حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430700499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470767672/1444
رقم الحكم:4430700499
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470767672 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430700499 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٧٦٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات من المياه المعبأة للشرب، بثمن إجمالي قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتبقى بذمه المدعى عليها مبلغ وقدره (٦,١٥٩.٨٧) ستة الاف ومائة وتسعة وخمسون ريال وسبعة وثمانون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,١٥٩.٨٧) ستة آلاف ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية مختوم من المدعى عليها.٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠٣٣م على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة مختومة من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسة وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وحصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,١٥٩.٨٧) ستة آلاف ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها عقد مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية مختوم من المدعى عليها، بالإضافة إلى مطابقة رصيد بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠٣٣م على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة مختومة من المدعى عليها، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، أما ما يخص أتعاب المحاماة، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليها قد ماطلت المدعية في حقها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع لسلطة الدائرة التقديرية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بأن تدفع لـلمدعية/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٦,١٥٩.٨٧) ستة آلاف ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بأن تدفع لـلمدعية/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي.