حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630132590

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670114468/1446
رقم الحكم:4630132590
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670114468 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630132590 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١١٤٤٦٨ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٣٠م على توريد أدوية بيطرية ومطهرات بيطرية لها، وقد تم تسليم المدعى عليها كامل المبيع والذي يقدر بنحو (١٨١,٨٦٣) مائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال ولم تسلم المدعى عليها ثمن المبيع، وقد تمت المصادقة على هذا المبلغ من قبل مكتب محاسبي، كما أنه تواصل مع ممثل المدعى عليها للحل الودي قبل رفع الدعوى ولكنهم ما طلوا ولم يستجيبوا، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغ قدره (١٨١,٨٦٣) مائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (١٨١,٨٦٣) مائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة وطلبه الجواب؟ أجاب بصحة الدعوى وأنه يطلب الصلح مع المدعية، وعقب المدعي وكالة بأنه تعذر الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً . واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨١,٨٦٣) مائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال مقابل توريد أدوية بيطرية ومطهرات بيطرية، وخمسمائة ريال، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكله ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له حق الإقرار عن موكله، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدرة (١٨١,٨٦٣) مائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال لصالح المدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث