة فوراً بعد الحادث، فنجيب على ذلك أنه غير صحيح حيث كان هناك تواصل بين المدعية والمدعى عليها ورفضت المدعى عليها التعويض وطلبت من المدعية الذهاب للتأمين.ثالثاً: كما نحيط فضيلتكم في حالة إصلاح المكينة فإن إجراءات الإصلاح تتضمن تعديلات في الهيكل وبالإضافة لاستخدام المعجون والذي يعيب في قيمتها حتى بعد إصلاحها لكونها تصبح مكينة معاد إصلاحها بعد تلفها ولا يمكن أن تعد مكينة جديدة مما يلحق الضرر على المدعية التي تعنت في توريد المكينة ودفع قيمتها بالإضافة للرسوم الجمركية والشحن ببخس ثمنها في حالة إعادة بيعها بعد إصلاحها من التلف، كما نؤكد لفضيلتكم أن إصلاح المكينة غير ممكن بموجب تقرير الشركة المصنعة " وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٦٥,٥٢٧.٦٥) أربع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال و خمسة وستون هلله،وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة البالغة (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال.وقد أجمل وكيل المدعى عليها رده بأن موكلته على أتم الاستعداد لتحمل تكلفة التصليحات للضرر بالقدر الحقيقي الحاصل على المعدة أن قيمة تصليح للضرر الحاصل لا يكلف سوى مبلغ وقدرة (١١٦,٠٠٠) مئة وستة عشر ألف ريال. وتأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الحاصل بالمبلغ المذكور سابقاً، وقد أرفق العقد الممهور بختم المدعى عليها والذي نص في البند العاشر على أن المدعى عليها ملتزمة بالخضوع للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية بشأن الرخص والتصاريح الخاصة بتنفيذ العقد وتوافق بتعويض المدعية شركة دايكن في حالة الضرر أو الخسارة الناتجة من عدم التزامهم، وبما أن وكيل المدعية أشار بتلفية المكينة وبأنها غير قابله للإصلاح، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بوجود الضرر الحاصل على مكينة التبريد، ولكونه يتطلب من المدعى عليها في التزامها تحقيق نتيجة وهي الوصول بالمكينة للمدعية على الوضع التي قد استلمتها منها دون تلف أو ضرر، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٦٥.٥٢٧/٦٥) أربع مئة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.