حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430686621
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470684300/1444
رقم الحكم:4430686621
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684300 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430686621 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٣٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال عزل وذلك ب(...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٢٨/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٢/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩٩,٤٦٧.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩٩,٤٦٧.٠٠) ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي لجميع الأعمال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٢٨/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٢/٢٢م "، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٩٩,٤٦٧.٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقدتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...)) وحضر لحضورها ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...))، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأنها تحيل إلى البينات المرفقة بملف القضية، فطلبت منها الدائرة ترتيب بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام، كما طلبت منها إرفاق محضر الصلح الصادر من خلال منصة تراضي فاستعدت بذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم استناداً على المادة ٢٥ من العقد الموقع والمختوم بين أطراف الدعوى بتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٢٨هـ، وبعد اطلاع الدائرة على دفع المدعى عليه وكالة وعلى العقد المبرم بين الطرفين، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٩٩,٤٦٧.٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم استناداً على المادة رقم ٢٥ من العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٤/٢/١٤٢٨هـ والموقع والمختوم بختمهما قد نص في مادته رقم (٢٥) على أنه: " يحسم النزاع بين الطرفين بالتحكيم، وذلك إذا استحال الوفاق بين الطرفين بالطرق الودية.." وبما أن المادة الحادية عشر من نظام التحكيم قد نصت على أنه:" يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى "، وبما أن المدعى عليه قد دفع بذلك في جلسة هذا اليوم، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى تأسيسًا على ما سبق بيانه، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.