حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430687155

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470713973/1444
رقم الحكم:4430687155
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470713973 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430687155 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470713973 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للتسويق المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة مهند بن عبدالرحمن آل زياد -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع بالآجل لمواد سباكة)، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو بمبلغ قدره (٦١٨٤٧) ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد وقد كان الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره(٦١,٨٤٧.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٨٤٧.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة مواد سباكة لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 2100ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المصادقة على الرصيد والعقد الموقع والمختوم بختم المدعى عليها؛ ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٨٤٧.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة مواد سباكة لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 2100ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والمتمثل في (طلب فتح حساب بالآجل) والموقع والمختوم بختم المدعى عليها والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض، و كذلك المطابقة على الرصيد المؤرخة بتاريخ 30/6/2022م والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها على صحة الرصيد، وبما أن ما تقدم قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة رات بأن ما طالبت به المدعية فيما يخص أتعاب المحاماة مناسب للجهد المبذول في هذه القضية، وعليه تنتهي الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...) للتسويق المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (21.847)واحد وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا:بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...) للتسويق المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2100) ألفين ومئة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث