حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430735224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342102/1444
رقم الحكم:4430735224
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342102 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430735224 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢١٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) والموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها قرر فيها قائلا: يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعى عليها شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي ، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٥/٢٦م، وقد ثبت للشركة أرباح قيمتها (٥٢,١١٦,٩٨٣) اثنان وخمسون مليونًا ومائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي لي منها ما قدره (١٤,٥٧٩,٤٦٥.٤٥) أربعة عشر مليونًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٣/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م، إلى تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (لا اعلمه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي أرباحه والبالغ قدرها (١٤,٥٧٩,٤٦٥.٤٥) أربعة عشر مليونًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله،، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ، جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف، فقرر المدعي أصالة قائلا: لا مانع لدي من الصلح مع المدعى عليه، ثم قرر المدعى عليه الشريك الآخر ومدير الشركة المدعى عليه (...) قائلا: لا مانع لدي من الصلح، ثم قرر الأطراف مايلي: "أن يلتزم المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعي عشرة مليون وريالان مقسمة على ستة دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ وقدرها :(١.٦٦٦.٦٦٧) مليون وست مائة وستة وستون ألف وست مائة وسبعة وستون ريالا، الدفعة الثانية بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وقدرها :(١.٦٦٦.٦٦٧) مليون وست مائة وستة وستون ألف وست مائة وسبعة وستون ريالا، الدفعة الثالثة بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٥هـ وقدرها :(١.٦٦٦.٦٦٧) مليون وست مائة وستة وستون ألف وست مائة وسبعة وستون ريالا، الدفعة الرابعة بتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٥هـ وقدرها :(١.٦٦٦.٦٦٧) مليون وست مائة وستة وستون ألف وست مائة وسبعة وستون ريالا، الدفعة الخامسة بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٥هـ وقدرها :(١.٦٦٦.٦٦٧) مليون وست مائة وستة وستون ألف وست مائة وسبعة وستون ريالا، الدفعة السادسة بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وقدرها :(١.٦٦٦.٦٦٧) مليون وست مائة وستة وستون ألف وست مائة وسبعة وستون ريالا) ، مقابل خروج المدعي (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ومقابل تنازله عن جميع الحصص والأرباح في الشركة ويعد هذا الصلح منهيا لجميع النزاعات القائمة والسابقة المتعلقة بالشراكة القائمة بينهما في شركة (...)، وأن يتلزم الأطراف باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لذلك، على أن يكون هذا الصلح ساريا من تاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ." وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر قائلا: أصادق على هذا الصلح وأرضا به. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأرضا به. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولقوله تعالى{والصلح خير} النساء١٢٨، ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: " ١.يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر. ٢.إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. ٣.للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها." نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...)، والمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته شريك ومدير الشركة المدعى عليها، والمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وإلزامهم بما تضمنه ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.