حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430749732
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040634/1444
رقم الحكم:4430749732
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040634 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430749732 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 449040634 لعام 1444هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/01/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعه مواد غذائية وبلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ بثمن إجمالي قدره (11,219.40) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال و أربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/02/23هـ بمبلغ قدره(11,219.40) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال و أربعون هلله، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,219.40) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال وأربعون هلله وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01/08/2021م حتى تاريخ 13/08/2022م المتضمن مبلغ قدره (11,219.40) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال و أربعون هلله. 2- مطابقة رصيد بتاريخ 31/10/2021م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (11,219.40) إحدى عشر ألف ومائتان وتسعة عشر ريال وأربعون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى. ثم قدم المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: طعن بصحة مطابقة الرصيد فهي مزورة على المدعى عليها وطلب إحالتها للأدلة الجنائية للتحقق منها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/01/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت لأجله أجابت: أنها طعنت بصحة مطابقة الرصيد فهي مزورة على المدعى عليها وطلب إحالتها للأدلة الجنائية للتحقق منها وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأنها صادرة من قبلهم ولا مانع لديه من إحالتها عليه فقد قررت الدائرة إحالة مطابقة الرصيد للأدلة الجنائية للتحقق من التوقيع والختم الموجود عليه، ووقف السير في هذه القضية. وأرفقت المدعى عليها في تاريخ 21/04/1444هـ المرفقات التالية: 1- خطاب صادر من المحكمة التجارية بجدة موجه إلى شرطة جدة بتاريخ 22/03/1444هـ مذيل بتوقيع رئيس المحكمة. 2- خطاب صادر من إدارة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة بتاريخ 14/04/1444هـ يتضمن إعادة أوراق ملف القضية لإكمال البيانات اللازمة مذيل بتوقيع مدير شعبة الأدلة الجنائية. 3- خطاب صادر من المدعية موجه إلى المحكمة التجارية بجدة يتضمن الاستعداد بتقديم الأوراق المطلوبة مذيل بختمها وتوقيعها. 4- مطابقة رصيد بتاريخ 31/07/2021م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (11,133.73) إحدى عشر ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب المدعى عليها. 5- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01/07/2021م حتى تاريخ 31/07/2021م المتضمن مبلغ قدره (11,133.73) إحدى عشر ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة. 6- مجموعة فواتير عددها (4) على مطبوعات المدعية ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 7- مطابقة رصيد بتاريخ 31/10/2021م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (11,219.40) إحدى عشر ألف ومائتان وتسعة عشر ريال وأربعون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى. 8- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01/08/2021م حتى تاريخ 31/10/2021م المتضمن مبلغ قدره (11,219.40) إحدى عشر ألف ومائتان وتسعة عشر ريال وأربعون هللة، مذيل بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورود خطاب مدير شعبة الأدلة الجنائية وقد أشار الخطاب لعدة محاور يريد استيفاءها من مدعي التزوير المدعى عليها؛ وعليه فقد طلبت الدائرة من المدعى عليها التواصل مع الدائرة عبر الايميل لتزيده بالخطاب وقد أفهمتها الدائرة بتقديم الإجابة عما ورد من طلبات في الخطاب في مدة أقصاها (5) أيام؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليها في 23/07/1444هـ وملخصها: مذكرة توضيحية بشأن دفع موكلته بالتزوير وحيث طلبت الدائرة تبيان دفعها بناء على المادة (44) من نظام الاثبات والمادة (55) من الدليل الاجرائي لنظام الاثبات فإنها تفصل أوجه التزوير التي ارتكبتها المدعية في المحرر المقدم من قبلها – مصادقة الرصيد – وتتمثل فيما يلي: أولًا: بشأن الخاتم والتوقيع: تضمن المحرر خاتمًا مزورًا، ويتبين للدائرة الموقرة بفحص المحرر أن الخاتم ليس الخاتم العائد لموكلتي ونعضد قولنا بما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام التزوير والتي نصت على: (تضمين المحرر خاتما أو توقيعا أو بصمة أو علامة أو طابعا لا أصل له أو مقلدا من الأصل أو محرفًا عنه)، وحيث أن الخاتم والتوقيع الموجودين ليسا عائدين لموكلتي وبالتالي فإن التزوير وقع صريحًا على موكلتي إذ تضمن توقيعًا لا أصل له ولا نعلم لمن يعود، وتضمن خاتمًا مقلدًا لخاتم أحد الفروع التابعة لموكلتي، ولم تقم موكلتي باستخدامه على المحرر سواء بشكل حي أو الكتروني. ثانيًا: بشأن اسم الموقع على المحرر: وحيث تضمن المحرر اسم الموقع على المصادقة أسمًا ثلاثيًا لا يتضح منه إلا ((...)) فإننا نحيط الدائرة أن المذكور ليس ممثلًا أو موظفًا أو وكيلًا أو مديرًا لدى موكلتي، ولم يسبق التعامل أو التعرف عليه من قبل، وحيث أن تضمين اسمه في المحرر يعد تزويرًا بالاستناد الى نصت عليه الفقرة (و) من المادة الثانية من نظام التزوير والتي نصت على: (تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه) وحتى تطمئن الدائرة الموقرة لصحة دفعنا بالتزوير فإننا نطلب من فضيلتكم مكاتبة جميع الجهات المعنية وذات العلاقة للتثبت من صحة ما دفعنا به من عدم ارتباط المذكور بموكلتي بأي شكل من الاشكال وذلك في سبيل اثبات واقعة التزوير. و طلب من الدائرة أولاً: رفض دعوى المدعية. ثانيًا: مكاتبة الأدلة الجنائية مجددًا لإثبات واقعة التزوير حسبما ورد في الفقرة أولاً ومخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة للتثبت مما جاء في الفقرة ثانيًا. ووردت مذكرة من المدعية في 27/08/1444هـ وملخصها الموضوع: رد على مذكرة المدعى عليها أولا: كل ما ذكرته المدعى عليها في مذكرته بخصوص تزوير موكلته لمصادقة الرصيد باطل ولا أساس له من الصحة وما هي الا مماطله لمد فترة التقاضي وابطالاً للحق وهو ما قد فشل في اثباته طيلة فترة القضية , وان من قام بتوقيع وختم المطابقة هي موظفة (...)الجنسية كانت تعمل لدى المدعى عليها ومسجلة لدى منشأته في التأمينات الاجتماعية تدعى / (...) ورقم جوالها (...)كما هو موضح اسمها بمصادقة الرصيد وان ممثل المنشأة هو من فوضها بذلك وتم استلام خطاب المصادقة منها وهو ما يثبته محادثة (الواتس اب) مع مندوب مبيعات موكلته في تاريخ لاحق من تاريخ المصادقة (مرفق 1) بالإضافة لذلك تم تقديم مطابقه سابقة من طرفنا لمضاهاتها بالمصادقة محل الخلاف لدى الأدلة الجنائية وما اتضح لنا من جلسات القضية انه لم يقدم دليلا للتزوير وطلبات الأدلة الجنائية. ثانياُ: ان هذا ليس اول تعامل مع المدعى عليها حيث ان المدعى عليها قد قام بشراء بضاعة من موكلي بقيمة (79,521.93) ريال بداية من شهر 01/2021 الى شهر 09/2021 م عبارة عن فواتير مبيعات صدرت نقدية وأخرى آجلة لمدة لا تزيد عن (30) يوم من تاريخ الفاتورة كما هو موضح بكشف الحساب (مرفق 2) موضحا الفواتير الصادرة والتحويلات البنكية من المدعى عليها وعلى ذلك جرى العرف مع المدعى عليها ومرفق أيضا فواتير سابقة وسدادها (مرفق رقم 3) موقعه ومختومة بنفس ختم فواتير محل المطالبة ومصادقة الرصيد. ثالثاُ: ان المدعى عليها تقدم بطلب لموكله لفتح حساب بيع بالأجل بتاريخ 27/07/2021 م (مرفق رقم 4) لمنحه بعض التسهيلات (زيادة الحد الائتماني وفترة السماح) الا ان طلبه ظل معلق تحت الدراسة لدى الإدارة المالية لتقديم مزيد من الضمانات. رابعا: ليس لديه دواعي شك وعدم قدرة (بأذن الله) في اثبات حق موكلي في قيمة المطالبة لأجل القيام بتزوير ختم وتوقيع المدعى عليها لما لدى موكلي من مستندات أخرى كافيه لأثبات ذلك وندع مجالاً للاعتراض عليه واثارة الشبهات حول موكلي لمبلغ قد يكون بسيط لحجم تعاملاتها المالية مع عملاء اخرين , حيث ان لدى موكلي فواتير مبيعات صادرة باسم المدعى عليها موقعه ومختومة ممن فوضه ممثل المدعى عليها بالتوقيع والختم و عددها (4) فواتير لم تسدد تمثل قيمة المطالبة ومصادقة الرصيد مرفق (5) وما زالت أصولها لديكم للاطلاع في الدائرة. لذا طلب الفصل وإصدار الحكم في القضية اعتماداً على فواتير المبيعات الموقعة والمختومة (تمثل قيمة المطالبة) الى جانب مصادقة الرصيد ملزماً المدعي عليها بسداد قيمتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/08/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ولم تقدم عذرا عن تخلفها، وباطلاع الدائرة على جواب المدعى عليها عما سألتها الدائرة في الجلسة المؤرخة بتاريخ: 24/06/1444 وذلك بأن طلبت منها الإجابة عما ورد في خطاب مدير شعبة الأدلة الجنائية تبين للدائرة أن المدعى عليها لم تقدم جوابا عما ورد في خطاب مدير شعبة الأدلة الجنائية؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,219.40) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال وأربعون هللة وأجملت المدعى عليها إجابته في: الطعن بصحة مطابقة الرصيد وادعى تزويرها على المدعى عليها وطلب إحالتها للأدلة الجنائية للتحقق منها. تأسيساً على ما سبق؛ وبناء على طلب المدعية إلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ قدره (11,219.40) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال وأربعون هللة ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)الإقليمية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)الذهبية التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (11,219.40) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.