حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630079561
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630079561
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571269967لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630079561 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571269967لعام 1445هـ المدعي: شركة مجموعة(...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتمثل وقائع هذه القضية لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مناديل ورقية) عدد (1) (توريد مناديل ورقية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم يدوي)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/23هـ الموافق 2023/12/07م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة حضر عن المدعي وكيلته/رهف سعيد ظافر العمري كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ( 109051372 ) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 14 / 7 /2024م ومستلم التبليغ هو (محمد جارالله رفده ال ابوسنينه ) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سالت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها فأجابت بقولها تقدمت بطلب مذكرة بتحرير الدعوى وبالاطلاع الدائرة عليه وجدت ما يلي نصه:((إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مناديل ورقية) عدد (1) (توريد مناديل ورقية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم يدوي)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/23هـ الموافق 2023/12/07م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,585.00) عشرون ألفًا وخمسمئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وعليه فتكون هذه الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائيا والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً، وبسؤالها عن بينتها على دعواها أجابت بقولها : مطابقة رصيد وبالاطلاع عليها تبين انها على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليه بمبلغ (20,585.00) عشرون ألفًا وخمسمئة وخمسة وثمانون ريال وقد قامت المدعى عليها بالمصادقة على صحة هذا المبلغ بختمها وتوقيع منسوب لها وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقررت وكيلة المدعية بأن مطابقة رصيد غير مسددة ومستحقة وحصرت الدعوى في مبلغ(20,585.00) عشرون ألفًا وخمسمئة وخمسة وثمانون ريالا، وبما أن المدعى عليه تبلغ بقيد الدعوى و بهذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة رصيد والسكوت عنه هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد جارالله رفده ال ابوسنينه سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة مجموعة الفارس التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (20,585.00) عشرون ألفًا وخمسمئة وخمسة وثمانون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.