حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430747109

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470365779/1444
رقم الحكم:4430747109
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470365779 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430747109 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470365779 لعام 1444 ه المدعي: سعود يحي عبدالله السعدي المدعى عليه: مؤسسة توريد العربية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ 13/5/1444هـ، حضرها وكيل المدعي/ عبدالعزيز فضل عبدالعزيز البوعينين، هوية وطنية رقم (...) ووكيلة المدعي/ هوازن عادل عبدالله الدوسري، هوية وطنية رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليه / عبدالعزيز عبدالكريم محمد الخليوي، هوية وطنية رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أبرزت صحيفة معدلة تضمنت، أنه في تاريخ (14/10/2021) تم التعاقد بين موكلها مؤسسة (سعود يحي السعدي للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) مع مؤسسة (توريد العربية للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) على أن يقوم موكلها بتأجير شاحنات مع سائقيها) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها في مدينة الجبيل، وقد قام موكلها بتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة به وقد صدر بموجبها الفواتير التالية: 1- فاتورة رقم (1450) وتاريخ (04/09/2022) بمبلغ (45،080) خمسة واربعون ألف وثمانون ريال سعودي. 2- فاتورة رقم (1483) وتاريخ (22/09/2022) بمبلغ (91،093.80) واحد وتسعون ألف وثلاثة وتسعون ريال وثمانون هللة. 3- فاتورة رقم (1484) وتاريخ (22/09/2022) بمبلغ (44،712) أربعة واربعون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال سعودي. 4- فاتورة رقم (1022) وتاريخ (16/10/2021) بمبلغ (57،295.30) سبعة وخمسون ألف ومئتان وخمسة وتسعون ريال وثلاثون هللة. 5- فاتورة رقم (1030) وتاريخ (19/10/2021) بمبلغ (4،334.93) أربعة الاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وتسعون هللة. 6- فاتورة رقم (1047) وتاريخ (08/11/2021) بمبلغ (123،607.29) مائة وثلاثة عشرون ألف وستمائة وسبعة ريال وتسعة وعشرون هللة. 7- فاتورة رقم (1048) وتاريخ (06/11/2021) بمبلغ (267،683.78) مئتان وسبعة وستون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة. 8- فاتورة رقم (1084) وتاريخ (04/12/2021) بمبلغ (140،946.99) مائة واربعون ألف وتسعمائة وستة واربعون ريال وتسعة وتسعون هللة. 9- فاتورة رقم (1091) وتاريخ (11/12/2021) بمبلغ (340،555.25) ثلاثمائة واربعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة. 10- فاتورة رقم (1135) وتاريخ (08/01/2022) بمبلغ (311،852.40) ثلاثمائة وأحدي عشر ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال واربعون هللة. 11- فاتورة رقم (1136) وتاريخ (08/01/2022) بمبلغ (173،458.93) مائة وثلاثة وسبعون ألف واربعمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وتسعون هللة. 12- فاتورة رقم (1175) وتاريخ (09/02/2022) بمبلغ (399،593.95) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وتسعون هللة. 13- فاتورة رقم (1185) وتاريخ (19/02/2022) بمبلغ (128،437.64) مائة وثمانية وعشرون ألف واربعمائة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة وستون هللة. 14- فاتورة رقم (1212) وتاريخ (14/03/2022) بمبلغ (214،688.90) مئتان وأربعة عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريال وتسعون هللة. 15- فاتورة رقم (1229) وتاريخ (23/03/2022) بمبلغ (36،537.23) ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة. 16- فاتورة رقم (1239) وتاريخ (16/04/2022)) بمبلغ (170،651.95) مائة وسبعون ألف وستمائة وواحد وخمسون ريال وخمسة وتسعون هللة. 17- فاتورة رقم (1280) وتاريخ (15/05/2022) بمبلغ (117،666.85) مائة وسبعة عشر ألف وستمائة وستة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة. 18- فاتورة رقم (1378) وتاريخ (16/07/2022) بمبلغ (207،960.25) مئتان وسبعة ألف وتسعمائة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة. 19- فاتورة رقم (1418) وتاريخ (10/08/2022) بمبلغ (335،390.03) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال وثلاث هلله. 20- فاتورة رقم (1438) وتاريخ (25/08/2022) بمبلغ (515،719.80) خمسمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال وثمانون هللة. إجمالي مبلغ الفواتير (3،727.267.27)، دفع منها مبلغ وقدره (1،839،618.08) مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف و ستمائة وثمانية عشر ريال و ثمان هللات، وتبقى مبلغ وقدره (1،887،649.19) مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون الف وستمائة وتسعة واربعون ريال وتسعة عشر هللة، وجميع الفواتير مستلمة ومستحقة الأداء بتاريخ (22/09/2022)، إلا ان المدعى عليه لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع مستحقات موكلها، وقد تم اخطارها بوجوب الدفع خلال أسبوع بموجب الخطاب المرسل من موكلها عبر البريد السعودي برقم (RR092179617SA) بتاريخ (2/11/2022) المستلمة من طرف المدعى عليه بتاريخ (7/11/2022) ورغم لجوء موكلها للصلح قبل قيد الدعوى، إلا أن المدعى عليه لازالت مماطلة بدفع مستحقات موكلها البالغ قدرها (1،887،649.19) مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون الف وستمائة وتسعة واربعون ريال وتسعة عشر هللة، وبناءً عليه نطلب الحكم أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى بذمتها قدرها (1،887،649.19) مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وتسعة واربعون ريال وتسعة عشر هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (188،764.91) مائة وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وستون ريال وواحد وتسعون هللة)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للرد. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ 20/5/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت، أن الدعوى غير محررة بالشكل الصحيح طبقاً للنظام وذلك للأسباب أولاً: قدَّم المدعي عدة فواتير موقع عليها بالاستلام ونسب ذلك إلى المدعى عليه رغم أن الاستلام ليس دليلاً على القبول ولم يقدم أي مستند داعم لهذه الفواتير مثل (كروت تشغيل المعدات المؤجرة حسب ما سجل دعواه (إجارة) وهي التي يوضح بها عدد المعدات وساعات العمل والمقابل المادي لكل ساعه وأن تكون موقعه من المدعى عليه (وهو ما يُسمى في عرف مثل هذه الأعمال الـ تايم شيت)، ثانياً: المدعي سجل دعواه على أنها (إجارة معدات) وبمراجعة صور الفواتير تبين أنها غير ذلك ومنها على سبيل المثال الفاتورة رقم 1483بتاريخ 22/9/2022 احتوت على رمال، والفاتورة رقم 1022 بتاريخ 16/10/2021 احتوت على مادة الطين، والفاتورة رقم 1084 بتاريخ 9/11/2021 احتوت على مادة الطين، والفاتورة رقم 1091 بتاريخ 11/12/2021 احتوت على مادة الطين والفاتورة رقم 1135 بتاريخ 8/11/2021 احتوت على مادة الطين ومعظم هذه الفواتير بهذا الشكل ومنها ما هو غير واضح تماماً، وعليه فالدعوى غير محررة بالشكل الصحيح،.لذا نطلب الحكم برد الدعوى لعدم تحريرها لما هو موضح أعلاه، وبتاريخ 28/5/1444هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة تضمنت، أولاً: فيما يتعلق برد المدعى عليه بعدم تحرير الدعوى فإن الدعوى محرره بشكل مفصل في الجلسة الأولى وأن المطالبة التي تقدم بها موكلها واضحة وليس بها لبس، ثانياً: فيما يتعلق بالنقطة التي اثارتها المدعى عليه بخصوص الأعمال، فإن الاتفاق بين الطرفين كان بموجب امر شراء واحد برقم (010) وتاريخ (14/10/2021) لتوريد (تراب كلسي، ورمل، وطبقة أساس سفلية، وطبقة أساس)، وكذلك اتفق الطرفين على تأجير معدات كما هو موضح بأمر الشراء الذي ورد به (يتعين تحميل صندوق الشاحنة....الخ)، وأن المدعى عليه اعتمدت الفواتير الصادرة من موكلها والتي تشمل قيمة تأجير المعدات. ثالثاً: فيما ذكره وكيل المدعى عليه بأن معظم الفواتير غير واضحة بالنسبة له، فالثابت حسب كشف الحساب المستخرج والمطبوع من النظام المحاسبي الخاص بها استلام المدعى عليه للفواتير محل المطالبة، كما أن المدعى عليه لم تنكر أو تنفي المبالغ المطالب بها مما يدل على صحه المبالغ، حيث نص نظام الاثبات في المادة التاسعة والعشرون "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" رابعاً: فيما يتعلق برد المدعى عليه على المستندات المقدمة من موكلها، فإن التعامل بين الطرفين قد امتده لفترة ليست بالقصيرة، وترتب عليها مبالغ مالية تكاد تصل إلى ما يقارب الأربعة ملايين ريال، وأن المدعى عليه سدد نصف هذا المبلغ تقريباً لبعض من الفواتير المرفقة بموجب حوالات، وقد جري العمل بين الطرفين على أن تعتمد المدعى عليه هذه الفواتير وتقوم بسداد المبالغ بناءً عليها، وأن ما دفعت به المدعى عليه تعتبر حجج واهية، ونصت القاعدة الشرعية على: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، وإن الطرفان لم يشترطان شكل معين لإثبات الالتزام، وكذلك نظام الاثبات بالمادة الخامسة منه لم يشترط لإثبات الالتزام شكل معين ونصت المادة على: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم). وعليه فإن موكلها يطلب الحكم له بطلباته السابق ذكرها، وفي جلسة 4/6/1444هـ، حضرها وكيل المدعي كما حضرها وكيل المدعى عليه السالفين الذكر، وبعد تأمل الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعى عليه عن جوابه على المذكرة المقدّم أخيرا من وكيل المدعي فطلب الإمهال لذلك، فأفهم بتقديمها خلال أسبوع من تاريخه، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبتاريخ 9/6/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت، أولاً: رداً على تمسك وكيل المدعي بأن دعواه بشكل مفصل، ونحن مازلنا نؤكد أن الدعوى غير محررة بالشكل الصحيح طبقاً للنظام حيث ذكر وكيل المدعي (الاتفاق بين الطرفين كان بموجب امر شراء واحد برقم (010) وتاريخ (14/10/2021) لتوريد (تراب كلسي، ورمل، وطبقة أساس سفلية، وطبقة أساس)، وكذلك اتفق الطرفين على تأجير معدات كما هو موضح بأمر الشراء الذي ورد به (يتعين تحميل صندوق الشاحنة....الخ)، وهنا يظهر التناقض في الدعوى فهل هي دعوى توريد أم دعوى إيجار؟ الدعوى المنظورة أمام الدائرة إجاره وحسب ما يتضح من لائحة دعوى المدعي المعدلة والمقدمة بجلسة 13/5/1444هـ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أبرزت صحيفة معدلة ونصها: (انه في تاريخ (14/10/2021) تم التعاقد بين موكلها مؤسسة سعود يحي السعدي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مع مؤسسة توريد العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) على أن يقوم موكلها بتأجير شاحنات مع سائقيها) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها في مدينة الجبيل....)، ثم ورد بمذكرة تعقيب وكيل المدعية بتاريخ 28/5/1444 ما نصه (فيما يتعلق بالنقطة التي اثارتها المدعى عليه بخصوص الأعمال، فإن الاتفاق بين الطرفين كان بموجب امر شراء واحد برقم (010) وتاريخ (14/10/2021) لتوريد (تراب كلسي، ورمل، وطبقة أساس سفلية، وطبقة أساس)، وكذلك اتفق الطرفين على تأجير معدات كما هو موضح بأمر الشراء الذي ورد به (يتعين تحميل صندوق الشاحنة....الخ)، وأن المدعى عليه اعتمدت الفواتير الصادرة من موكلتي والتي تشمل قيمة تأجير المعدات) وهو تناقض واضح وصريح، ثانياً: ذكر وكيل المدعي أن الاتفاق بين الطرفين كان بموجب امر شراء واحد برقم (010) وتاريخ 14/10/2021 (وهذا يتناقض مع ما قدمه من مستندات حيث ورد بالفاتورة رقم 1229 وتاريخ 23/3/2022 رقم الطلب 011، والفاتورة رقم 1484 وتاريخ 22/9/2022 رقم الطلب 095، والفاتورة رقم 1450 وتاريخ 4/9/2022 رقم الطلب 95، كما أن أوامر الشراء المرفقة من المدعية أرقامها (010 و 011 و 081)وهذا أيضا تناقض واضح، ثالثاً: قدَّم وكيل المدعي حوالات بنكية محلية صادرة من البنك الأهلي مجموعها -/ 2.739.618 ريال مليونان وسبعمائة وتسعة وثلاثون الف وستمائة وثمانية عشر ريال تقريباً، كما قدَّم حوالات بنكية واردة مجموعها -/ 1.839.618 ريال، وهذا تناقض واضح فبعد أن ذكر بلائحة دعواه أن المدعى عليه سددت مبلغ -/ 1.839.618 ريال من إجمالي قيمة المطالبة رغم أن الحوالات البنكية الصادرة من المدعى عليه مجموعها -/ 2.739.618 ريال تقريباً ؟رابعاً: بخصوص كشف الحساب المقدم من وكيل المدعي والذي يزعم أنه مستخرج ومطبوع من النظام المحاسبي الخاص بالمدعى عليه فهو حسب الواضح أمام الدائرة ورقة مطبوعة وبدون أي توقيع أو ختم من المدعى عليه أو أحد المفوضين منها، ومادام أن التوقيع والختم هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العادية وفقاً لمقتضى الفقرة 2 المادة 42 من نظام الإثبات، مما سبق يتضح أن الدعوى غير محررة بالشكل الصحيح وكذلك اختلاف الطلبات في مذكرة المدعية المقدمة في الجلسة السابقة ومرفقاتها مع ما ورد بموضوع الدعوى المسجلة من جانبه وكذلك التناقض الواضح بمذكرة وكيل المدعية الأخيرة مما يجعل دعواها غير واضحة وتناقض بعضها البعض ولا يخفى أن الدليل على انشغال الذمة يشترط أن يكون قطعياً، ومن قوله صلى الله علية وسلم " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، ولمخالفة دعوى المدعي أعمال التجار وللتناقض الوارد بالدعوي، لذا نطلب الحكم برد الدعوى، وفي جلسة 25/6/1444هـ، حضرها وكيل المدعي سالف الذكر، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ محمد عماد مشاري اليحي، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته فقرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 3/7/1444هـ، حضرها وكيل المدعي، كما حضرها وكيل المدعى عليه السالفين الذكر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره (1،887،649.19) ريال، لقاء قيام المدعي بتأجير شاحنات مع سائقيها لصالح المدعى عليه، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (188،764.91) ريال، ولما كان البيّن دفع وكيل المدعى عليه على عدم صحة دعوى المدعي هو أن استلام الفواتير لا يعني قبولها وأن الفواتير محل الدعوى تضمنت تأجير معدات ومواد وهذا تناقض في دعوى المدعي، وبعد تأمل الدائرة وتفحصها لأوراق القضية تبين أن منشأ النزاع هو الاتفاق بين الطرفين كان بموجب أمر شراء واحد برقم (010) وتاريخ 14/10/2021م لتوريد مواد مذكورة بأمر الشراء، وكذلك تأجير معدات كما هو موضح بأمر الشراء؛ وعليه فليس هناك تعارض في الفواتير المقدمة؛ كون أمر الشراء تضمن الاثنين، ومن البيًن عدم منازعة المدعى عليه في الفواتير المقدمة واقتصر دفعه على أن استلامه للفواتير لا يعني قبولها، مما تذهب معه الدائرة إلى صحة الفواتير محل الدعوى والتي مجموعها مبلغ المطالبة، بحسبان ما نصّت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعي بمطالبته، وأما ما يتعلق بطلب المدعي بأتعاب المحاماة، فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليه من البيَن استلامها للفواتير والإمضاء عليها، وعليه فإن الحق المطالب كان ظاهراً غير أن المدعى عليه أحجمت عن السداد؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ وذلك لعدم قيام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة ودفع ذلك المدعي لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعي لأتعاب تقاضي، والدائرة في طور تحديد ما يستحقه المدعي تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها أربع جلسات، ولم يقدّم فيها محامي المدعي سوى مذكرتين ومرفقاتها، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليه مبلغاً وقدره (60.000) ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا سيما وأن المدعي لم يقدم ما يثبت تحمل الأتعاب المطالب بها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً إلزام محمد عبدالمحسن عبدالله الهريش التميمي، هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة توريد العربية للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع لسعود يحيى عبدالله السعدي هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (1.887.649.19) مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا وستمائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة عشر هلله، ثانياً: إلزام محمد عبدالمحسن عبدالله الهريش التميمي، هوية وطنية رقم (...)، بصفته مالك مؤسسة توريد العربية للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع لسعود يحيى عبدالله السعدي، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (60.000) ستون ألف ريال، كأتعاب للتقاضي، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430747109 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470365779 لعام 1444 ه المدعي: سعود يحي عبدالله السعدي المدعى عليه: مؤسسة توريد العربية للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر بطلب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1،887،649.19) ريالاً، لقاء قيام المدعي بتأجير شاحنات مع سائقيها لصالح المدعى عليه، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (188،764.91) ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية أصدرت حكمها بتاريخ 15/07/1444ه، والقاضي أولاً بإلزام محمد عبدالمحسن عبدالله الهريش التميمي، هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة توريد العربية للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع لسعود يحيى عبدالله السعدي هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (1.887.649.19) مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا وستمائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة عشر هلله، ثانياً: إلزام محمد عبدالمحسن عبدالله الهريش التميمي، هوية وطنية رقم (...)، بصفته مالك مؤسسة توريد العربية للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع لسعود يحيى عبدالله السعدي، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (60.000) ستون ألف ريال. وقد سببت الدائرة حكمها بما يلي: تذهب الدائرة إلى صحة الفواتير محل الدعوى والتي مجموعها مبلغ المطالبة، بحسبان ما نصّت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وأما ما يتعلق بطلب المدعي بأتعاب المحاماة تنتهي إلى الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعي لأتعاب تقاضي. ثم تقدم المدعى عليه بالاعتراض على الحكم عن طريق المحامي/ محمد عماد اليحي، ومفاد الاعتراض بأن المحكمة لم تلتفت إلى دفع موكلته بعدم تحرير المدعي دعواه بشكل واضح وصريح حيث تم توضيح عدم إنكار المدعى عليه للتعامل مع المدعي إلا أن الخلاف مع المدعي كان بسبب الفواتير المقدمة منه والتي لم يتم التأكد من صحتها وكان هناك استعجال من الدائرة في الحكم من دون مناقشة الفواتير المعترض عليها من المدعى عليه والتحقق منها، وصدور الحكم بالمخالفة للثابت من النظام حيث إن الفواتير المقدمة من المستأنف تضمنت الحق الأصلي والضريبة المضافة وطبقاً للمعمول به أمام المحاكم أن ضريبة القيمة المضافة تختص بنظرها لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وبخصوص الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ ستون الف ريال فقد جانبها الصواب في الحكم على المدعى عليه بهذا المبلغ، واستندت الدائرة إلى تحقق أركان التعويض الثلاث (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) فأين الخطأ المنسوب للمدعى عليه؟ فالمدعى عليه لم ينكر التعامل بل على العكس أظهرت حسن نيته وطالب المدعي في أول جلسة بتوضيح الفواتير محل المطالبة حيث إن التعامل بين الطرفين قديم وبمبالغ كبيرة تستوجب التأكد منها، وما غرمه المدعي من مصاريف للدعوى هي مصاريف معتادة ولا يوجد أي ضرر يستوجب التعويض، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت تكبده لتكاليف مالية أو أضرار مادية. وختم اللائحة بطلب نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، والاستمرار في نظر القضية للوقوف على صحة الفواتير ومبلغ المطالبة، ورفض الطلب الخاص بأتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف هذه باشرت نظر القضية بجلسة اليوم 28/08/1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان وكالة المشار إليهم إلكترونياً، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلص إليهما الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، ولم يتضمن الاعتراض ما يؤثر عليها، وما أثاره المستأنف وكالة من طلب النظر في الفواتير وأتعاب المحاماة، فقد عاجل الحكم الابتدائي ذلك في أسبابه الكافية، وبحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي محل الاعتراض محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 15/07/1444هـ والقاضي بما يلي/ أولاً: إلزام المدعى عليه محمد عبد المحسن عبد الله الهريش التميمي، هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة توريد العربية للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعي سعود يحيى عبد الله السعدي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (1.887.649.19) مليوناً وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وتسع عشرة هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (60.000) ستون ألف ريالاً، كأتعاب للتقاضي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث